أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-12-2015
408
التاريخ: 20-12-2015
481
التاريخ: 21-1-2016
588
التاريخ: 20-12-2015
644
|
لو فاته بعض الصلاة مع الإمام وأدركه بين تكبيرتين كبر ودخل معه ولا ينتظر الإمام حتى يكبر معه ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لأنه أدرك الإمام وقد فاته بعض صلاته فيدخل ولا ينتظره كسائر الصلوات.
وقال أبو حنيفة ، وأحمد ، والثوري ، وإسحاق : لا يكبر وينتظر تكبيرة (2) ـ وعن مالك روايتان (3) ـ لأن التكبيرات تجري مجرى الركعات لأنها تقضى بعد فراغ الإمام فإذا فاته بعضها لم يشتغل بقضائها كما إذا فاته ركعة مع الإمام. وينتقض بتكبير العيدين فإنه يقضيه عنده في حال الركوع ولا يجري مجرى الركعات ، وإلاّ لكان إذا حضر وكبّر الإمام قبل أن يكبر المأموم لا يكبر حتى يكبر اخرى.
فروع :
أ ـ من أوجب القراءة لو دخل والإمام في القراءة فكبر الإمام الثانية كبر معه عنده إن كان قد فرغ من القراءة وإلا ففي القطع أو الإتمام وجهان للشافعي يبنيان على المسبوق إذا ركع الإمام قبل إتمام القراءة ، وأصحهما عنده : أنه يتبعه ويقطع كذا هنا قال : إلا أن بعد الثانية محل القراءة باق لأنه إذا أدركه في الثانية قرأ المأموم بخلاف الركوع (4) ، ومقتضاه أن يأتي بالقراءة بعد الثانية.
ويمكن أن يقال : لا يأتي لأنه لما أدرك قراءة الإمام صار محل القراءة ما قبل الثانية في حقه فلا يأتي بها بعد الثانية ، وإن أدركه بعد الثانية كبر واشتغل بالقراءة والإمام مشغول بالصلاة على النبيّ.
وعندنا عوض القراءة الشهادتان ، فإذا كبر الثالثة كبر معه واشتغل بالصلاة والإمام مشغول بالدعاء للمؤمنين ، فإذا كبر الرابعة كبر معه واشتغل بدعاء المؤمنين ، والإمام مشغول بدعاء الميت ، فإن أدركه في الرابعة كبر ، فإذا كبر الخامسة عندنا ، وسلّم عند الشافعي (5) دعا للميت وتمّم.
ب ـ لو أدرك بعض التكبيرات أتم الصلاة عندنا وقضى ما فات مع الإمام ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والنخعي ، والزهري ، وابن سيرين ، وقتادة ، ومالك ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي (6) لقوله عليه السلام : ( ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا ) (7).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله عيص عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ، قال : « يتم ما بقي » (8) ولأنه دخل في فرض فوجب إكماله.
وقال ابن عمر ، والحسن البصري ، وأيوب السجستاني ، والأوزاعي : لا يقضي ـ وهو رواية عن أحمد (9) ـ لأن عائشة قالت : يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى عليّ بعض التكبير ، قال : ( ما سمعت فكبري ، وما فاتك فلا قضاء عليك ) (10) ولأنها تكبيرات متوالية فإذا فاتت لم تقض ، كتكبيرات العيد.
ويحمل الحديث على الشك في البعض ، فأمرها بالتعويل على تكبير الإمام ، ويخالف تكبيرات العيد لأنها تجري مجرى أفعال الصلاة إذ لا يجوز الإخلال بها ، بخلاف تكبيرات العيد عنده.
ج ـ إن تمكن في القضاء من الأدعية فعل ، وإن خاف مسارعة رفعها تابع بالتكبير ولاء ، لقول الصادق عليه السلام : « إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا » (11).
د ـ لو رفعت الجنازة ولمّا يتم أتم وهي على أيدي الرجال ، ولو دفنت أتمّ على القبر لقول الباقر عليه السلام : « يتم التكبير وهو يمشي معها ، وإذا لم يدرك التكبير كبر على القبر ، وإن أدركهم وقد دفن كبر على القبر » (12).
هـ ـ لو سبق المأموم الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام ليدرك فضيلة الجماعة.
__________________
(1) الام 1 : 275 ، المجموع 5 : 243 ، فتح العزيز 5 : 183 ، الميزان 1 : 207 ، بداية المجتهد 1 : 238 ، المغني 2 : 374 ، الشرح الكبير 2 : 352.
(2) الحجة على أهل المدينة 1 : 364 ، المغني 2 : 374 ، الشرح الكبير 2 : 352 ، المجموع 5 : 243 ، الميزان 1 : 207 ، فتح العزيز 5 : 183 ، بداية المجتهد 1 : 238.
(3) المدونة الكبرى 1 : 181 ، بداية المجتهد 1 : 238 ، المجموع 5 : 243 ، فتح العزيز 5 : 183 ، الميزان 1 : 207 ، المغني 2 : 374 ، الشرح الكبير 2 : 352.
(4) المجموع 5 : 241 ، فتح العزيز 5 : 183.
(5) المجموع 5 : 240 ـ 241.
(6) المدونة الكبرى 1 : 181 ، المغني 2 : 373 ، الشرح الكبير 2 : 351 ، المجموع 5 : 242 ـ 243.
(7) صحيح البخاري 1 : 163 ، صحيح مسلم 1 : 420 ـ 421 ـ 602 ، الموطأ 1 : 68 ـ 69 ـ 4 ، سنن ابن ماجة 1 : 255 ـ 775 ، سنن الترمذي 2 : 149 ـ 327 وفي الجميع ورد « فأتموا » بدل « فاقضوا ».
(8) التهذيب 3 : 199 ـ 461 ، الإستبصار 1 : 481 ـ 1861.
(9) المغني 2 : 373.
(10) المغني 2 : 373.
(11) الفقيه 1 : 102 ـ 471 ، التهذيب 3 : 200 ـ 463 ، الاستبصار 1 : 482 ـ 1865.
(12) التهذيب 3 : 200 ـ 462 ، الإستبصار 1 : 481 ـ 1862.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|