أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-12-2015
349
التاريخ: 16-12-2015
279
التاريخ: 16-12-2015
358
التاريخ: 16-12-2015
244
|
[قال العلامة هناك] فرق بين أن يفطر في قضاء رمضان قبل الزوال وبعده ، فتجب الكفّارة لو أفطر بعده ، ولا تجب لو أفطر قبله.
والجمهور كافة ـ إلاّ قتادة ـ على سقوط الكفّارة فيهما (1).
وقتادة أوجبها قبل الزوال وبعده (2).
وابن أبي عقيل من علمائنا أسقطها بعد الزوال أيضا.
والمشهور ما بيّناه ، لأنّه قبل الزوال مخيّر بين الإتمام والإفطار ، وبعده يتعيّن الصوم ، فلهذا افترق الزمانان في إيجاب الكفّارة وسقوطها ، لقول الصادق عليه السلام : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر الى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » (3).
تذنيب: لو أفطر في قضاء النذر المعيّن بعد الزوال ، لم يجب عليه شيء سوى الإعادة ، لأصالة البراءة ، وإن كان في قول الصادق عليه السلام ، دلالة ما على الوجوب.
__________________
(1) المغني 3 : 64 ، الشرح الكبير 3 : 68 ، بداية المجتهد 1 : 307 ، حلية العلماء 3 : 204.
(2) المغني 3 : 64 ، الشرح الكبير 3 : 68 ، بداية المجتهد 1 : 307 ، حلية العلماء 3 : 204.
(3) التهذيب 4 : 278 ـ 841 ، الاستبصار 2 : 120 ـ 389.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|