أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016
739
التاريخ: 7-12-2016
674
التاريخ: 15-12-2015
517
التاريخ: 19-1-2016
1919
|
يكره مضغ العلك ، وليس محرّما ـ وبه قال الشعبي والنخعي
وقتادة والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي (1) ـ للأصل.
ولأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السلام ، عن الصائم يمضغ العلك ، فقال : « نعم » (2).
ولا فرق بين ذي الطعم وغيره ، ولا بين القوي الذي لا يتحلّل أجزاؤه والضعيف الذي يتحلّل إذا تحفّظ من ابتلاع المتحلّل من أجزائه وإن وجد طعمه في حلقه.
[و] لا بأس بما يدخله الصائم في فمه إذا لم يتعدّ الحلق ، كمصّ الخاتم ومضغ الطعام وزقّ (3) الطائر وذوق المرق ؛ لقوله عليه السلام : ( أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته (4) ) (5).
وسئل الصادق عليه السلام ، عن صبّ الدواء في اذن الصائم ، فقال : « نعم ويذوق المرق ويزقّ الفرخ»(6).
فإن أدخل شيئا في فمه وابتلعه سهوا ، فإن كان لغرض صحيح ، فلا قضاء عليه ، وإلاّ لزمه.
ولو تمضمض فابتلع الماء سهوا ، فإن كان للتبرّد ، فعليه القضاء ، وإن كان للصلاة ، فلا شيء عليه.
وكذا لو ابتلع ما لا يقصده كالذباب وقطر المطر ، فإن فعله عمدا أفطر.
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 193 ، المجموع 6 : 353 ، المغني 3 : 44 ، الشرح الكبير 3 : 76 ـ 77 ، الهداية للمرغيناني 1 : 125 ـ 126 ، الجامع الصغير للشيباني : 141.
(2) التهذيب 4 : 324 ـ 1002.
(3) زقّ الطائر فرخه : أطعمه بفيه. الصحاح 4 : 1491.
(4) مجّ الرجل الشراب من فيه : إذا رمى به. الصحاح 1 : 40.
(5) سنن أبي داود 2 : 311 ـ 2385 ، سنن الدارمي 2 : 13 ، سنن البيهقي 4 : 261 ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ 3 : 61 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 431 ، وليس فيها ( ثم مججته).
(6) التهذيب 4 : 311 ـ 941 ، الإستبصار 2 : 95 ـ 307.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|