المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أمراض البياض الدقيقي المتسببة عن فطريات Erysiphaceae
2025-03-17
Hypertensive nephropathy
2025-03-17
Concentration of Free RNA Polymerase in Cells
2025-03-17
Measuring the Activity of RNA Polymerase
2025-03-17
أمثلة تـطبيـقـيـة لتوضيح انحراف التـكاليـف وتـبويـبـها
2025-03-17
Structural Factors in Second Language Phonology
2025-03-17



الآثار المترتبة على تغير الصفة الإجرائية للشخص الطبيعي  
  
24   11:27 صباحاً   التاريخ: 2025-03-17
المؤلف : زينب محمد فالح
الكتاب أو المصدر : تغيير الصفة الإجرائية في الدعوى
الجزء والصفحة : ص 86-101
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

بتحقق أحد حالات تغير الصفة الإجرائية للخصم تنتقل صلاحية مباشرة إجراءات الدعوى من الخصم الأصيل في الدعوى الى شخص آخر، كما يؤدي هذا التغيـر إلـى انقطاع سير الخصومة بحكم القانون عليه سيتم البحث في انقطاع سير الخصومة (أولاً)، والخلافة في الصفة الإجرائية (ثانياً):
اولاً: انقطاع سير الخصومة : يقصد بالانقطاع هو وقف السير في الدعوى بقوة القانون لقيام حالة من حالات الانقطاع التي نص عليها القانون (1)، أو هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغير يطرأ على حالة الخصوم أو مركزهم فيؤثر على الإجراءات (2)، أو هو وقف الخصومة بقوة القانون بعد انعقادها وقبل إقفال باب المرافعة بسبب وفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته للتقاضي، أو انتهاء الوظيفة التي كان متصفاً بها (3). نلاحظ على التعريفات السابقة أنها تعد انقطاع سير الخصومة صورة من صور وقفها، خلافاً لما ذهب اليه القانون وبعض الفقه إلى اعتبار ان الوقف والانقطاع مظهران متميزان لعارضين مختلفين من عوارض الخصومة (4)، لكن اختلاف الأسباب التي من شأنها أن تعطل سير الخصومة سواء كان مردها الى ما أورده المشرع تحت اصطلاح الوقف، أو كان مردها إلى ما أدرجة المشرع تحت اصطلاح الانقطاع لا تبرر استخدام المشرع لمصطلحات مختلفة، لان كلاهما من حيث الأثر تؤديان إلى ركود الخصومة وعدم السير فيها، وأن كان كل منهما يتعلق بعنصر معين من عناصر الخصومة (5).
ويمكن تعريف الانقطاع بأنه: (وقف سير إجراءات الخصومة بقوة القانون لتحقق سبب من الاسباب التي نص عليها القانون على سبيل الحصر، نظراً لتغير أشخاص الخصومة).
والحكمة من تقرير المشرع للانقطاع هو لحماية حقوق ومصالح المتوفي وورثته، والاشخاص الذين أصبحوا غير قادرين على الدفاع عن حقوقهم بسبب نقص الأهلية أو انعدامها، وحتى لا تتخذ الإجراءات من دون علمهم ويصدر الحكم ضدهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع ، فضلاً عن احترام مبدأ الحق في الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم (6).
ويتحقق الانقطاع بتغير صفة الخصم الإجرائية أو الإجرائية والموضوعية معاً، فنصت المادة (84) من قانون المرافعات العراقي على انه : ( ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم او بفقده أهليته... معنى ذلك أن وفاة أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى لا تؤدي إلى انقضائها إنما ينقطع السير في إجراءات الدعوى بقوة القانون دون الحاجة إلى صدور قرار من المحكمة بانقطاع الدعوى وتنتقل الصفة الإجرائية في مباشرة إجراءات الدعوى الى الورثة (7) ، وكذلك الحال إذا تعرض أحد الخصوم في أثناء سير الخصومة الى عارض كالجنون أو السفه أو العته أو الغفلة أو الحكم علية بالسجن المؤبد أو المؤقت او تاجر أشهر إفلاسه، فأنه يفقد أهلية التقاضي وعلى المحكمة قطع سير الخصومة لحين تعيين قيماً ينوب عنهم أمام القضاء.
أما المشرع المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية نص في المادة (130) منه على انه ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة...) ، ويعد وفاة الخصم أو فقد أهليته من قبيل القوة القاهرة التي تحول دون اتخاذ الإجراءات في المواعيد المقررة وتحرم الخصم من حق الدفاع، فالموت وفقد الأهلية أمور غير متوقعة وخارجه عن إرادة الخصم كما لا يمكن دفعها (8).
وما يلاحظ على نص المادة (84) من قانون المرافعات العراقي والمــادة(130) من قانون المرافعات المصري ان المشرع العراقي استخدم مصطلح ينقطع سير الدعوى) بينما المشرع المصري استخدم مصطلح ينقطع سير (الخصومة)، واتجاه المشرع المصري هو جدير بالتأييد وذلك لأن الدعوى هي الوسيلة القانونية التي بموجبها تمنح الحماية القضائية، أما الخصومة فهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تتخذ أمام القضاء ابتداء من المطالبة القضائية وتقديم الدفوع وانتهاء بصدور حكم في موضوع الدعوى، فالانقطاع لا يقع على الدعوى إنما على الإجراءات أي الخصومة.
