أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
772
التاريخ: 26-11-2015
589
التاريخ: 25-11-2015
522
التاريخ: 6-1-2016
886
|
الرقاب من جملة الأصناف المعدودة في القرآن ، وأجمع المسلمون عليه ، واختلفوا في المراد.
فالمشهور عند علمائنا : أنّ المراد به صنفان : المكاتبون يعطون من الصدقة ، ليدفعوه في كتابتهم. والعبيد تحت الشدّة يشترون ويعتقون ، لقوله تعالى {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: 60]وهو شامل لهما ، فإنّ المراد إزالة رقّيته.
وشرطنا في الثاني الضرّ والشدّة ، لما روي عن الصادق عليه السلام في الرجل يجتمع عنده الزكاة يشتري بها نسمة ويعتقها ، فقال : « إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم ـ ثم قال ـ إلاّ أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه » (1).
والجمهور رووا المكاتبين عن علي عليه السلام (2) ، والعبد يشترى ابتداء عن ابن عباس (3).
وروى علماؤنا ثالثا وهو : أنّ من وجب عليه كفّارة في عتق في ظهار وشبهه ولم يجد ما يعتق جاز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة ويعتقها في كفارته.
لرواية علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره عن العالم 7 : « ( وَفِي الرِّقابِ ) قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ أو الظهار أو الأيمان وليس عندهم ما يكفّرون جعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفّر عنهم » (4).
قال الشيخ : والأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيرا فيشتري هو ويعتق عن نفسه (5). وهو جيد.
ولو لم يوجد مستحق جاز شراء العبد من الزكاة وعتقه وإن لم يكن في ضرّ وشدّة ، وعليه فقهاؤنا.
لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل أخرج زكاة ماله فلم يجد لها موضعا يدفعها إليه فنظر مملوكا يباع فاشتراه بها فأعتقه فهل يجوز ذلك؟
قال : « نعم » (6).
وقال الشافعي : المراد بقوله تعالى ( وَفِي الرِّقابِ ) المكاتبون خاصة يعطيهم من الصدقة ليدفعوه في كتابتهم ـ ورووه عن علي عليه السلام ، وهو مذهب سعيد بن جبير والنخعي والليث بن سعد والثوري وأصحاب الرأي ـ لأنّ مقتضى الآية الدفع إليهم بدليل قوله ( وَفِي سَبِيلِ اللهِ ) يريد الدفع إلى المجاهدين ، فكذا هنا (7).
وهو لا يمنع ما قلناه.
وقال مالك : المراد به أن يشتري العبيد من الصدقة ويبتدئ عتقهم ـ ورووه عن ابن عباس والحسن البصري ، وبه قال أحمد وإسحاق ، ولم يشرطوا الشدة ـ لقوله تعالى ( وَفِي الرِّقابِ ) والرقبة إذا أطلقت انصرفت إلى القنّ كقوله تعالى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } [النساء: 92] (8).
ونمنع الحصر.
وأجاب الشافعيّة : بأنّ الزكاة يعود نفعها حينئذ إلى المعطي ويثبت له الولاء.
ونمنع اختصاص النفع بالمعطي وثبوت الولاء للمعتق ...
__________________
(1) الكافي 3 : 557 ـ 2 ، التهذيب 4 : 100 ـ 282.
(2) المجموع 6 : 200 ، حلية العلماء 3 : 158 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 967.
(3) المغني 7 : 322 ، الشرح الكبير 2 : 695 ، المجموع 6 : 200 ، حلية العلماء 3 : 158، والدرّ المنثور للسيوطي 3 : 252.
(4) التهذيب 4 : 49 ـ 50 ـ 129 ، وتفسير القمي 1 : 299.
(5) المبسوط للطوسي 1 : 250.
(6) الكافي 3 : 557 ـ 3 ، التهذيب 4 : 100 ـ 281.
(7) الام 2 : 72 ، المهذب للشيرازي 1 : 179 ، المجموع 6 : 200 ـ 201 ، حلية العلماء 3 : 158 ، المغني 7 : 322 ، الشرح الكبير 2 : 695 ، المبسوط للسرخسي 3 : 9.
(8) الكافي في فقه أهل المدينة : 114 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 967 ، تفسير القرطبي 8 : 183 ، حلية العلماء 3 : 158 ، المغني 7 : 321 و 322 ، الشرح الكبير 2 : 694 و 695.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|