أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-04-01
![]()
التاريخ: 2024-12-29
![]()
التاريخ: 27-9-2018
![]()
التاريخ: 2024-12-31
![]() |
من فاته الحج ، أقام على إحرامه ، إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم يجيء إلى مكة ، فيطوف بالبيت ، ويسعى ، ويتحلل بعمرة ، وإن كان قد ساق معه هديا ، نحره بمكة ، وعليه الحج من قابل ، إن كانت حجة الإسلام ، وإن كانت تطوعا ، كان بالخيار ، إن شاء حج ، وإن شاء لم يحج ، ولا يلزمه لمكان الفوات ، حجة أخرى ، لأنّه لم يفسدها.
ومن فاته الحج ، سقطت عنه توابعه ، من الرمي ، وغير ذلك ، وانّما عليه المقام بمنى استحبابا ، وليس عليه بها حلق ، ولا تقصير ، ولا ذبح ، وانّما يقصّر إذا تحلل بعمرة ، بعد الطواف والسعي ، ولا يلزمه دم ، لمكان الفوات.
ومن كان متمتعا ، ففاته الحجّ ، فإن كانت حجّة الإسلام ، فلا يقضيها ، إلا متمتعا ، لأنّ ذلك فرضه ، ولا يجوز غيره ، ويحتاج إلى أن يعيد العمرة ، في أشهر الحج ، في السنة المقبلة ، فإن لم تكن حجة الإسلام ، أو كان من أهل مكة وحاضريها ، جاز أن يقضيها مفردا ، أو قارنا.
وإن فاته القران ، أو الإفراد ، جاز أن يقضيه متمتعا ، لأنّه أفضل ، بعد أن يكون قد حجّ حجة الإسلام متمتعا ، إن كان فرضه التمتع.
والمواضع التي يجب أن يكون الإنسان فيها مفيقا ، حتى يجزيه ، أربعة: الإحرام ، والوقوف بالموقفين ، والطواف ، والسعي. وإن كان مجنونا أو مغلوبا على عقله ، لم ينعقد إحرامه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطة: وما عدا ذلك ، يصح منه (1) والأولى عندي ، أنّه لا يصح منه شيء من العبادات ، والمناسك ، إذا كان مجنونا ، لأنّ الرسول صلى الله عليه وآله قال: الأعمال بالنيات ، وانّما لامرئ ما نوى (2) والنية لا تصح منه ، وقال تعالى: (وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى) (3) فنفى تعالى أن يجزي أحدا بعمله ، إلا ما أريد وطلب به وجه ربه الأعلى ، والمجنون لا إرادة له.
وصلاة الطواف ، حكمها حكم الأربعة ، سواء ، وكذلك طواف النساء.
وكذلك حكم النوم سواء وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة : والأولى ، أن نقول : يصح منه الوقوف بالموقفين ، وإن كان نائما ، لأنّ الغرض الكون فيه ، لا الذكر (4).
قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : هذا غير واضح ، ولا بدّ له من نية القربة في الوقوف ، بغير خلاف ، لما قدّمناه من الأدلة ، والإجماع أيضا حاصل عليه ، إلا أنّه قال في نهايته : ومن حضر المناسك كلها ، ورتبها في مواضعها ، إلا أنّه كان سكران ، فلا حج له ، وكان عليه الحج من قابل (5) وهذا هو الواضح الصحيح ، الذي يقتضيه الأصول.
__________________
(1) المبسوط: كتاب الحج ، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج.
(2) الوسائل: كتاب الطهارة ، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات
(3) الليل: 19.
(4) المبسوط: كتاب الحج ، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج.
(5) النهاية: كتاب الحج ، باب فرائض الحج.
|
|
"إنقاص الوزن".. مشروب تقليدي قد يتفوق على حقن "أوزيمبيك"
|
|
|
|
|
الصين تحقق اختراقا بطائرة مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي
|
|
|
|
|
مكتب السيد السيستاني يعزي أهالي الأحساء بوفاة العلامة الشيخ جواد الدندن
|
|
|