أما المشرع الفرنسي فقانون الإجراءات المدنية الفرنسي جاء مخالفاً للتشريع العراقي والمصري، فقد فرق بين حالات انقطاع الخصومة بقوة القانون بمجرد وقوع سبب الانقطاع وهي: (1 - بلوغ أحد الأطراف سن الرشد - انتهاء وظيفة المحامي أو وكيل الدعوى عندما يكون التمثيل إلزامياً، 3- صدور حكم إشهار الإفلاس أو التسوية القضائية لنشاط التاجر ) (9) ، وبين حالات الانقطاع الذي لا يقع إلا بعد اخطار الخصم الأخر وهي: (1- وفاة أحد الأطراف في الحالات التي تكون فيها الدعوى قابلة للانتقال 2- انتهاء وظائف الممثل القانوني لناقص الأهلية، 3- فقد أو استرجاع أحد أطراف الخصومة لأهلية التقاضي) (10).
فوفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته في القانون الفرنسي لا تؤدي إلى انقطاع الخصومة بقوة القانون وإنما تنقطع الخصومة بعد تبليغ الخصم الأخر خلافاً للمشرع العراقي والمصري، فضلاً عن ذلك فإن القانون الفرنسي نص على حالات للانقطاع لا مثيل لها
في القانون العراقي والمصري، فوفاة أو انتهاء وكالة الوكيل بالخصومة لا يُرتب عليها المشرع العراقي ولا المصري انقطاع الخصومة إنما تبقى الخصومة جارية وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته (11).
وتنقطع الخصومة إذا ما حدث سببها أيا كان الخصم الذي لحق به هذا السبب بشرط أن يكون خصماً حقيقيا (12)، فقد يكون المدعي أو المدعى عليه، وقد يكون الخصم الذي في مركزهما فيندرج المتدخل هجومياً والمدخل بناءً على طلب الخصوم أو المحكمة أما المتدخل انضمامياً ومن اختصم في الدعوى من دون أن يوجه إليه ادعاء كالمستأجر فلا يترتب على حدوث الطارئ بالنسبة اليه انقطاع الخصومة لأنه ليس خصماً بالمعنى الدقيق (13) .
ولابد من الإشارة إلى الشروط الواجب وجودها لتحقق الانقطاع، وهي ان يقع سبب الانقطاع بعد انعقاد الخصومة، أي بعد دفع الرسم القانوني وفقاً لقانون المرافعات العراقي (14)، أو بعد إيداع صحيفة الدعوى إلى قلم المحكمة وفقاً لقانون المرافعات المصري(15)، وإلا كانت المطالبة القضائية معدومة ولا تنطبق عليها أحكام انقطاع سير الخصومة (16)، أما القانون الفرنسي فهناك مرحلة قانونية من مراحل الخصومة تسمى انعقاد الخصومة، وتحدد بجلسة معينة في بداية الخصومة يبدي ويودع فيها الخصوم طلباتهم على وجه التحديد فيما يسمى الطلبات الختامية (17).
ويشترط أيضاً أن يتحقق سبب الانقطاع قبل أن تصبح الدعوى مهيأة للحكم فيها، وهي تعد كذلك متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم بمعنى أنه قد تم إقفال باب المرافعة ويقع الانقطاع في جميع الدعاوى وأمام جميع المحاكم باستثناء دعـوى الـحـجـر فـإن وفــاة المحجور عليه ينهي الدعوى ولا محل لأعمال أحكام الانقطاع (18).
وقد يكون الخصم في الدعوى شخصاً واحداً وقد يكون الخصــوم عـده أشخاص فمـا الحكم إذا تعدد الخصوم وتحقق سبب الانقطاع لأحدهم؟
يرى جانب من الفقه أن الخصومة تنقطع بمجرد قيام سبب من أسباب الانقطاع بحق جميع الخصوم لأن النص جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقة (19). بينما يذهب جانب آخر من الفقه إلى التمييز بين إذا ما كان موضوع الدعوى قابلاً للانقسام من عدمه، فتنقطع الخصومة بالنسبة للخصم الذي لحق به سبب الانقطاع وتستمر صحيحة بالنسبة لباقي الخصوم إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للانقسام، أم ، أما اذا كان موضوع الدعوى غير قابل للانقسام وتعدد الخصوم فإن الخصومة تكون موحدة بالنسبة لطرف الدعوى الذي تعددت أشخاصه كالمدينين المتضامنين والدائنين المتضامنين، فحدوث سبب الانقطاع بالنسبة لأحد الخصوم في طرفي الدعوى كالمدعي أو المدعى عليه يؤدي إلى انقطاع الخصومة بالنسبة إلى أشخاص هـذا الطرف(20).
