استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً. |
![]() ![]() |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2015
![]()
التاريخ: 30-11-2015
![]()
التاريخ: 30-11-2015
![]()
التاريخ: 30-11-2015
![]() |
شرط التعلّق عدم الخسران ، وأن لا يطلب بنقص من رأس المال ، فإن بقي ناقصا أحوالا استحب أن يزكّيه عن سنة واحدة لقول الصادق عليه السلام وقد سأله العلاء عن المتاع لا أصيب به رأس المال عليّ فيه زكاة؟ قال : « لا » قلت : أمسكه سنين ثم أبيعه ما ذا عليّ؟ قال: « سنة واحدة » (1).
[و] لو طلب في أثناء الحول بزيادة أو نمى المتاع بأن كانت مواشي فتوالدت ، أو نخلا وغيره فأثمر لم يبن حول النماء على حول الأصل ، بل كان حول الأصل من حين الانتقال إذا كان نصابا ، والزيادة من حين ظهورها ، لأنّها مال لم يحل عليه الحول فلا تتعلّق به الزكاة، لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) (2).
وقال مالك وإسحاق وأبو يوسف وأحمد : حول النماء مبني على حول الأصل ، لأنّه تابع له في الملك فيتبعه في الحول كالسخال والنتاج (3).
ونمنع الحكم في الأصل وعلّية المشترك.
وقال أبو حنيفة : يبنى حول كل مستفاد على حول جنسه نماء كان أو غيره (4).
وقال الشافعي : إن نضّت (5) الفائدة قبل الحول لم يبن حولها على حول النصاب واستأنف لها حولا ، لأنّها فائدة تامة لم تتولّد ممّا عنده فلم تبن على حوله كما لو استفاد من غير الربح.
ولو اشترى سلعة بنصاب فزادت قيمتها عند رأس الحول فإنّه يضم الفائدة ، ويزكّي عن الجميع، بخلاف ما إذا باع السلعة قبل الحول بأكثر من نصاب فإنّه يزكّي عند رأس الحول عن النصاب، ويستأنف للزيادة حولا (6).
ولا فرق عندنا بين ذلك كلّه في عدم الضمّ.
تذنيب : لو اشترى للتجارة بما ليس بنصاب فنمى حتى صار نصابا انعقد الحول عليه من حين صار نصابا في قول أكثر العلماء ، لأنّه لم يحل الحول على نصاب فلم تجب فيه الزكاة كما لو نقص في آخره (7).
وقال مالك : لو كان له خمسة دنانير فتاجر فيها فحال الحول وقد بلغت نصابا تعلّقت بها الزكاة (8) ، وقد سلف بطلانه.
__________________
(1) التهذيب 4 : 69 ـ 189 ، الاستبصار 2 : 11 ـ 32.
(2) سنن ابن ماجة 1 : 571 ـ 1792 ، سنن أبي داود 2 : 101 ـ 1573 ، سنن الترمذي 3 : 26 ـ 632 ، سنن الدارقطني 2 : 90 ـ 1 ، سنن البيهقي 4 : 95.
(3) المغني 2 : 630 ، الشرح الكبير 2 : 642 ، بداية المجتهد 1 : 271 ، المنتقى للباجي 2 : 144.
(4) المغني 2 : 630 ، الشرح الكبير 2 : 642.
(5) المال الناضّ ، هي : الدراهم والدنانير. الصحاح 3 : 1107 « نضض ».
(6) المغني 2 : 630 ، الشرح الكبير 2 : 642 ، المهذب للشيرازي 1 : 167 ، المجموع وفتح العزيز 6 : 58.
(7) المغني 2 : 630 ، الشرح الكبير 2 : 625.
(8) المغني 2 : 630 ، الشرح الكبير 2 : 626 ، المدونة الكبرى 1 : 261 ، بداية المجتهد 1 : 271.
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|