المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8076 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

متطلبات المتخلفين عقلياً
12-1-2023
المدرسة والمدرس
1-8-2022
تفسير الاية (2-4) من سورة الرعد
14-7-2020
المتوكّل الليثي
29-12-2015
Grassland
20-10-2015
Disc Electrophoresis
21-4-2016


حكم الاحتقان بالمائعات.  
  
386   10:28 صباحاً   التاريخ: 19-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص29-31.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / احكام الصوم /

اختلف علماؤنا في الاحتقان بالمائعات هل هو مفسد أم لا؟ للشيخ قولان :

أحدهما : الإفساد (1) ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (2) ـ لقول  الرضا عليه السلام : «الصائم لا يجوز له أن يحتقن » (3).

ولأنّه أوصل إلى جوفه ما يصلح بدنه وهو ذاكر للصوم ، فأشبه الأكل.

والثاني : لا يفسد (4) ـ وبه قال الحسن بن صالح بن حي وداود (5) ـ لأنّ الحقنة لا تصل إلى المعدة ، ولا الى موضع الاغتذاء ، فلا يؤثّر فسادا ، كالاكتحال ، ولا يجري في مجرى الاغتذاء، فلا يفسد الصوم ، كالاكتحال.

وقال مالك : يفطر بالكثير منها دون القليل (6).

أمّا الاحتقان بالجامد : فإنّه مكروه لا يفسد به الصوم ، خلافا للجمهور ؛ فإنّهم لم يفرّقوا بين المائع والجامد (7) ، وبه قال أبو الصلاح وابن البراج (8).

فروع:

أ ـ لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه ، أفسد صومه عند الشيخ (9) ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (10).

وقال مالك : لا يفطر (11) ، وبه قال أبو يوسف ومحمد (12) ، وهو الوجه.

ب ـ لو جرح نفسه برمح فوصل إلى جوفه ، أو أمر غيره بذلك ، قال الشيخ : يفسد صومه (13) ، وبه قال الشافعي (14).

والوجه : أنّه لا يفسد ، وبه قال أبو يوسف ومحمد (15).

ج ـ لو قطّر في اذنه دهنا أو غيره ، لم يفطر ؛ للأصل.

ولأنّ ابن أبي يعفور سأل  الصادق عليه السلام  ، عن الصائم يصب الدواء‌ في أذنه ، قال : «نعم » (16).

وقال بعض علمائنا : يفطر (17) ؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد إذا وصل إلى الدماغ ؛ لأنّه جوف فالواصل اليه يغذّيه ، فيفطر به ، كجوف البدن (18).

وهو منقوض : بالاكتحال.

د ـ لو قطّر في إحليله دواء أو غيره ، لم يفطر ، سواء وصل الى المثانة أو لا ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد (19) ـ لأنّ المثانة ليست محلا للاغتذاء ، فلا يفطر بما يصل إليها ؛ ولأنّه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ ، وإنّما يخرج البول رشحا.

وقال الشافعي : يفطر ؛ وبه قال أبو يوسف ـ واضطرب قول محمد فيه (20) ـ لأنّ المثانة كالدماغ في أنّها من باطن البدن (21).

ونمنع المساواة.

__________________

(1) الخلاف 2 : 213 ، المسألة 73 ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 213 ، المبسوط للطوسي 1 : 271 ـ 272.

(2) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 313 و 320 ، فتح العزيز 6 : 363 ، حلية العلماء 3 : 194 ، بدائع الصنائع 2 : 93 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 ، المغني والشرح الكبير 3 : 39.

(3) الفقيه 2 : 69 ـ 292 ، التهذيب 4 : 204 ـ 589 ، الاستبصار 2 : 83 ـ 256 ، والكافي 4 : 110 ـ 3 وفيه مضمرا.

(4) انظر : النهاية : 156 ، والاستبصار 2 : 83 ـ 84.

(5) المجموع 6 : 320 ، حلية العلماء 3 : 194.

(6) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 213 ، المسألة 73 ، والمحقّق في المعتبر : 302 ـ 303 ، وانظر : الكافي في فقه أهل المدينة : 126 ، وفتح العزيز 6 : 363 ، وحلية العلماء 3 : 195.

(7) المهذب للشيرازي 1: 189، المجموع 6: 313 و 320، فتح العزيز 6: 363، حلية العلماء 3: 194، بدائع الصنائع 2: 93، المبسوط للسرخسي 3: 67، المغني والشرح الكبير 3: 39.

(8) الكافي في الفقه : 183 ، المهذّب ـ للقاضي ابن البراج ـ 1 : 192.

(9) حكاه عن مبسوط الشيخ ، المحقق في المعتبر : 303 ولم نجده فيه.

(10) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 320 ، فتح العزيز 6 : 362 ، حلية العلماء 3 : 195 ، المبسوط للسرخسي 3 : 68 ، بدائع الصنائع 2 : 93 ، المغني والشرح الكبير 3 : 39.

(11) حكاه عنه النووي في المجموع 6 : 320 ، والقفّال الشاشي في حلية العلماء 3 : 195 ، وانظر : المدوّنة الكبرى 1 : 198.

(12) المبسوط للسرخسي 3 : 68 ، بدائع الصنائع 2 : 93 ، المجموع 6 : 320 ، حلية العلماء 3 : 195.

(13) المبسوط للطوسي 1 : 273.

(14) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 320 ، فتح العزيز 6 : 380 ، حلية العلماء 3 : 195.

(15) المجموع 6 : 320 ، حلية العلماء 3 : 195.

(16) التهذيب 4 : 311 ـ 941 ، الإستبصار 2 : 95 ـ 307.

(17) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 183.

(18) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 314 و 320 ، حلية العلماء 3 : 194 ، فتح العزيز 6 : 367 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 ، بدائع الصنائع 2 : 93 ، الهداية للمرغيناني 1 : 125 ، المغني والشرح الكبير 3 : 39 ، المدونة الكبرى 1 : 198.

(19) بدائع الصنائع 2 : 93 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 ، الاختيار لتعليل المختار 1 : 175، الهداية للمرغيناني 1 : 125 ، المجموع 6 : 320 ، فتح العزيز 6 : 370 ـ 371 ، حلية العلماء 3 : 194 ، المغني 3 : 46 ، الشرح الكبير 3 : 49.

(20) الهداية للمرغيناني 1 : 125 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 ـ 60.

(21) المجموع 6 : 320 ، فتح العزيز 6 : 370 ، المغني 3 : 46 ، الشرح الكبير 3 : 49 ، الهداية للمرغيناني 1 : 125 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 ، بدائع الصنائع 2 : 93 ، الاختيار لتعليل المختار 1 : 175.



 

      




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.