أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-1-2016
456
التاريخ: 29-11-2015
362
التاريخ: 10-1-2016
444
التاريخ: 29-11-2015
367
|
إذا نقص النصاب قبل الحول بطل الحول سواء نقص لحاجته إلى نقصه أو قصد بإتلافه الفرار من الزكاة ، وسواء تلف البعض أو أبدله بغير جنسه أو بجنسه ، وسواء كان الإبدال أو الإتلاف عند قرب الوجوب أو في
أول الحول ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (1) ، لأنّه مال تجب الزكاة في عينه نقص نصابه قبل تمام حوله فوجب أن ينقطع حوله ، ولا تجب الزكاة كما لو أتلفه لحاجته.
وقال مالك وأحمد : إن أتلف جزءا أو أبدل عند قرب الوجوب فرارا لتسقط الزكاة لم تسقط ووجبت عليه الزكاة التي كانت تجب قبل الفرار ، لقوله تعالى {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلَا يَسْتَثْنُونَ * فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ} [القلم: 17 - 20] عاقبهم الله تعالى بذلك لفرارهم من الصدقة.
ولأنّه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط كما لو طلّق امرأته في مرض موته(2).
والآية قيل : إنّما كان لأنّهم لم يستثنوا بقولهم : إن شاء الله (3) ، والفرق في المطلّقة ظاهر ، لتعلّق حقّها بماله في حالة المرض ، والفقراء لم يتعلّق حقّهم به إلاّ بحؤول الحول.
فروع :
أ ـ إذا حال الحول أخرج الزكاة في المعاوضة ـ على رأي الشيخ ـ من جنس المبيع دون الموجود ، لأنّه الذي وجبت الزكاة بسببه.
ب ـ قال في الخلاف : إذا كان معه نصاب من جنس ففرّقه في أجناس
مختلفة فرارا من الزكاة لزمته إذا حال الحول على أشهر الروايات ، لأنّ إسحاق ابن عمار سأل الكاظم عليه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال : « إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة » قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : « ليس عليه زكاة » قلت : لا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال : « لا»(4).
ج ـ لو سبك الذهب والفضة أو اتّخذهما حليّا فرارا من الزكاة قبل الحول سقطت ، وبعده لا تسقط.
وقال الشيخ : تجب في الأول(5) ...
د ـ لو كان البيع فاسدا لم ينقطع حول الزكاة في النصاب ، وبنى على حول الأول ، لأنّ الملك لم ينتقل فيه ، ثم إن تمكّن من استرداده وجبت الزكاة وإلاّ فكالمغصوب.
هـ ـ لو باع غنمه بضعفها كان عليه زكاة الأصل إن أوجبناها.
وقال أحمد : يزكّى الجميع ، لأنّ نماءها معها(6).
ولو باع النصاب بنصفه كمائتين يبيعها بمائة فعليه زكاة مائة وحدها.
و ـ لو لم يقصد الفرار بالمبادلة انقطع حول الأول عند أكثر القائلين بالوجوب ، واستأنف بما استبدل به حولا إن كان محلّلا للزكاة.
ويكره الفرار قبل الحول إجماعا ، لما فيه من التوصّل إلى ترك المواساة وإعانة الفقراء المطلوبة شرعا.
__________________
(1) الام 2 : 24 ، المهذب للشيرازي 1 : 150 ، المجموع 5 : 361 ، فتح العزيز 5 : 492 ، حلية العلماء 3 : 26 ، بدائع الصنائع 2 : 51 ـ 52 ، المغني 2 : 534 ، الشرح الكبير 2 : 465.
(2) الشرح الصغير 1 : 213 ، المغني 2 : 534 ، الشرح الكبير 2 : 465 ، فتح العزيز 5 : 492 ، حلية العلماء 3 : 26.
(3) انظر : مجمع البيان 5 : 336.
(4) التهذيب 4 : 94 ـ 270 ، الاستبصار 2 : 40 ـ 122 ، والخلاف 2 : 57 ، المسألة 66.
(5) المبسوط 1 : 210.
(6) المغني 2 : 533 ، الشرح الكبير 2 : 469.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|