المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Alexander Fairley Buchan
6-9-2017
سم النحل وفوائده
2024-03-04
 ووكر  J.E.WALKER
21-4-2016
زيارة يوم الأربعاء.
2023-07-05
شبهة حول جمع القرآن بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
27-11-2014
الإدارة بالخوف، وتدمير الثقة
2-5-2016


وسيلة المعاينة في الدعوى الإدارية  
  
28   10:43 صباحاً   التاريخ: 2024-11-27
المؤلف : زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة
الجزء والصفحة : ص70-73
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يقصد بالمعاينة قيام القاضي بمشاهدة موضوع النزاع (1) ، وهي أيضاً انتقال القاضي لمشاهدة الواقعة المتنازع عليها بصدد تكوين قناعته (2)، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تقرر الإنتقال لمعاينة الشيء المتنازع عليه أو قد تنتدب أحد قضاتها لمعاينته أو قد تقوم بإحضارة لديها في جلسة خاصة لذلك (3)، وتُعد المعاينة وسيلة إثبات تعتمد على ما موجود واقعياً بحيث يهدف القاضي منها الحصول بنفسه على معلومات تتعلق بالوقائع المتنازع عليها في مكانها لاستكمال عناصر الإثبات تمهيداً للفصل في الدعوى (4) وتقوم المحكمة بالتحقيق من الأوصاف التي يدعيها صاحب الشأن وهي غالباً ما تكون أوصافاً مادية كون هذه الأوصاف لا يمكن إثباتها إلا بوسيلة المعاينة (5).
ومن إستقراء نص المادة (125) من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل وتحليلنا لها نلحظ أن المعاينة وسيلة إثبات يباشرها القاضي لغرض معاينته للواقعة المتنازع فيها بنفسه أو من خلال انتداب قاضي آخر بهدف الوصول على المعلومات المؤدية إلى الفصل في الدعوى، ويمكن إعمال هذا النص على الدعوى الإدارية إذ تكمن المعاينة من خلال التحقيق الإداري الذي تشكلة الإدارة بحق الموظف والذي يطلبه القاضي منها مع كافة المستندات المتعلقة بموضوعه لغرض معاينتها من قبل القاضي الإداري.
وفي مصر أن المعاينة أمام القضاء الإداري تتم بناءً على حكم سابق على الفصل في موضوع الدعوى يتم من خلاله تحديد نطاق وإجراءات المعاينة مع تبليغ أطراف الخصومة بموعدها عن طريق التبليغ الإداري أو بواسطة خطاب مسجل حتى يتمكنوا من حضور إجراءاتها إعمالاً لصفتها الوجاهية كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى الإدارية (6).
وما دام القاضي الإداري قد سلك سبيل المعاينة فإن عليه الإلتزام بأحكامها المنصوص عليها في المادة (131 / ثانياً) من قانون اثبات المواد المدنية والتجارية المصري، والتي توجب على المحكمة أو القاضي القائم بالمعاينة تحرير محضر يفرغ فيه جميع الأعمال المتعلقة بها والا عُدت ،باطلة، مما يؤدي إلى بطلان الحكم حال استناده اليها (7) ، وقد قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري والذي جاء في حكم مفاده اعتماد محكمة القضاء الإداري على المعاينة كوسيلة لإثبات الدعوى الإدارية والتي تدور وقائعها حول قيام أحد الجهات الإدارية المختصة بإصدار قرار إداري برفض الترخيص الذي تقدم به المدعي المتضمن بناء سينما كون أن موقع البناء قريب من أحد دور العبادة (كنيسة) وهذا القرب يخل بجلال العبادات، فندبت أحد أعضائها الذي اجرى المعاينة واثبتها في المحضر وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه كونه قد بني على وقائع غير صحيحة مادياً (8).
وقد أقر قانون مجلس الدولة المصري المعاينة كوسيلة من وسائل الإثبات إلا أنه لم يوضح ماهيتها وإجراء اتها حيث يرجع في ذلك إلى قانون إثبات المواد المدنية والتجارية رقم (25) لسنة 1968 في المواد (131-134) ، بعَدّهِ الشريعة العامة في الإثبات، ولنجاح المعاينة في تحقيق الغرض المنشود منها فإنه يتعين على الجهة التي تقع في حوزتها أو تحت يدها أو يقع في نطاق اختصاصها الوقائع محل المعاينة تقديم أوجه العون كافة للقائم بالمعاينة تسهيلاً لمأموريته فإذا نكلت عن ذلك يُذكر تكولها في محضر المعاينة مع جواز إخطار السلطات الرئاسية لها بهذا الأمر (9).
أما في العراق فتقوم محكمة القضاء الإداري بإجراء الكشف الموقعي الذي يُعد بمثابة معاينة للمحل المتنازع عليه (10)، إذ قامت المحكمة في إحدى المنازعات المعروضة أمامها بعملية المعاينة والتي تدور وقائعها حول قيام المدعي المستأجر لإحدى الأراضي الزراعية من الدولة بتقديم طلب للجهة الإدارية المختصة لمنحة رخصة لإقامة مشروع دواجن على أرضه المستأجرة، وقد رفضت الإدارة طلبة بحجة دخول الأرض في التخطيط العمراني في المستقبل، قامت المحكمة بإجراء المعاينة الموقعية وتقديم تقريراً معززاً بمخطط من الخبراء ثبت فيه دحض إدعاء الإدارة، فأصدرت المحكمة قرارها بإلغاء قرار المعارضة مع السماح للمدعي بإقامة المنشآت وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بمنحة الإجازة اللازمة (11).