أما الإتجاه الأخير والذي نؤيده، فيرى أن تحقق سبب الانقطاع لأحــد الـخـصـــوم فــي حالة تعددهم يؤدي إلى انقطاع الخصومة بالنسبة له وتستمر بالنسبة لبقية الخصوم (21)، لانتفاء الحكمة من الانقطاع بالنسبة لبقية الخصوم، فأثار الانقطاع نسبية لا تسري إلا بالنسبة للخصم الذي تحقق بشأنه سبب من أسباب الانقطاع.
لابد من الإشارة إلى ما قد يترتب على انقطاع سير الخصومة، فعند تحقق أحد حالات الانقطاع تقف جميع المدد الإجرائية التي كانت سارية بحق الخصوم وتبطل جميع الإجراءات المتخذة في أثناء فترة الانقطاع، وسنتولى بيان تلك الآثار وفقاً للتفصيل الآتي: 1 وقف جميع المدد الإجرائية: عند تحقق سبب من أسباب انقطاع الخصومة تقف جميع المدد الإجرائية التي كانت سارية بحق الخصوم (22) ، فإذا كانت المدة قد بدأت قبل تحقق سبب من أسباب الانقطاع ولم تنته بعد، فإنها تقف ويستأنف سيرها بعد زوال سبب الانقطاع سواء أكانت تلك المواعيد قانونية أم قضائية، كما لو قررت المحكمة ترك الدعوى للمراجعة استناداً لأحكام المادة (54) من قانون المرافعات المدنية العراقي وبدأت مدة العشرة ايام التي يتقرر بعدها أبطال عريضة الدعوى ثم توفي أحد الخصوم أو فقد أهليته اثناء سريانها تقف تلك المدة لحين زوال سبب الانقطاع (23). إستناداً على ما تقدم تتوقف المواعد الإجرائية في مواجهة الخصم الذي لحقه سبب الانقطاع ومن حل محله أو قام مقامه، كالوارث في حالة وفاة المورث والقيم في حالة الحجر، أما الخصم الاخر فلا تقف تلك المواعيد في مواجهته ولا يمكنه التمسك بعدم سريان المدة في حقه أي أن آثار الانقطاع نسبية (24) ، على الرغم مما ذهب إليه بعض الفقه إلى أن المدة القانونية تقف في حق جميع الخصوم لان نص المادة (3/86) جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقة(25).
بطلان الإجراءات المتخذة في أثناء فترة الانقطاع يترتب على انقطاع سير الدعوى بطلان جميع الإجراءات المتخذة خلال فترة الانقطاع (26)، فاذا تحقق سبب الانقطاع بعد إقامة الدعوى واستمرت المحكمة بالسير في الخصومة فتكون جميع الإجراءات المتخذة في مواجهة الخصم باطلة وكذلك الحكم الصادر بناءً على تلك الإجراءات، ويذهب جانب من الفقه إلى أن بطلان الإجراءات هو بطلان نسبي لا يجوز التمسك به إلا لمن شرع الانقطاع لمصلحته وهم ورثة الخصم أو مـن قـام مـقـام مـن فقـد أهليته(27)، بينما يذهب رأي آخر إلى أن المادة (3/86) من قانون المرافعات المدنية جاءت مطلقة فيجوز لجميع الخصوم التمسك بالبطلان(28). ولا يتعلق بطلان الإجراءات بالنظام العام فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وإنما يجب التمسك به من قبل من حل محل الخصم الذي تحقق بشأنه سبب من أسباب الانقطاع، فإذا وقع البطلان على إجراء من إجراءات الدعوى فيجب التمسك بالبطلان بدفع يقدم بعد استئناف السير في الخصومة، أما إذا ورد البطلان على الحكم فيجب الطعن به بأحد طرق الطعن (29).
أما موقف المشرع المصري فجاء متفقاً مع موقف المشرع العراقي بشأن بطلان الإجراءات المتخذة بعد انقطاع الخصومة(30).
في حين عد قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الإجراءات التي تتخذ بعد انقطاع الخصومة كأنها لم تكن، لكن هذا البطلان نسبي يصحح بإجازة الخصم الذي انقطعت الخصومة لصالحه (31).
مما تقدم يتبين أن الانقطاع يؤدي إلى وقف جميع المدد الإجرائية وبطلان الإجراءات المتخذة خلال فترة الانقطاع ويستفيد من ذلك جميع الخصوم على اعتبار ان نصوص القانون جاءت مطلقة.
ويثار التساؤل عن مصير الخصومة المقطوعة؟
إن قطع السير في الخصومة حالة مؤقته لا تبقى إلى ما لا نهاية، إنما تنتهي حالة ركود الخصومة بسبب الانقطاع باستئناف السير فيها أو بانقضائها دون الحكم في موضوعها:
1 - استئناف سير الخصومة : تستأنف الخصومة الراكدة بسبب الانقطاع سيرها إذا حضر أحد ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته، أو بإعلان من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته، لذلك يُستأنف السير في الخصومة عن طريق أحد الوسيلتين (الحضور أو التبليغ):
أ- الحضور تستأنف الخصومة سيرها إذا حضر الجلسة المحددة لنظرها أحد ورثة الخصم الذي توفي في أثناء سير الخصومة، أو من قام مقام الخصم الذي فقد أهليته، فنصت المادة (2/86) من قانون المرافعات العراقي على أنه: (2- كذلك تستأنف المحكمة السير في الدعوى إذا حضر الجلسة وارث المتوفي أو من يقــوم مـقـام مـن فقــد أهلية الخصومة....)، أما موقف المشرع المصري من استئناف السير في الخصومة بواسطة الحضور جاء متفقاً مع موقف المشرع العراقي بالنص في المادة (133) من قانون المرافعات المصري على أنه: (..... وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفي، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة .......)
