أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-1-2016
911
التاريخ: 23-1-2016
699
التاريخ: 25-12-2015
724
التاريخ: 23-1-2016
704
|
التيمم لا يرفع الحدث بالإجماع ، ولأنه لو وجد الماء وجب عليه الطهور بحسب الحدث السابق، فلو لا بقاؤه لكان الموجب وجود الماء لانتفاء وجود غيره ، ووجود الماء ليس حدثا وإلا لتساوى المحدث والمجنب ، وهو باطل فإن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ.
وقيل : يرفع الحدث ، واختلف في النسبة فأسنده قوم إلى أبي حنيفة ، وآخرون إلى مالك (1).
تذنيب : لو تيمم المجنب ثم أحدث ووجد ماء للوضوء تيمم بدلا من الغسل ـ وبه قال مالك ، والثوري (2) ـ لأن التيمم لا يرفع الحدث فالجنابة باقية وقد زالت الاستباحة بالحدث فيجب التيمم للجنابة السابقة.
وقال السيد المرتضى في شرح الرسالة : يتوضأ بالماء (3) ـ وبه قال أبو حنيفة (4) ـ لأنه متمكن من الماء فلا يجوز التيمم ، ونمنع الاولى.
وكذا لو تيمم الجنب ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل لا من الحدث لبقاء الجنابة.
__________________
(1) المنتقى للباجي 1 : 115 ، المجموع 2 : 221 ، المغني 1 : 286 ، حلية العلماء 1 : 184.
(2) المدونة الكبرى 1 : 46 ـ 47 ، ونسبه أيضا الى مالك والثوري في المعتبر : 109.
(3) حكاه المحقق في المعتبر : 109.
(4) المبسوط للسرخسي 1 : 114.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|