أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
373
التاريخ: 24-12-2015
597
التاريخ: 24-12-2015
6842
التاريخ: 24-12-2015
424
|
إذا علم موضع النجاسة من الثوب والبدن وجب غسله ، وإن اشتبه وجب غسل كلّ ما يحصل فيه الاشتباه ، ولا يجوز التحري ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد، والنخعي ، وابن المنذر (1) ـ لأنّ النجاسة متيقنة فلا تزول بدونه ، ولقول الصادق عليه السلام : « فإن خفي مكانه فاغسله كله » (2).
وقال ابن شبرمة : يتحرى كالثوب (3) ، والحكم في الأصل ممنوع.
وقال عطاء وحماد بنضح الثوب كله (4) ، لأنّ كلّ موضع يشك فيه فينضح ، والنضح غير كاف لتيقن النجاسة.
ولو نجس أحد الكمين غسلهما ، وإن قطع أحدهما غسل الباقي ، وعند الشافعية وجهان في التحري في أحد الكمين (5) ، ولو قطع أحدهما جاز التحري عندهم قولاً واحداً (6).
ولو نجس أحد الثوبين واشتبه وجب غسلهما ، ولم يجز التحري عندنا إجماعاً ، وبه قال أحمد ، وابن الماجشون ، وأبو ثور ، والمزني ، لأنّ أحدهما نجس بيقين ، وبالتحري لا يحصل يقين البراءة (7) ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يتحرى كالأواني (8) ، والأصل ممنوع.
ولو نجس أحد الإناءين واشتبه اجتنبا ، ووجب غسلهما معاً ، ولو لم يجد غير مائهما تيمم وصلّى ، ولا إعادة عليه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل أو تساويا ، وسواء السفر والحضر ، وسواء اشتبه بالنجس أو بالنجاسة ـ وبه قال المزني ، وأبو ثور ، وأحمد (9) ـ لأنّ استعمال النجس محرم فيجب الاجتناب ، كالمشتبه بالأجنبية.
وقال أبو حنيفة : إن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري ، وإلّا فلا (10) ، لأنّ الظاهر إصابة الطاهر ، وهو ممنوع ومنقوض بالثياب.
وقال الشافعي : إن كان [ في ] (11) أحدهما نجاسة لم يجز التحري ، وإلّا جاز مطلقاً كالتحري في القبلة (12) ، وحكم الأصل ممنوع.
وقال ابن الماجشون ، ومحمد بن مسلمة (13) : يتوضأ بكل واحد منهما (14) ، وهو خطأ.
__________________
1 ـ الشرح الصغير 1 : 32 ، مغني المحتاج 1 : 189 ، المجموع 3 : 143 ، الاُم 1 : 55 ، المغني 1 : 766 ، فتح العزيز 4 : 15 ـ 16.
2 ـ الكافي 3 : 53 / 1 ، التهذيب 1 : 251 / 725.
3 ـ المغني 1 : 766.
4 ـ المغني 1 : 766.
5 ـ المجموع 3 : 145 ، فتح العزيز 4 : 17 ـ 18 ، مغني المحتاج 1 : 189 ، المهذب للشيرازي 1 : 68.
6 ـ المجموع 3 : 145 ، فتح العزيز 4 ، 18 ، مغني المحتاج 1 : 189 ، المهذب للشيرازي 1 : 68.
7 ـ المغني 1 : 82 ، الشرح الكبير 1 : 82.
8 ـ المغني 1 : 82 ، الشرح الكبير 1 : 82 ، المجموع 3 : 144 ، فتح العزيز 1 : 274 و 4 : 21 ، مختصر المزني 1 : 18.
9 ـ المجموع 1 : 181 ، المغني 1 : 79 ، الشرح الكبير 1 : 78.
10 ـ المجموع 1 : 181.
11 ـ زيادة يقتضيها السياق.
12 ـ المجموع 1 : 180 ـ 181.
13 ـ في الاصلين « محمد بن مسلم » وهو خطأ ، والصحيح ما أثبتناه ، اُنظر المصادر المشار اليها.
14 ـ المجموع 1 : 181 ، المغني 1 : 79 ، حلية العلماء 1 : 87.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|