ويفترض أن يكون سبب الانقطاع قد تحقق في الفترة الواقعة بين جلستين فإذا حضر من يقوم مقام الخصم الجلسة التالية لانقطاع الخصومة أدى ذلك إلى استئناف السير في الخصومة(32).
ب- التبليغ نصت المادة (1/86) من قانون المرافعات المدنية العراقي على استئناف سير الخصومة إذا راجع المحكمة الخصم الذي لم تنقطع المرافعة بسببه وطلب إعادة السير فيها وتبلغ بذلك من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببه، كما تستأنف الخصومة سيرها إذا راجع المحكمة من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببه وطلب اعادة السير فيها وتبلغ بذلك الخصم الآخر ويجوز للمحكمة التبليغ من تلقاء نفسها، أما قانون المرافعات المصري فقد جاء متفقاً مع قانون المرافعات العراقي بهذا الشأن في المادة (133) منه، إلا أن المشرع المصري لم يعط للمحكمة صلاحية تبليغ من يقوم مقام الخصم لاستئناف الخصومة المنقطعة خلافاً للمشرع العراقي الذي منح المحكمة صلاحية التبليغ من تلقاء نفسها إذا تبين لها إمكانية السير في الدعوى مجدداً، كما لو تأيد لها صدور القسام الشرعي بحصر ورثة الخصم المتوفي أو تعيين قيم عن الخصم الذي فقد أهليته(33).
وما تجدر الإشارة إليه أن المرافعة قبل قطع السير فيها إذا كانت تجري وجاها بحق الخصوم فهنا من الضروري تبليغهم للحضور لاستئناف سير الخصومة، أما إذا كانت المرافعة تجري غيابياً بحق الخصم الذي انقطعت الدعوى بسببه فلا حاجه هنا لتبليغ من يقوم مقامه انما يستأنف السير بغيابه كالسابق(34).
أما قانون الإجراءات المدنية الفرنسي فنص على استئناف السير في الخصومة، أما بأخطار يوجه من قبل من يقوم مقام الخصم إلى الخصم الأخر، أو بإخطــار يـوجـه مـن قبل الخصم الذي لم يتحقق الانقطاع بسببه إلى من يقوم مقام الخصم (35)، كما يحق للمحكمة إبلاغ الخصوم لاستئناف الإجراءات (36). ویری جانب من الفقه أن تبليغ من يقوم مقام الخصم ينبغي أن يكون بعريضة دعوى بكافه بياناتها، وذلك لتمكين من يقوم مقام الخصم من الإحاطة بالدعوى وإعداد دفاعه، ويكون التبليغ باطلاً إذا اقتصر على ورقة التكليف بالحضور (37) ، بينمـا يــرى اتجاه آخــر أن تبليغ من يقوم مقام الخصم بالحضور يكون بورقة تكليف بالحضور تتضمن أخباراً بوجود دعوى اعتراها الانقطاع وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها (38)، ونرى أن الاتجاه الأخير هو الراجح لأن تبليغ من يقوم مقام الخصم بعريضة دعوى ليس إلا زيادة وتعقيد في الإجراءات وضياع للوقت لا سيما وأن الدعوى كانت قد أعلنت إعلاناً صحيحاً للخصم قبل تحقق سبب الانقطاع.
ويترتب على استئناف السير في الخصومة أنها تعود إلى الحالة التي كانت عليها قبل الانقطاع (39)، فالخصومة المنقطعة على الرغم من انها راكدة إلا انها تظل قائمة، ومن ثم فإن استئناف السير فيها لا يعد افتتاحاً لدعوى جديدة إنما هو استمرار لدعوى قائمة (40)، فتعتبر الإجراءات الجديدة التي تحصل بعد استئناف الخصومة مكملة للإجراءات السابقة على الانقطاع كما تحتسب المواعيد السابقة على الانقطاع، فإذا انقطعت الخصومة في أثناء سريان ميعاد معين وجب عندها احتساب المدة السابقة على الانقطاع وتضم إليها المدة اللاحقة على استئناف سير الخصومة بحيث يكون مجموعها الميعاد المقرر (41).