أما محكمة قضاء الموظفين فتأخذ بالمعاينة كوسيلة لإثبات الدعوى سواء عن طريق المعاينة التي تقوم بها اللجان الخاصة المشكلة من قبل الجهات الإدارية المعنية أو عن طريق المعاينة التي تقوم بها اللجان التحقيقية الخاصة بفرض العقوبة الإنضباطية وفق إختصاصها (12) في قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل (13) ، إذ ورد في أحد القرارات .... وقد تولت اللجنة التحقيق مع الموظف المذكور ودونت أقواله والشهود وأطلعت على المستندات والبيانات التي رأت ضرورة الاطلاع عليها وحررت محضراً بذلك وثبتت الإجراءات وما سمعته من أقوال وأوصت بمعاقبة المعترض بعقوبة لفت النظر ...(14).
ويثار هنا سؤال حول مدى سلطة القاضي التقديرية في الإستعانة بوسيلة المعاينة وهل تُعد مجدية كدليل في التحقيق القضائي؟ وإجابة هذا السؤال أن للمعاينة كوسيلة من وسائل الإثبات أهمية بالنسبة للدعوى الإدارية، إذ تُعد من الإجراءات الجوازية الممنوحة للقاضي اثناء التحقيق في الدعوى المعروضة امامه، إذ يلجأ القاضي إليها من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم كما سبق ذكره، ويتعين أن تكون المعاينة مجدية بحيث من شأن مباشرتها تقديم عناصر للإثبات بخصوص المنازعة، ولا يلتزم القاضي بالأمر بها لأية قضية أخرى معروضة أمامه ولو طلبها الخصوم ، وإذا تمت الإجراءات بالشكل الذي تطلبه القانون فإن ما يثبتهُ القاضي في محضر المعاينة يُعدّ دليلاً منتجاً في الدعوى اكتسب الحجية القانونية في مواجهة الخصوم، لغرض الوصول إلى الحقيقة وفقاً لسلطة القاضي التقديرية سواءً من حيثُ قبولة للعمل بها أو النتيجة التي اسفرت عنها وفقاً لقناعته الذاتية (15).
_______________
1- د. آدم وهيب النداوي: الموجز في قانون الإثبات المكتبة القانونية، بغداد، 1990، ص 195.
2- د. أسامة أحمد شوقي المليجي شرح القواعد الإجرائية، بدون دار ومكان نشر، 1997، ص 191.
3- المادة (125) من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل والتي نصت على أنه للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تقرر الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب لذلك أحد قضاتها لمعاينته أو احضاره لديها في جلسة تعينها لذلك متى رأت في هذا مصلحة لتحقيق العدالة، وينظر في السياق ذاته المادة (131) من قانون إثبات المواد المدنية والتجارية المصري رقم 25 لسنة 1968 المعدل والتي نصت على أنه للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم ان تقرر الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد قضاتها لذلك وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً يبين فيه ، جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة والا كان العمل باطلاً .
4- د. احمد كمال الدين موسى: نظرية الإثبات في القانون الإداري، مؤسسة دار مطابع الشعب القاهرة، 1977، ص 356.
5- نبيل إبراهيم سعد وهمام محمد محمود زهران أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، 2001، ص 350.
6- عبد الباسط علي أبو العز حق الدفاع وضمانات المحال للمحاكمة التأديبية في القانون الوضعي وقانون المرافعات المصري دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة أسيوط، 2004، ص 245.
7- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 2008، ص305. ينظر كذلك المادة (131) من قانون اثبات المواد المدنية والتجارية المصري رقم 25 لسنة 1968.
8- د. احمد كمال الدين موسى مصدر سابق، ص 362
9- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري، المصدر السابق، ص307.
10- د. بشار حمد انجاد الجميلي: دور القضاء الإداري العراقي بإحلال التوازن في الخصومة الإدارية - دراسة مقارنة، ط1، كتبة القانون المقارن بغداد 2022، ص 244.
11- قرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة العراقي رقم (10) قضاء إداري (1990) في (1990/12/22، نقلاً عن ماهر عباس ذيبان الشمري وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2015، ، ص 123
12- د. بشار حمد انجاد الجميلي: دور القضاء الإداري العراقي بإحلال التوازن في الخصومة الإدارية - دراسة مقارنة، ط1، كتبة القانون المقارن بغداد 2022 ، ص 245-246.
13- المادة (10) ثانيا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 4 السنة 1991 المعدل والتي نصت على أنه تتولى اللجنة التحقيق تحريرياً مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل أداء مهمتها سماع وتدوين اقوال الموظف والشهود والإطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها ......
14- قرار محكمة قضاء الموظفين في مجلس الدولة العراقي - مجلس الإنضباط العام سابقاً - رقم (2012/23 في 2012/1/19)، قرار غير منشور، نقلاً عن ماهر عباس ذيبان الشمري : مصدر سابق، ص 131.
15- اقبال نعمت درویش: الوسائل التحقيقية للإثبات في الدعوى الإدارية بحث منشور في مجلة الشرق الوسط للدراسات القانونية والفقهية، عمان، المجلد 2، العدد 1، 2022، ص 157-158.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .