أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-1-2016
757
التاريخ: 6-1-2016
606
التاريخ: 24-11-2015
531
التاريخ: 6-1-2016
614
|
لو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه ، لأنّه مالك للنصاب متمكّن منه فوجبت عليه زكاته ، ومن خالف في المديون خالف هنا.
ولو شرط الزكاة على المقرض ، قال الشيخ : كانت زكاته على مالكه عملا بالشرط (1).
ولقول الصادق عليه السلام ، وقد سئل عن رجل استقرض مالا ، وحال عليه الحول وهو عنده: « إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض » (2).
وفيه إشكال ، لأنّه حقّ عليه يفتقر إلى النية ، فلا يتعلّق بغيره بالشرط ، والحديث لا يدلّ على مطلوبه.
إذا ثبت هذا فإن قلنا : الدّين لا زكاة فيه فلا بحث ، وإن أوجبنا فيه الزكاة فلا زكاة هنا على المالك ، لأنّ زكاته على المقترض فلا تجب فيه اخرى على غيره.
ولقول الباقر عليه السلام : « زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض » قلت : فليس على المقرض زكاتها؟ قال : « لا ، لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده [ شيء ] (3) لأنّ المال في يد الآخر ، فمن كان المال في يده زكّاه» قال ، قلت : أفيزكّي مال غيره من ماله؟ فقال : « إنّه ماله ما دام في يده ، وليس [ ذلك المال] (4) لأحد غيره ـ ثم قال ـ يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ » قلت : للمقترض ، قال : « فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكّيه؟! (5) بل يزكّيه فإنّه عليه » (6).
إذا عرفت هذا فإنّ القرض يجري في الحول بالقبض ، إذ قبضه شرط في الملك.
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 213.
(2) الكافي 3 : 520 ـ 5 ، التهذيب 4 : 32 ـ 33 ـ 83.
(3) زيادة من المصدر.
(4) زيادة من المصدر.
(5) في التهذيب : « أن لا يزكّيه ».
(6) التهذيب 4 : 33 ـ 85 ، والكافي 3 : 520 ـ 6 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|