2 - انقضاء الدعوى دون الحكم في موضوعها : تنتهي حالة انقطاع الخصومة باستئناف السير فيها، فإن لم تستأنف بأحد الطرق المحددة قانوناً تنقضي دون الحكم في موضوعها ويطلق عليه بـ( الانقضاء المبتسر للخصومة )(42)، إلا إن تعبيري الانقضاء المبتسر والانقضاء قبل الفصل في موضوع الخصومة ليسا مترادفين، فكل انقضاء مبتسر للخصومة هو انقضاء قبل الفصل في موضوعها لكن ليس كل انقضاء قبل الفصل في موضوع الخصومة هو انقضاء مبتسر، ففي أحوال تنقضي الخصومة فيها دون ان يصدر حكم في الخصومة كانقضاء الخصومة بالصلح فلا يكون هنا الانقضاء مبتسراً وإن كانت الإجراءات لم تبلغ غايتها (43). وبذلك إذا أستمر انقطاع الخصومة دون عذر مقبول ولم يستأنف سير ها تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون، فنصت المادة (87) قانون المرافعات العراقي على انه: اذا استمر انقطاع سير الدعوى بلا عذر مقبول ستة أشهر ولم تستأنف الدعوى سيرها في خلال هذه المدة تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون، أما المدة التي تبطل عريضة الدعوى بانقضائها فالمادة أعلاه حددت هذه المدة بستة أشهر ، أي أن يستمر انقطاع الخصومة مدة ستة أشهر، وتبدأ هذه المدة من تاريخ القرار الصادر من المحكمة بقطع السير في الخصومة وليس من تاريخ تحقق سبب الانقطاع لأن الخصم الآخر قد يكون جاهلاً بوقوع تلك الأسباب (44).
ويقابل بطلان عريضة الدعوى الذي نص عليها المشرع العراقي سقوط الدعوى الذي نص عليها كل من المشرع المصري والفرنسي فجاء في المادة (134) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه: (لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من اجراءات التقاضي)، فالمشرع المصري أشترط لسقوط الخصومة المنقطعة أن يكون استمرار الانقطاع راجعاً الــى فـعـل المدعي أو من يقوم مقامه أو امتناعهم ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة إلا من اليوم الذي يقوم فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام الخصم الذي فقد أهليته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي(45). أما قانون الإجراءات المدنية الفرنسي نص على سقوط الخصومة إذا لم يقم أحد الخصوم بالسير فيها خلال مدة سنتين (46).
ثانياً: الخلافة في الصفة الإجرائية: يقصد بالخلافة في الصفة الإجرائية انحسارها وزوالها عن شخص السلف وثبوتها لشخص الخلف (47)، أو هي انتقال الصفة في الخصومة إلى الخلف لمباشرة أو متابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوى، والخلف هو الشخص الذي يتلقى حقاً أو ميزة من شخص آخر يدعى السلف أو الأصيل (48).
وأثير خلاف بين الفقه حول تسمية الخلافة في الصفة، فذهب جانب من الفقه إلى استخدام مصطلح الخلافة في الخصومة (49)، وذهب بعض الآخر إلى استخدام مصطلح الخلافة في الصفة الإجرائية (50)، ولعل مصطلح الخلافة في الصفة الإجرائية هو الأقرب إلى الواقع، فالخلافة قد تقع نتيجة لانتقال الحق الموضوعي فيحدث نتيجة لهذا الانتقال خلافة في الخصومة فيحل الخلف محل سلفه بدخوله طرفاً في الخصومة وتنتقل الصفة الموضوعية والإجرائية معاً، ولكن قد يكون انتقال الخلافة من شخص إلى أخر دون أن يصاحبها انتقال الحق الموضوعي فيبقى أطراف الخصومة ويحدث خلافة في الصفة الإجرائية دون الموضوعية كما في حال فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي فيحل محله القيم في مباشرة إجراءات الخصومة مع بقاء فاقد الأهلية خصماً اصلياً، وعليه كل خلافة في الخصومة (وسببها انتقال الحق الموضوعي من شخص الى اخر ) يتبعها خلافة في الصفة الإجرائية، ولكن ليس كل خلافة في الصفة الإجرائية تؤدي الى خلافة في الخصومة.
ويتطلب لتحقق الخلافة في الصفة الإجرائية توافر عدة شروط ، يمكن اجمالها بالاتي:
1- ثبوت الصفة الإجرائية للسلف ابتداء : يتطلب لتحقق الخلافة ثبوت الصفة للسلف، سواء كان مدعي أو مدعى عليه، وأن تثبت تلك الصفة للسلف أثناء حياته فلا يصح الحديث عن خلافه إذا لم تكن الصفة الإجرائية قد ثبتت للسلف ابتداء (51).
2- زوال الصفة الإجرائية عن السلف: تزول الصفة الإجرائية عن السلف بوفاته أو فقد أهليته، فتنتقل الصفة إلى الورثة أو للقيم الذي يحل محل من فقد الأهلية، أو تزول الصفة الإجرائية بتصرف السلف بالحق محل الدعوى فتنتقل الصفة إلى الخلف الخاص، مع ذلك يذهب البعض إلى انه لا نكون أمام حالة من حالات الخلافة في الصفة الإجرائية إذا كان الواقع هو اكتساب شخص للصفة في مباشرة إجراءات الخصومة مع بقاء هذه الصفة ثابته لمن كانت له (52).
انتقال الصفة الإجرائية إلى الخلف: إذا لم تنتقل الصفة الاجرائية لشخص آخر غير السلف فلا نكون أمام خلافة في الصفة الإجرائية، فقد يحدث ان تزول الصفة عن شخص ما لكنها تثبت له لسبب أخر كما لو كان صاحب الصفة الإجرائية ولياً أو وصياً على الصغير فبلغ الأخير سن الرشد حيث ستزول صفته في مباشرة الإجراءات إلا إن القاصر قد يقوم بتوكيله فيستمر في مباشرة الإجراءات بعد أن تغيرت صفته الإجرائية فلا وجود للخلافة في هذا الفرض لعدم انتقال الصفة إلى شخص اخر (53)، ويتحقق انتقال الصفة الإجرائية الى الخلف في صورتين:
أ- الخلافة في الصفة الإجرائية نتيجة للخلافة في الحق الموضوعي :أن الخلافة في الحق الموضوعي قد تكون خلافة عامة يحل فيها الخلف محل السلف في كل ما له وما عليه، وقد تكون خلافة خاصة يحل فيها الخلف محل السلف في حق أو مركز قانوني معين فقط، فيحدث انتقال في الصفة الموضوعية والإجرائية من السلف إلى الخلف :
- الخلافة العامة: تكون الخلافة عامة بوفاة السلف فالورثة خلف عام للمورث وتحقق الخلافة العامة ايضاً بالوصية فالموصى له بجزء شائع كالثلث أو الربع يكون خلفاً عاماً ايضاً، وأن اكثر صور الخلافة العامة هي الخصومة المتعلقة بالتركة وهذه الخصومة قد تكون حقوقاً للتركة ويطالب بها الورثة ويطلق عليها الخلافة الإيجابية في الخصومة، وقد تكون الخصومة ديوناً على التركة كما في حالة رفع الدائن الدعوى على الورثة للمطالبة بحقه ويطلق عليها الخلافة العامة السلبية (54) ، ويشترط لكي يخلف الوارث مورثه في الخصومة أن يكون موضوع الخصومة من الحقوق الموضوعية القابلة للانتقال، لأن الحقوق المتعلقة بشخص المتوفي لا تنتقل إلى الورثة وإنما تنقضي بموته (55).
أما وقت تحقق الخلافة العامة في الخصومة فقد يتوفى صاحب الحق قبل إقامة الدعوى أي قبل المطالبة القضائية فينتقل حق إقامتها إلى الورثة، وقد تتحقق المطالبة القضائية ثم يتوفى المدعي قبل صدور الحكم، وقد تحدث الوفاة أثناء تنفيذ الحكم وذلك لان خصومة التنفيذ تقبل الخلافة.
- الخلافة الخاصة : الخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه مالاً معيناً أو حقا عينياً، وهو المشتري والموهوب له والموصى له بعين معينة، ومصدر الخلافة الخاصة قد يكون تصرف بين الحياء كما لو حدث بيع للمال محل الدعوى عندئذ ليس لهذا التصرف آثر بالنسبة للخصومة إذ تستمر الخصومة بين الأطراف الأصليين (56)، وقد يكون مصدر الخلافة تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، وهنا تستمر الخصومة لكن ليس في مواجهة الخصم الأصلي وقد توفى ولا في مواجهة الخلف الخاص، لأن هذا الخلف ينتقل إليه المال محل الوصية دون الدعوى المتعلقة به، وإنما تستمر في مواجهة ورثة الموصي، معنى ذلك عدم انتقال الصفة الإجرائية إلى الخلف إنما تبقى مستمرة في مواجهة السلف أو ورثته (57)، وهذا الأمر غير مقبول لأنه إذا كان من انتقل منه الحق في مركز المدعي فانتقال الحق يفقده المصلحة في الدعوى والتي هي أحد شروط قبول الدعوى ولن تكون هناك فائدة يمكن أن تعود عليه إذ حكم بما يطالب بـه أنـمـا تكـون الفائدة لخلفه وهذا ما يدفعه الى الإهمال في مباشرة الدعوى، وينطبق القول ايضاً في حالة انتقال الحق إلى الخلف نتيجة وصية فليس من المعقول أن يستمر ورثة المدعي في الدفاع بإخلاص عن طلب حق اوصى به مورثهم لغيرهم، ويمكن اسناد أساس إدخال الخلف طرفاً في الخصومة الى نص المادة (381) من القانون المدني العراقي، والمادة (329) من القانون المدني المصري من حل قانوناً او اتفاقاً محل الدائن كـان لــه حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات ومـا يـرد عليه من دفوع...).
أما اذا كان من انتقل الحق منه في مركز المدعى عليه فانه بانتقال الحق يصبح لا صفة له في الدعوى، وإنه لن يكون بمقدوره تنفيذ الحكم الذي سيصدر ويجب ان تؤجل الدعوى لحين اختصام من حل محله(58).
ب - الخلافة في الصفة الإجرائية مع ثبات اطراف الحق الموضوعي أن انتقال الصفة الإجرائية في هذه الحالة لا تتم تبعاً لانتقال الحق الموضوعي من الخصم إلى شخص أخر، وإنما يتحقق انتقال الصفة الإجرائية مع بقاء الحق الموضوعي ثابت للسلف معنى ذلك إن التغير هنا يقتصر على الصفة الإجرائية دون الموضوعية ، كما في حالة فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي فيترتب على ذلك سلب صفته الإجرائية التي كان يتمتع بها وانتقالها إلى النائب القانوني(59).
________________
1- د. اجياد ثامر الدليمي، احكام قطع السير في الدعوى المدنية واثاره القانونية، ط1، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2019، ص 13 د. احمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، 1998 ص 371.
2- د. وجدي راغب فهمي، مبادئ الخصومة المدنية، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1978، ص 339.
3- د. عبد الحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على قانون المرافعات/عوارض الخصومة، ج5، منشأة المعارف الاسكندرية، 2004، ص78.
4- د. احمد ،مسلم، اصول المرافعات والتنظيم القضائي والاجراءات والاحكام في المواد المدنية والتجارية والشخصية، الجزء الأول، مكتبة النهضة المصرية، 1957 ، ص528
5- أن اسباب انقطاع سير الدعوى تتعلق بالعنصر الشخصي في الدعوى، بينما اسباب الوقف ترتبط بالعنصر الموضوعي للدعوى، فضلا عن ذلك فأن الوقف يقع نتيجة لوقائع يثيرها الخصم بإرادته فالخصم هو الذي يطلب رد القاضي وهو الذي يثير المسألة الأولية ، بينما اسباب الانقطاع تقع دون ان يكون للخصم يـد فـي وقوعها أو تكون له قدرة على دفعها، فالوقف قد يقع استناداً لاتفاق الخصوم او بقوة القانون، اما الانقطاع فيقع بقوة القانون دون الحاجة لصدور قرار من المحكمة واذا قامت الحاجة لمثل هذا القرار فليس للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك ويكون حكمها مقرراً للانقطاع وليس منشا له ، فيبدأ الانقطاع من وقت تحقق سببه لا من وقت قرار المحكمة به. ينظر : د. احمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ج 3، طـ3 ، بدون ذكر جهة النشر، 2002، ص287.
6- د. اجياد ثامر الدليمي، احكام قطع السير في الدعوى المدنية واثاره القانونية، ط1، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2019 ، ص14. د. وجدي راغب فهمي، مبادئ الخصومة المدنية، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1978 ، ص339.
7- قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم / مصلحة القانون / 92 في 1992/2/14 الذي جاء فيه: (1- ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم...) أشار الية ابراهيم المشاهدي، معين القضاة ، ج 1، مطبعة الزمان، بغداد، 2000، ص 124.
8- د. محمد سعيد عبد الرحمن القوة القاهرة في قانون المرافعات ط2 ، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2007، ص 145.
9- المادة (369) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، التي جاء بها باللغة الفرنسية:
Article (369) code Procédure civil: (L'instance est interrompue par:
- La majorité d'une Partie.
-la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire.
- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
- la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait.
- la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable.
10- نصت المادة (370) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، التي جاء بها باللغة الفرنسية :
Article (370) code Procédure civil: (compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par:
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée
de la protection juridique d'un majeur.
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justic.

11- ينظر: المادة (85) مرافعات عراقي، والمادة (130) مرافعات مصري.
12- الخصم الحقيقي : هو الذي يقدم الطلب القضائي الى المحكمة او يوجه إليه طلب ويستوي ان يكون الخصم أصلياً أو متدخلاً أو أدخل فيها بعد إقامتها ينظر أستاذنا الدكتور حبيب عبيد ،مرزه، الخصم في الدعوى المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان، 2012 ، ص 34.
13- د. امينة النمر، الدعوى واجراءاتها، منشأة المعارف، الاسكندرية، دون ذكر سنة النشر ، ص 444.
14- المادة (48/2) مرافعات عراقي التي نصت على انه (2) تعتبر الدعوى قائمة من تاريخ دفع الرسوم القضائية، أو من تاريخ صدور قرار القاضي بالإعفاء من الرسوم القضائية أو تأجيلها).
15- المادة (63) مرافعات مصري التي نصت على انه: (ترفع الدعوى الى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك)، وقضت محكمة النقض المصرية في قررها المرقم 2231 في 2015/3/25 على انه يشترط لأعمال احكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تالياً لبدء الخصومة اي تالياً للمطالبة القضائية... أما اذا تحقق سبب الانقطاع في تاريخ سابق على ايداع الصحيفة قلم الكتاب فأن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها).
16- عز الدين الدناصوري، حامد عكاز التعليق على قانون المرافعات، ج1، طه، مؤسسة الاسراء للنشر والتوزيع، القاهرة، 199، ص 746.
17- د. احمد مسلم، التأصيل المنطقي لأحوال انقضاء الخصومة ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، المجلد 2، العدد 1، 1960، ص 14.
18- د. احمد ابو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات القسم الثالث، ط ، منشأة المعارف، الاسكندرية، دون ذكر سنة النشر، ص 763.
19- د. اجياد ثامر نايف موسوعة قانون المرافعات المدنية، أحكام قطع السير في الدعوى المدنية واثاره القانونية، مصدر سابق، ص 53.
