أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016
685
التاريخ: 19-1-2016
484
التاريخ: 19-1-2016
1919
التاريخ: 15-12-2015
702
|
لو نذر صوم العيدين لم ينعقد نذره عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ومالك (1) ـ لأنّ صومه حرام ، فلا ينعقد النذر عليه ، كالليل.
ولأنّه نذر في معصية فلا يصح ، لقوله عليه السلام : ( لا نذر في معصية الله ) (2).
وقال عليه السلام : ( لا نذر إلاّ ما ابتغي به وجه الله ) (3).
وقال عليه السلام : ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) (4).
وقال أبو حنيفة : ينعقد ، وعليه قضاؤه ، ولو صامه أجزأ عن النذر ، وسقط القضاء (5).
أمّا لو نذر صوم يوم ، فظهر أنّه العيد ، فإنّه يفطره إجماعا.
والأقرب : أنّه لا يجب عليه قضاؤه ، لأنّه نذر صوم زمان لا يصح الصوم فيه ، فلم ينعقد ، كما لو علم.
__________________
(1) المجموع 6 : 440 ، فتح العزيز 6 : 409 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 128.
(2) سنن الترمذي 4 : 103 ـ 104 ـ 1525 ، سنن النسائي 7 : 19 ، سنن الدار قطني 4 : 16 ـ 46 ، سنن البيهقي 10 : 69 ، ومسند أحمد 2 : 207 و 4 : 432 و 443.
(3) سنن أبي داود 2 : 258 ـ 2192 ، ومسند أحمد 2 : 185.
(4) صحيح البخاري 8 : 177 ، سنن أبي داود 3 : 232 ـ 3289 ، سنن الترمذي 4 : 104 ـ 1526 ، سنن النسائي 7 : 17 ، سنن ابن ماجة 1 : 687 ـ 2126 ، سنن الدارمي 2 : 184 ، سنن البيهقي 10 : 68 ، ومسند أحمد 6 : 36 و 41 و 208 و 224.
(5) الهداية للمرغيناني 1 : 131 ، المجموع 6 : 440 ، فتح العزيز 6 : 409 ـ 410.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|