أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
487
التاريخ: 24-12-2015
6854
التاريخ: 22-1-2016
347
التاريخ: 22-1-2016
598
|
المربية للصبي إذا لم يكن لها إلاّ ثوب واحد أجزأها غسله في اليوم مرة واحدة ، وتصلي باقي الصلوات وإن كان فيه نجاسة دفعا للمشقة الحاصلة بالتكليف بغسله عند كل صلاة ، وربما تعذر يبسه ولبسه رطبا. ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن امرأة ليس لها إلاّ قميص ولها مولود يبول كيف تصنع؟ قال : « تغسل القميص في اليوم مرّة » (1).
ولأنّ تكرار بول الصبي يجري مجرى دم القرح أو السلس الذي لا يمنع استصحاب الثوب في الصلاة.
فروع :
أ ـ المراد باليوم هنا الليل والنهار لدخولهما تحته ، وفي حديث عن الكاظم عليه السلام وقد سأله عبد الرحيم القصير عن خصيّ يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل فقال : « يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة » (2). والراوي ضعيف ، والوجه وجوب تكرار الغسل فإن تعسّر فلا بأس بالرواية دفعا للمشقة.
ب ـ في المربية للصبية إشكال ينشأ من عدم التنصيص على العلة فيقتصر على مورد النص ، خصوصا مع غلظ نجاسة بولها ، ومن الاشتراك في المشقة.
ج ـ الظاهر مشاركة المربي للصبي للمربية إذ لا مدخل للأنوثة هنا.
د ـ لو نجس بعذرته فإشكال منشؤه ما تقدم ، ولو نجس بغير البول والعذرة ـ كدمه ـ فالوجه عدم الإلحاق.
ه ـ تتخير في وقت غسله والأفضل أن تؤخره الى أن تجتمع الصلوات الأربع عدا الصبح فيه ، وفي وجوبه إشكال ينشأ من الإطلاق ، ومن أولوية طهارة أربع على طهارة واحدة.
و ـ لو كان لها ثوب طاهر لم يجز لها الصلاة في النجس ، وإن غسلته مرة ، ولو كان لها ثوبان لم تكتف بالمرّة أيضا لزوال المشقة مع التعدد.
__________________
(1) الفقيه 1 : 41 ـ 161 ، التهذيب 1 : 250 ـ 719.
(2) الكافي 3 : 20 ـ 6 ، الفقيه 1 : 43 ـ 168 ، التهذيب 1 : 353 ـ 1051 و 424 ـ 1349.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|