20- د. امينة النمر، الدعوى واجراءاتها، منشأة المعارف، الاسكندرية، دون ذكر سنة النشر ، ص 444. د. احمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ج 3، طـ3 ، بدون ذكر جهة النشر، 2002، ، ص289.
21- د. احمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، 1998 ، ص382.
22- ينظر: المادة (3/86) مرافعات عراقي، والمادة (132) مرافعات مصري.
23- عبد الجليل ،برتو، شرح قانون صول المرافعات المدنية والتجارية، الشركة الاسلامية للطباعة والنشر المحدودة، بغداد، 1957، ص 232.
24- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية، ج 1، ط 2 ، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 2008 ، ص339.
25- القاضي مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية 83 لسنة 1969 ، البيت القانوني، 2019، ص 155
26- ينظر: المادة (3/86) مرافعات عراقي، والمادة (132) مرافعات مصري.
27- منير القاضي شرح قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، العاتك لصناعة الكتب، بغداد، 195 ، ص138.
28- مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية 83 لسنة 1969 ، البيت القانوني، 2019، ، ص 155.
29- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية، ج 1، ط 2 ، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 2008 ، ص 400-401.
30- ينظر: المادة (132) مرافعات مصري.
31- المادة (372) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، التي جاء بها باللغة الفرنسية:
Article (372) code Procédure civil: (Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ).
32- كان تعقد الجلسة بتاريخ 2024/2/1 وتم تأجيل الدعوى لسماع شهود المدعي الى تاريخ 2024/2/15، و بتاريخ 2024/2/12 توفي المدعي، فهنا لا ينقطع سير الخصومة اذا حضر ورثة المتوفي بتاريخ 2023/2/15 ، ويقدموا ما يثبت أنهم ورثه المتوفي.
33- القاضي مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، مصدر سابق، ص 155.
34- القاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، محاضرات القيت على طلبة المعهد القضائي العراقي، بغداد ، 1996 ، ص 177
35- المادة (376) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، التي جاء بها باللغة الفرنسية:
36-Jean Vincent st Serge Guinchard, procedure civile, dalloz,2001, p.717.
Article (376) code Procédure civil: (L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti).
37- د. ابراهيم نجيب ،سعد، القانون القضائي الخاص، منشأة المعارف الاسكندرية، 1980 ، ص131.
38- د. محمود محمد هاشم قانون القضاء المدني، ج 2، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1983، ص335. د. احمد مليجي، ركود الخصومة المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 199، ص133.
39- المادة (374) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، التي جاء بها باللغة الفرنسية:
Article (374) code Procédure civil: (L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue).
40- د. عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات مكتبة السنهوري، بغداد، 2015، ص288.
41- د. احمد مليجي، ركود الخصومة المدنية، مصدر سابق، ص 136.
42- د. محمود محمد هاشم قانون القضاء المدني، ج 2، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1983، ، ص 335.
43- د. احمد مسلم، التأصيل المنطقي لأحوال انقضاء الخصومة ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، المجلد 2، العدد 1، 1960، ص 24.
44- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية، ج 1، ط 2 ، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 2008 ، ص 403.
45- ينظر : المادة (135) مرافعات مصري.
46- المادة (386) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي، والتي جاء فيها باللغة الفرنسية:
Article (386) code Procédure civil: ('instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans(
47- د. عيد محمد القصاص، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجاري، المجلد الأول، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 2019 ، ص 572. منصور جبر شياع امتداد الخصومة في الدعوى المدنية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، معهد العلمين للدراسات العليا قسم القانون، 2023، ص109.
48- د. علاء ابراهيم محمود، احكام الخلافة بالصفة في دعوى الالغاء دراسة مقارنة، بحث منشور، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثالث، 2022، ص537.
49- د. فتحي والي الوسيط في القضاء المدني، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 2001 ، ص299.
50- د. عيد محمد القصاص ، الخلافة في الصفة الاجرائية في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1996 ، ص10.
51- ابراهيم محمد الشريعي، الصفة في الدفاع امام القضاء المدني، اطروحة دكتوراه، جامعة عين الشمس كلية الحقوق، 2007 ، ص31.
52- د. عيد محمد القصاص، الخلافة في الصفة الاجرائية، مصدر سابق، ص38.
53- د. ياسر باسم ذنون، الامتداد الاجرائي لأشخاص الخصومة المدنية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 3 ، العدد 8، 2014، ص38.
54- مروان عبد الجبوري، الخلافة في الخصومة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2019، ص83.
55- د. رمضان ابو السعود، النظرية العامة للحق، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2017، ص 315-316. د. فتحي والي الوسيط في قانون القضاء المدني، مصدر سابق، ص300.
56- د. عيد محمد القصاص، الخلافة في الصفة الاجرائية، مصدر سابق، ص44.
57- د. فتحي والي الوسيط في القضاء المدني، مصدر سابق، ص 300.
58- ينظر: المادة (2/115) مرافعات مصري.
59- د. وجدي راغب، دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني، مصدر سابق، ص60.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .