المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الموقف التشريعي من الإخلال في تنفيذ العقد  
  
25   01:00 صباحاً   التاريخ: 2025-05-06
المؤلف : زهراء صاحب محمد سعداوي
الكتاب أو المصدر : دور المصلحة في مشروعية الاخلال بالالتزام العقدي
الجزء والصفحة : ص 57-59
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يعد العقد أحد مصادر الالتزام أو أحد مصادر الحق الشخصي، ومن أكثرها إنشاء للالتزامات، فعندما ينعقد العقد صحيحاً فإنه يرتب العديد من الالتزامات في ذمة طرفيه أو أطرافه عند تعددهم، والذي يحدد هذه الالتزامات أطراف العقد بصورة لا تخالف القواعد القانونية الآمرة التي يجب احترامها ولا يجوز لأطراف العقد الاتفاق علــى مــا يخالف حكمها، وعند وجود نقص في بنود العقد التي تحدد الالتزامات فإن القواعد القانونية المكملة تتدخل لسد هذا النقص ببيان الطرف الواجب عليه القيام بالالتزام الذي لم يرد النص عليه في العقد (1).
يقوم الإتفاق العقدي على بنود عقدية خاضعة لنطاق الإرادة العقدية طبقاً لنظرية العقد شريعة المتعاقدين. وفي إطار هذا التعامل العقدي فإن تنفيذ الالتزام هو في غاية الأهمية على هذه العملية القانونية من أجل الحصول على ثمار العقد .
إلا أن المشكلة تثار في حالة عدم تنفيذ الالتزام . وما بينته المادة (177) مـن القانون المدني العراقي (في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف احد العاقدين بمـا وجـب عليه بالعقـد جاز للعاقد الآخر بعد الإعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض إن كان لــه مقتضى على أنه يجوز للمحكمة أن تنظر المدين الى اجل، كما يجوز لها أن ترفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة للالتزام في جملته).
هذا هو موقف المشرع العراقي من عملية الإخلال بتنفيذ الالتزام العقدي وبينا ذات الموقف بالنسبة للمشرع المصري إلا أن عدم تنفيذ الالتزام العقدي يبين لنا إمكانية طلب الفسخ مع التعويض أو خيار التنفيذ العيني .
إن الإخلال بتنفيذ العقد بصورة عدم تنفيذ الالتزام العقدي يقودنا للحديث عن التأخير في تنفيذ الالتزام وهي حالة عدم إمتناع المدين في تنفيذ التزامه إلا أنه تأخر عن الوقت المحدد في تنفيذه .
لم يتناول القانون المدني العراقي حالة التأخير عن تنفيذ الالتزام أو تحديد التعريف القانوني الخاص بها إلا أننا يمكن أن نلمس تبني التشريع العراقي لحالة التأخير في تنفيذ الالتزام من خلال قانون النقل العراقي رقم (80) لسنة 1983 الى ما يمكن اقترابه من التعريف عندما وضح الأحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل . إذ تنص الفقرة (أولا) من المادة (36) منه على أنه (( يعتبر تأخيراً في تسليم الشيء إذا لم يتم في الموعد المحدد وعند عدم تحديد موعد فمن تاريخ انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملية النقل التي يقوم بها الناقل الحريص في الظروف ذاتها )). ويدلل هذا النص على أن التأخير عبارة عن عدم قيام الملتزم بإتمام ما التزم به في الموعد المحدد له أو من تاريخ انقضاء الوقت الذي يستغرقه الملتزم الحريص بتنفيذ ما التزم به في ذات الظروف .
لم يميز المشرع العراقي بين حالة عدم تنفيذ الالتزام ( الإخلال العقدي ) وبين حالة التأخر في تنفيذ الالتزام. وكلاهما ينتج المسؤولية القانونية دون أن يعطي أحكاماً خاصة للتأخير حيث ينتج عنهما التعويض وهذا ما أشارت إليه المادة (168) من القانون المدني العراقي بنصها على أنه : " إذا استحال على الملتزم بالعقد أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبي لا يد له فيه، وكذلك يكون الحكم إذا تأخر الملتزم في تنفيذ التزامه " (2).
