المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة.  
  
525   09:34 صباحاً   التاريخ: 5-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص238-239.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الخمس /

المعادن وهي : كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة‌ ، سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والصّفر والنحاس والحديد ، أو مع غيره كالزيبق ، أو لم يكن منطبعا كالياقوت والفيروزج.

والبلخش (1) والعقيق والبلّور والسبج (2) والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة (3) والملح ، أو كان مائعا كالقير والنفط والكبريت ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أحمد ، إلاّ أنّه جعله زكاة (4) ـ لعموم قوله تعالى {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267].

ولقوله عليه السلام : ( ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ففيه وفي الركاز (5) الخمس) (6).

ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام لمّا سئل عن الصفر والرصاص والحديد : «يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة » (7).

وقال أبو حنيفة : لا يجب الخمس في المعادن إلاّ في المنطبعة خاصة (8).

ويبطل بما تقدّم.

وقال الشافعي : لا يجب إلاّ في معدن الذهب والفضة خاصة على أنّه زكاة ، لأنّه مال مقوّم مستفاد من الأرض ، فأشبه الطين (9).

وليس بجيّد ، لأنّ الطين ليس بمعدن ، لأنّه تراب.

[و] الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة‌ ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة (10) ـ لما تقدّم من الأحاديث.

و لقوله عليه السلام : ( وفي السيوب الخمس ) (11) والسيوب : عروق‌ الذهب والفضة التي تحت الأرض (12).

وقال الشافعي ومالك وأحمد : إنّه زكاة (13) ،  لقوله عليه السلام : ( في الرقة ربع العشر ) (14) والمراد به الزكاة.

[و] قدر الواجب في المعادن الخمس‌ ، عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد أقواله (15) ، لما تقدّم.

وفي آخر له : يجب ربع العشر ، وبه قال أحمد ومالك في إحدى الروايتين وإسحاق (16).

وللشافعي ثالث : إن احتاج الى مئونة فربع العشر ، وإلاّ فالخمس ـ وهو رواية عن مالك ، مع قطع الشافعي ومالك بأنّ الواجب زكاة ـ للفرق بين المحتاج الى المئونة والمستغني ، كالزكاة في الغلاّت (17).

__________________

(1) بلخش : لعل ، ضرب من الياقوت. ملحقات لسان العرب : 68.

(2) السبج : الخرز الأسود. الصحاح 1 : 321.

(3) المغرة : الطين الأحمر. المصباح المنير : 576.

(4) المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 582 ـ 583 ، فتح العزيز 6 : 88.

(5) الركاز ، عند أهل الحجاز : كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق : المعادن. النهاية ـ لابن الأثير ـ 2 : 258.

(6) سنن النسائي 5 : 44 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 2 : 616 ـ 617 ، والشرح الكبير 2 : 583 ، وقالا : رواه النسائي والجوزجاني.

(7) الكافي 1 : 459 ـ 19 ، الفقيه 2 : 21 ـ 73 ، التهذيب 4 : 121 ـ 346.

(8) بدائع الصنائع 2 : 67 ، فتح العزيز 6 : 88 ، المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 582 و 583 ، حلية العلماء 3 : 112.

(9) الام 2 : 42 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 77 ، فتح العزيز 6 : 88 ، حلية العلماء 3 : 111 ـ 112 ، المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 582 و 583.

(10) بدائع الصنائع 2 : 67 ، المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 583.

(11) أورده ابن الأثير في النهاية 2 : 432 ، وابنا قدامة في المغني 2 : 617 ، والشرح الكبير 2 : 583.

(12) النهاية لابن الأثير 2 : 432.

(13) الام 2 : 43 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 77 ، فتح العزيز 6 : 88 ، المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 583.

(14) صحيح البخاري 2 : 146 ، سنن أبي داود 2 : 97 ـ 1567 ، سنن النسائي 5 : 23 ، مسند أحمد 1 : 12 و 121 ـ 122.

(15) الهداية للمرغيناني 1 : 108 ، الوجيز 1 : 96 ، فتح العزيز 6 : 89 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 83 ، حلية العلماء 3 : 113 ، المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 583.

(16) المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 583 ، المدوّنة الكبرى 1 : 287 ، بداية المجتهد 1 : 258 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 83 ، الوجيز 1 : 96 ، فتح العزيز 6 : 89 ، حلية العلماء 3 : 113.

(17) المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 83 ، الوجيز 1 : 96 ، فتح العزيز 6 : 89 ، حلية العلماء 3 : 113 ، المدوّنة الكبرى 1 : 287 و 288.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.