المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

طرد الأطفال
13-1-2016
الموت هو مدخل عالم البقاء
15-12-2015
Nonadjacent Vertex Pairs
27-4-2022
ما هي أقسام وأنواع مستحضرات مبيدات الحشرات؟
2023-10-17
تنزيه يوسف (عليه السلام) عن التعويل على غير الله
26-12-2017
الحزب الأموي
22-8-2016


أولوية صاحب المنزل وإمام المسجد الراتب بالإمامة  
  
709   09:59 صباحاً   التاريخ: 4-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص311-314
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

 صاحب المنزل أولى بالإمامة فيه من غيره وإن كان فيهم من هو أقرأ منه وأفقه، إذا كان ممن يمكنه إمامتهم وتصح صلاتهم وراءه، ولا نعلم فيه خلافا بين العلماء، لقوله عليه السلام: (لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)(1).والمراد بالتكرمة: الفراش.

وقيل: المائدة.

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا في سلطانه"(2).

ولو كان في البيت سلطان الحق أو نائبه، فهو أولى،  لأنه حاكم على صاحب البيت وغيره، وأم النبي صلى الله عليه وآله عتبان(3) بن مالك وأنسا في بيوتهما(4).

[و] إمام المسجد الراتب أولى من غيره،  لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان. ولقوله عليه السلام: (من زار قوما فلا يؤمهم)(5) وهو عام في المسجد كالمنزل. ولان تقديم غيره يورث وحشة. والوالي من قبل العادل أحق،  لأنه أولى من صاحب البيت مع أنه مالك له، فمن إمام المسجد أولى. والولي وإن كان أحق من الوالي في الصلاة على الميت فليس أولى هنا، لان الصلاة على الميت تستحق بالقرابة، والسلطان لا يشارك في ذلك، وهنا يستحق بضرب من الولاية على الدار والمسجد، والسلطان أقوى ولاية وأعم. ولان الصلاة على الميت يقصد بها الدعاء والشفقة والحنو، وهو مختص بالقرابة.

فروع:

أ: لو أذن السلطان لغيره، جاز وكان أولى من غيره، وكذا صاحب المنزل لو أذن لبعض الحاضرين.

ب: لو دخل السلطان بلدا فيه خليفة فهو أولى من خليفته، لعموم ولايته.

ج: لو اجتمع العبد وسيده في بيت العبد، فالسيد أولى،  لأنه صاحب البيت.

ولو اجتمع العبد وغير سيده، فالعبد أولى.

د: لو اجتمع المالك والمستأجر في الدار المؤجرة، فالمستأجر أولى،  لأنه أحق بالمنفعة والاستيلاء.

ه‍: لو كان المستحق ممن لا تصح الصلاة خلفه فقدم غيره ممن تصح الصلاة خلفه، فالأقرب: أنه أولى.

و: كل موضع حضره الامام الاعظم أو النائب من جهته، فهو أولى بالصلاة من غيره، لان النبي صلى الله عليه وآله، والائمة ما حضروا موضعا إلا وأموا بالناس.

ز: لو اجتمع المكاتب والسيد في دار المكاتب، فالمكاتب أولى، لان يد السيد قاصرة عن أملاك المكاتب.

ح: لو اجتمع المستعير والمالك، فالأقرب: تقديم المالك، لان تسلط المستعير ليس بتام من حيث إن للمالك أن يعزله متى شاء.

ط: لو حضر جماعة المسجد، استحب أن يراسل إمامه الراتب حتى يحضر أو يستنيب.

ولو كان الموضع بعيدا وخافوا فوات أول الوقت (وأمنوا الفتنة) صلوا جماعة.

ي: الخصال المكتسبة، كالعلم والقراء‌ة والورع أولى من غير المكتسبة كالسن وحسن الوجه.

والاورع أولى من الاعلم، لان الامامة سفارة بين الله تعالى وبين خلقه، وإنما يقدم للسفارة من له منزلة عند من ترفع الحاجة إليه، والمنزلة عند الله تعالى للأتقياء، قال الله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13].

المطلب الخامس: في الاحكام

______________

(1) صحيح مسلم 1: 465 / 673، سنن الترمذي 1: 459 / 235 و 5: 99 / 2772، سنن أبي داود 1: 159 / 582، سنن النسائي 2: 77، سنن البيهقي 3: 119 و 125.

(2) الكافي 376 / 5، التهذيب 3: 31 - 32 / 113، علل الشرائع: 326، الباب 20، الحديث 2.

(3) أنظر أسد الغابة 3: 359، وتهذيب التهذيب 7: 86 وانظر أيضا المصادر الحديثية التالية.

(4) صحيح مسلم 1: 455 (باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر) و 457 / 658، صحيح البخاري 1: 170 و 175، سنن النسائي 2: 80 و 86 موطأ مالك 1: 172 / 86، سنن أبي داود 1: 166 / 612، سنن البيهقي 3: 96.

(5) سنن أبي داود 1: 163 / 596، سنن الترمذي 2: 187 / 356، سنن البيهقي 3: 126.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.