أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2016
1357
التاريخ: 6-12-2015
800
التاريخ: 4-12-2015
667
التاريخ: 17-1-2016
707
|
العقل شرط في الامام بإجماع العلماء، فلا تصح الصلاة خلف المجنون المطبق، ولا من يعتوره حال جنونه، لان صلاته لنفسه باطلة. ولو كان الجنون يعتوره أدوارا، صحت الصلاة خلفه حال إفاقته، لحصول الشرائط فيه، لكن يكره، لإمكان أن يكون قد احتلم حال جنونه ولا يعلم، ولئلا يعرض الجنون في الاثناء. وكذا لا تصح إمامة الصبي غير المميز إجماعا، لعدم تفطنه بما ينبغي فعله.
وهل يشترط البلوغ؟ لعلمائنا قولان، أحدهما: أنه شرط (1)، فلا تصح إمامة الصبي وإن كان مميزا مراهقا في الفريضة - وبه قال ابن مسعود وابن عباس وعطا ومجاهد والشعبي ومالك والثوري والاوزاعي وأبو حنيفة وأحمد(2) - لقول علي عليه السلام: " لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم، جازت صلاته، وفسدت صلاة من خلفه "(3).ولان الامامة من المناصب الجليلة وهي حالة كمال، والصبي ليس من أهل الكمال، فلا يؤم الرجال كالمرأة. ولأنها فريضة، فلا يكون الصبي إماما فيها، كالجمعة. ولأنه عارف بعدم المؤاخذة له، فلا يؤمن أن يترك شرطا. والثاني لعلمائنا: عدم الاشتراط(4)، فتصح إمامة المميز المراهق - وبه قال الشافعي وإسحاق والحسن البصري وابن المنذر(5) - لان عمرو بن أبي سلمة قال: كنت غلاما حافظا قد حفظت قرآنا كثيرا، فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، في نفر من قومه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله) فقدموني فكنت أصلي بهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان(6).
ومن طريق الخاصة: قول علي عليه السلام: " لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم"(7).
ولان من جاز أن يكون إماما في النقل جاز أن يكون إماما في الفرض. والنبي صلى الله عليه وآله لم يوجه الخطاب إلى عمرو، بل إلى المكلفين. وتقديمهم ليس بحجة. وفي طريق الرواية الثانية ضعف.
والفرق بين الفرض والنفل ظاهر، فإن النفل مبني على التخفيف. على أنا نمنع الحكم في الاصل. وهل يصح أن يكون إماما في النفل؟ إن قلنا: إن فعله شرعي، صح، وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري(8)، وإلا فلا، وبه قال ابن عباس(9) وعن أحمد روايتان(10). وأما الجمعة، فالوجه: أنه لا يصح أن يكون إماما فيها، وللشافعي قولان(11).
_____________
(1) هذا قول الشيخ الطوسي في النهاية: 113، والقاضي ابن البراج في المهذب 1: 80.
(2) الكافي في فقه أهل المدينه: 46 و 47، الشرح الصغير 1: 157، القوانين الفقهية: 68 اللباب 1: 80، المغني 2: 55، الشرح الكبير 2: 54، زاد المستقنع: 17، المجموع 4: 249 - 250، فتح العزيز 4: 327.
(3) الفقيه 1: 258 / 1169، التهذيب 3: 29 / 103.
(4) هذا قول السيد المرتضى في المصباح كما في المعتبر: 243، والقول الثاني للشيخ الطوسي في المبسوط 1: 154، والخلاف 1: 553، المسألة 295.
(5) المهذب للشيرازي 1: 104، المجموع 4: 248 و 249، الوجيز 1: 55 - 56، فتح العزيز 4: 327، حلية العلماء 2: 168، مغني المحتاج 1: 240، المغني 2: 55، الشرح الكبير 2: 54.
(6) سنن أبي داود 1: 159 / 585، سنن النسائي 2: 80، سنن البيهقي 3: 91.
(7) التهذيب 3: 29 / 104، الاستبصار 1: 424 / 1633.
(8) بدائع الصنائع 1: 157، اللباب 1: 80، الشرح الصغير 1: 157، الكافي في فقه أهل المدينة: 47، المجموع 4: 249 و 250، حلية العلماء 2: 168.
(9) المجموع 4: 250، حلية العلماء 2: 168.
(10) المغني 2: 57، الشرح الكبير 2: 55، الانصاف 2: 266 - 267، المجموع 4: 249 - 250.
(11) المهذب للشيرازي 1: 104، المجموع 4: 248، فتح العزيز 4: 542، حلية العلماء 2: 168، مغني المحتاج 1: 284
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|