المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

مـبادئ إدارة الـوقـت Principle of Time Management
5-11-2021
Abu Abdallah Yaish ibn Ibrahim Al-Umawi
22-10-2015
الإحصاء بمعنى العلم
15-11-2015
Suprasegmental features Stress-position
2024-06-16
السيد محمد باقر ابن السيد مرتضى اليزدي.
26-1-2018
القطاع التجريبي - طبقات الاساس الركامية
2023-09-22


اشتراط طهارة المولد في الامام.  
  
1664   09:24 صباحاً   التاريخ: 17-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص283-285.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

طهارة المولد شرط في الامام، فلا تصح إمامة ولد الزنا عند علمائنا، لقوله عليه السلام: (ولد الزنا شر الثلاثة)(1) وإذا كان شره أعظم من شر أبويه، ولا تصح إمامتهما، فكذا هو.

ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " لا تقبل شهادة ولد الزنا ولا يؤم الناس "(2).و لأنه غير مقبول الشهادة، فلا يصلح للإمامة،  لأنها تتضمن معنى الشهادة بأداء ما وجب عليه من الافعال. وكرهه الشافعي و أبو حنيفة وأصحابه، ومالك(3).وسوغه الثوري وأحمد وإسحاق من غير كراهة(4)، لقول عائشة: ما عليه من وزر أبويه  شيء(5).ولا دلالة فيه. أما من لا يعرف أبوه، ولا علم كونه ولد زنا، فالوجه، صحة إمامته، لظهور العدالة وعدم علم المنافي. نعم إنه مكروه - وبه قال الشافعي و أبو حنيفة وأصحابه، ومالك(6) - لان رجلا كان يؤم الناس بالعقيق لا يعرف أبوه، فنهاه عمر بن عبدالعزيز(7)، ولم ينكر عليه أحد. ولان الامامة موضع فضيلة، فلا ينبغي أن يتقدم من لا يعرف أبوه لنقصانه. وقال الثوري وأحمد وإسحاق: لا يكره، واختاره ابن المنذر، ورواه عن مالك(8)، لان عائشة قالت: ما عليه من وزر أبويه شيء (9).ونحن نقول بموجبه، إذ ليس عليه إثم الزنا، لكن الابوان شران باعتبار فعل الزنا وهو عارض لهما، وهو شر باعتبار تولده عنه. وكذا تصح إمامة ولد الشبهة.

______________

(1) سنن أبي داود 4: 29 / 3963، مسند أحمد 2: 311، المستدرك للحاكم 4: 100.

(2) الكافي 3: 396 / 8، التهذيب 6: 244 / 614.

(3) المجموع 4: 288، بدائع الصنائع 1: 157، الشرح الصغير 1: 158، المغني 2: 60، الشرح الكبير 2: 59.

(4) المغني 2: 60، الشرح الكبير 2: 59، زاد المستقنع: 17، كشاف القناع 1: 484، المجموع 4: 290.

(5) مصنف ابن أبي شيبة 2: 216، والمستدرك للحاكم 4: 100 وفيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله.

وانظر: المغني 2: 60، والشرح الكبير 2: 59.

(6) الام 1: 166، المجموع 4: 288، حلية العلماء 2: 179، الشرح الصغير 1: 158، الميزان للشعراني 1: 176.

(7) مصنف ابن أبي شيبة 2: 216 - 217.

(8) الميزان للشعراني 1: 176، حلية العلماء 2: 179.

(9) تقدمت الاشارة إلى مصادره في الهامش(5) من الصفحة 284.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.