هذا فيما يتعلق بالتأخير . أما التأجيل في تنفيذ الالتزام فقد تبناه المشرع العراقي بنص المادة (291) والتي جاء فيها بأنه : " يجوز أن يقترن العقد بأجـل يترتب علـى حلوله تنجيز العقد أو انقضاءه "
أما المشرع الفرنسي ، فقد جاءت المادة (1134) من القانون المدني الفرنسي القديم بمبدأ مهم، وهو القوة الملزمة للعقد؛ عندما عدت العقود المبرمة بموجب القانون بمثابة شريعة للمتعاقدين لا يجوز إلغاؤها إلا برضائهم المتبادل أو لأسباب يجيز فيهـا القانون إلغائها، بحيث إن مشرع القانون المدني الفرنسي أراد من خلال هذه المادة إعطاء الالتزام الناشئ عن العقد قوة ملزمة تماثل قوة الالتزام القانوني، وإن هذه المادة نتيجة لمبدأ سلطان الإرادة؛ فالإرادة تستطيع إلزام الفرد كالقانون، ولا يمكن للقاضي إعفاء أحد أطراف العقد من التزاماته. إن هذه المادة لا تستند إلى اعتبارات فردية بل ترتكز إلى أسس أخلاقية؛ فعلى الإنسان أن يلتزم بوعده وكلمته وعلى أسس اقتصادية واجتماعية أما المادة (1195) من القانون المدني الفرنسي الجديد رقم (131) لسنة 2016 فقد جاء فيها على أنه : )) إذا حدث تغير في الظروف غير ممكن التوقع عند إبرام العقد ترتب عليه أن صار التنفيذ باهظ الكلفة بالنسبة لأحد الأطراف، الذي لم يقبل تحمل تبعة هذا التغير، يمكن لهذا الأخير أن يطلب من المتعاقد معه إعادة التفاوض على العقد على أن يستمر في تنفيذ التزامه أثناء إعادة التفاوض في حال رفض أو فشل إعادة التفاوض يجوز للأطراف الاتفاق على فسخ العقد اعتباراً من التاريخ ووفق الشروط التي يحددونها، أو الطلب من القاضي باتفاقهم المشترك، أن يقوم بتطويع العقـد فـي حـال عـدم الاتفاق خلال مدة معقولة يمكن للقاضي بناء على طلب أحد الأطراف تعديل العقد أو إنهائه، اعتباراً من التاريخ ووفق الشروط التي يحددها)).
____________
1- د. شريف الطباخ ، التعويض عن الإخلال بالعقد التطبيق العملي للمسؤولية المدنية في ضوء القضاء والفقه ، دار الفكر والقانون ، 2018 ، ص 209 .
2- انظر في : قرار صادر عن الهيئة الإستئنافية منقول في محكمة التمييز الاتحادية رقم الحكم : 2429- 2430 سم 2019- تاريخ الحكم : 08-08-2019 ( اذ تأيد من التحقيقات الجارية بالإضبارة بداءة و استئنافاً بأن المدعي المميز عليه اضطر لقطع دراسته في كورس تعليم اللغة الانكليزية ومن ثم عدم اكمال دراسته الاكاديمية المبتعث من أجلها بسبب نفاذ اقامته في بريطانيا وعودته الى العراق لغرض تجديد الاقامة الا أن السفارة البريطانية رفضت منحه سمة دخول جديدة (فيزا) الى بريطانيا لان الحكومة العراقية قررت تخفيض الرواتب الممنوحة لطلاب البعثات الدراسية وبذلك يكون عدم تنفيذ المدعي لالتزاماته بموجب عقد البعثة الدراسية المبرم بين الطرفين لأسباب خارجة عن ارادته و لا يتحمل مسؤولية تعويض المدعى عليهما عن النفقات الدراسية التي تم اتفاقها عليه خلال مدة دراسته تطبيقاً للمادة (168) من القانون المدني مما يجعل دعواه بمنع مطالبة المدعى عليهما له بتلك النفقات لها سند من القانون و هذا ما انتهى اليه الحكم المميز لذا و استناداً للمادتين 2/210 و 218 مرافعات مدنية قرر تصديقه ورد اللائحتين التمييزيتين و اسبابهما و تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2019/8/8م.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .