أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
578
التاريخ: 7-1-2016
616
التاريخ: 28-11-2015
715
التاريخ: 28-11-2015
529
|
لا تؤخذ الربّى ـ وهي الوالد ـ إلى خمسة عشر يوما ، وقيل :
إلى خمسين ، لاشتغالها بتربية ولدها.
ولا الماخض ـ وهي الحامل ـ ولا الأكولة ـ وهي السمينة المعدّة للأكل ـ ولا فحل الضراب ، لقوله عليه السلام : ( إيّاك وكرائم أموالهم ) (1).
ونهى عليه السلام أن يأخذ شافعا (2) أي : حاملا ، سمّيت به ، لأنّ ولدها قد شفعها.
فإن تطوّع المالك بذلك أجزأ ، ولو اتّصفت الكلّ بالماخض وجب إخراج ماخض ، وكذا الأكولة مع السوم.
وأما الربّى ففي أخذها إشكال ، للخوف على الولد ، فالأقرب إلزامه بالقيمة.
فروع :
أ ـ إذا وجب عليه جذعة وكانت حاملا لم يكن للساعي أخذها إلاّ أن يتطوّع المالك وكذا إذا وجب عليه سنّ فأعطى المالك أعلى جاز وكان متطوّعا بالفضل ، ولا نعلم فيه خلافا إلاّ من داود ، فإنّه قال : لا يجوز أخذ الحامل والأعلى من السنّ الواجب (3) ، لأنّه عدل المنصوص فلم يجزئه.
و لقوله عليه السلام لمعاذ : ( إيّاك وكرائم أموالهم ) (4).
والتنصيص على الأخفّ إرفاقا بالمالك فلا يمنع من الأعلى.
ب ـ لو تعدّد الفرض في ماشيته كان الخيار إلى المالك أيّ واحدة مجزئة أخرجها جاز.
وقال بعض علمائنا : يقرع حتى تبقى الواجبة (5) ، وهو عندي على الاستحباب.
ج ـ إذا لم يظهر بالبهيمة الحمل ولكن طرقها الفحل لم يكن للساعي أخذها إلاّ برضا المالك ، وكانت كالحامل ينتقل إلى ما فوقها أو دونها.
__________________
(1) صحيح البخاري 2 : 147 ، صحيح مسلم 1 : 50 ـ 19 ، سنن أبي داود 2 : 105 ـ 1584 ، سنن الترمذي 3 : 21 ـ 625 ، سنن النسائي 5 : 55 ، سنن الدارمي 1 : 384 ، سنن ابن ماجة 1 : 568 ـ 1783 ، سنن البيهقي 4 : 102 ، ومسند أحمد 1 : 233.
(2) سنن أبي داود 2 : 103 ـ 1581 ، سنن النسائي 5 : 32 ، سنن البيهقي 4 : 100.
(3) المجموع 5 : 427 ـ 428 ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 15 ، المسألة 10.
(4) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صدر المسألة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|