أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2015
530
التاريخ: 30-11-2015
519
التاريخ: 30-11-2015
503
التاريخ: 12-1-2016
3687
|
يشترط في المؤذن العقل بإجماع العلماء لعدم الاعتداد بعبارة المجنون، والاسلام بالإجماع، ولقوله عليه السلام: (الامام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الائمة، واغفر للمؤذنين)(1) والكافر لا يصح الاستغفار له.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " لا يجوز أن يؤذن إلا رجل مسلم عارف"(2).
والذكورة أيضا شرط في حق الرجال وقد سلف، أما البلوغ فلا يشترط مع التمييز عند علمائنا أجمع، وبه قال عطاء، والشعبي، وابن أبي ليلى، والشافعي، و أبو حنيفة، وأحمد في رواية(3)، لان عبدالله بن أبي بكر بن أنس قال: كان عمومتي يأمرونني أن اؤذن لهم وأنا غلام ولم أحتلم، وأنس ابن مالك شاهد ولم ينكر(4).
ومن طريق الخاصة قول علي عليه السلام: " لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم "(5) و لأنه ذكر تصح صلاته فاعتد بأذانه كالبالغ.
وقال أحمد في الاخرى: لا يعتد به، لأنه وضع للإعلام فلا يصح منه لأنه لا يقبل خبره ولا روايته، والاذان أخف من الرواية والخبر(6).
وقال داود: لا يعتبر إذا أذن للرجال(7)، أما غير المميز فلا عبرة بأذانه إجماعا.
ويعتد بأذان العبد إجماعا لان الالفاظ الدالة على الحث على الاذان عامة تتناول العبد كما تتناول الحر، و لأنه يصح أن يكون إماما فجاز أن يؤذن، والاقرب: اشتراط إذن مولاه، إذ له منعه من العبادات المندوبة، والاذان مندوب. والمدبر، وام الولد كالقن، أما المكاتب فيحتمل مشاركته، إذ ليس له التصرف في نفسه إلا بالاكتساب، والجواز لانقطاع ولاية المولى عنه.
______________
(1) سنن ابي داود 1: 143 / 517، سنن الترمذي 1: 402 / 207، مسند أحمد 2: 232.
(2) الكافي 3: 304 / 13، التهذيب 2: 277 / 1101.
(3) الوجيز 1: 36، المبسوط للسرخسي 1: 138، شرح فتح القدير 1: 216، المغني 1: 459، الشرح الكبير 1: 448.
(4) المغني 1: 459، الشرح الكبير 1: 448.
(5) الفقيه 1: 188 / 896، التهذيب 2: 53 / 181.
(6) المغني 1: 459، الشرح الكبير 1: 449.
(7) انظر المجموع 3: 100 وفيه: انه لا يعتبر مطلقا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|