المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القوى الكهربائية المستقرة Electrostatic Forces
1-3-2018
Max Noether
5-2-2017
مكانة الإِنسان وعظمته في عالم الوجود
8-10-2014
Apérym,s Constant Approximations
18-2-2020
أوقات الصلوات
2024-12-10
لا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء وتصلى جماعة وفرادى
3-12-2015


استحباب تخفيف القراءة للإمام في الاولى  
  
440   10:29 صباحاً   التاريخ: 7-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص426-427
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الخوف /

يستحب للإمام أن يخفف القراء‌ة في الاولى، للحاجة إليه، لماهم به من حمل السلاح.

وكذا يخفف في كل فعل لا يفتقر فيه إلى الانتظار. وكذا الطائفة التي تفارقه وتصلي لنفسها تخفف في قراء‌تها، وإذا قام الامام إلى الثانية، تابعته الطائفة الاولى، فإذا انتصبوا، نووا مفارقته،  لأنهم لا فائدة لهم في مفارقته قبل ذلك، لاشتراكهم في النهوض، ولان الرفع من السجدة الثانية من الركعة الاولى.

ولو فارقوه بعد الرفع من السجود الثاني، جاز. وإذا انفردوا، بقي الامام قائما ينتظرهم حتى يسلموا وحتى تأتي الطائفة الثانية تدخل معه. وهل يقرأ الامام في انتظاره؟ الاقرب: ذلك  لأنه قيام للقراء‌ة، فيجب أن يأتي بها فيه، فيطول حينئذ القراء‌ة حتى تفرغ الطائفة الاولى، وتلتحق به الثانية، وهو أحد قولي الشافعي، وأحمد.

وفي الثاني: لا يقرأ بل يسكت، أو يأتي بأي ذكر شاء،  لأنه قد قرأ بالطائفة الاولى، فينبغي أن يؤخر القراء‌ة في الثانية ليقرأ بالطائفة الثانية، لتحصل التسوية بينهما في القراء‌ة(1).وهو ينافي التخفيف. فإذا جاء‌ت الطائفة الثانية، فإن كان قد فرغ من قراء‌ته، ركع بهم، ولا يحتاج إلى أن يقرءوا شيئا، لان قراء‌ة المأموم عند أكثر علمائنا منهي عنها إما نهي تحريم أو كراهة(2).وقال الشافعي على الاول: يقرأ بقدر الفاتحة ليقرءوا بها خلفه(3).ولو قرأ قبل مجيئهم ثم ركع عند مجيئهم أو قبله فادركوه راكعا، ركعوا معه، وصحت لهم الركعة مع تركه السنة، ولو أدركوه بعد رفعه، فاتتهم الصلاة.

_______________

(1) المجموع 4: 411، الوجيز 1: 67، السراج الوهاج: 92، الشرح الكبير 2: 130، الانصاف 2: 350، المغني 2، 253، حلية العلماء 2: 209.

(2) منهم من ذهب إلى حرمة القراء‌ة كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي كما في المعتبر: 239، والمبسوط 1: 158، والنهاية: 113.

ومنهم من ذهب إلى كراهة القراء‌ة كسلار في المراسم: 87.

(3) المجموع 4: 411، فتح العزيز 4: 637، وفيهما: لينالوا فضيلة القراء‌ة.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.