أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
308
التاريخ: 30-11-2015
346
التاريخ: 30-11-2015
337
التاريخ: 30-11-2015
355
|
زكاة التجارة مستحبة غير واجبة عند أكثر علمائنا (1) ، وبه قال ابن عباس وأهل الظاهر كداود وأصحابه ومالك (2) ، وقال الشافعي : هو القياس (3) ، لقوله عليه السلام : ( عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ) (4) ولم يفصّل بين ما يكون للتجارة والخدمة.
وقوله عليه السلام : ( ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ) (5) فلو لا أنّ التجارة تحفظ من الزكاة وتمنع من وجوبها ما دلّهم عليها.
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « ليس في المال المضطرب به زكاة »(6).
وقال الباقر عليه السلام : « يا زرارة إنّ أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال عثمان : كل مال [ من ] ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر [ به ] ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما اتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازا كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذر » (7).
ولأصالة البراءة ، ولدلالة مفهوم وجوب الزكاة في تسعة على نفيه عمّا سواها ، وغير ذلك.
وقال بعض علمائنا بالوجوب (8) ، وهو قول الجمهور كالفقهاء السبعة وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي ـ في الجديد ـ وأبي عبيد وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي (9) ، لقول سمرة : كان النبي صلى الله عليه وآله يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعدّه للبيع (10).
والأمر للندب تارة ، وللوجوب اخرى ، فيحمل على الأول جمعا بين الأدلّة ، ولو حمل على الوجوب حمل المعدّ للبيع على أحد النصب التسعة ، والفائدة : إيجاب الزكاة وإن لم يتّخذ للقنية.
__________________
(1) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 40 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 176 ، والمبسوط 1 : 220 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 204 ، والخلاف 2 : 91 ، المسألة 106 ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ضمن رسائله 3 : 75 ، والمحقق في شرائع الإسلام 1: 142.
(2) المجموع 6 : 47 ، فتح العزيز 6 : 39 ، المغني والشرح الكبير 2 : 623 ، حلية العلماء 3 : 99.
(3) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 92 ، المسألة 106.
(4) شرح معاني الآثار 2 : 28 ، مسند أحمد 1 : 121 ، سنن البيهقي 4 : 118.
(5) أورده كما في المتن الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 92 ، وبتفاوت يسير في الأموال لأبي عبيد : 454 ـ 1300.
(6) التهذيب 4 : 70 ـ 190 ، الاستبصار 2 : 9 ـ 25.
(7) التهذيب 4 : 70 ـ 192 ، الاستبصار 2 : 9 ـ 27.
(8) يظهر القول بالوجوب من الصدوق في الفقيه 2 : 11.
(9) المغني والشرح الكبير 2 : 623 ، المجموع 6 : 47 ، فتح العزيز 6 : 38 ، حلية العلماء 3 : 99 ، بدائع الصنائع 2 : 20 ، اللباب 1 : 148.
(10) سنن أبي داود 2 : 95 ـ 1562 ، سنن الدارقطني 2 : 127 ـ 128 ـ 9 ، سنن البيهقي 4 : 146 ـ 147.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|