المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

وُجُوبِ إِجْلَالِ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ‏ - بحث روائي
22-7-2016
Free Connective Tissue Cells-Mast Cells and Plasma Cells
11-1-2017
الصراع بين الحق والباطل
24-09-2014
الاخلاق الذميمة تحجب عن المعارف
19-3-2022
المنادى
21-10-2014
التبادل الأيوني ( الشاردي )  Exchange Ion
25-5-2016


دور التنازل عن الشكوى في تحقيق سرعة الإجراءات  
  
5183   11:38 صباحاً   التاريخ: 2023-03-08
المؤلف : ميثم فالح حسين
الكتاب أو المصدر : حق السرعة في اجراءات الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص 71-73
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تعد الشكوى من القيود التي وضعها المشرع على تحريك الدعوى الجزائية، فالشكوى هي تصرف قانوني يصدر من المجنى عليه أو من يقوم مقامه قانوناً ضمن المدة التي حدده القانون يتضمن إخبار السلطة المختصة بتحريكها في بعض الجرائم التي يرى المشرع فيها ضرورة إعطاء مصلحة المجنى عليه الأولوية والاعتبار (1).

وقد أخذت بهذا الأسلوب العديد من تشريعات الدول ومن ضمنها العراق (2) وذلك لإفساح المجال أمام الجاني وأسرته لإرضاء المجنى عليه والحيلولة من دون تقديم الشكوى أو الاستمرار فيها في إطار الجرائم التي تتوقف على شكوى من المجنى عليه والتي حددها القانون تحديداً صريحاً. (3) وذلك تقديراً لخصوصية هذه الجرائم والتي تسمى بجرائم الحق الخاص.

وتقديراً من المشرع العراقي لأهمية السرعة في انجاز إجراءات الدعوى الجزائية الخاصة بهذه الجرائم فقد نظم حق تقديم الشكوى فيها خلال مدة محددة من خلال الفرضين الآتيين:

1- أوجب المشرع تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم علم المجنى عليه بالجريمة أو من يوم زوال العذر القهري الذي حال دون تقديمها، فإذا ما قدمت بعد نهاية هذه المدة فان الشكوى لن تقبل قانونا (4).

2- يعتبر المشتكي متنازلاً عن شكواه (حكماً) إذا ما ترك الشكوى من دون مراجعة ومن دون تقديم عذر مشروع مدة ثلاثة أشهر إذ أوجب القانون على القاضي إصدار قرار برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً (5).

ولم يكتف المشرع بذلك فحسب بل أعطى للمشتكي المتابع لدعواه الجزائية حق التنازل عنها مراعاة منه للعدالة الرضائية القائمة على توافق الأطراف سواء كان ذلك في دور التحقيق الابتدائي أو القضائي، فالتنازل يتشابه مع الشكوى في كونه تصرفاً قانونياً يصدر من المجنى عليه ولكنه يختلف عنها من خلال إفصاح المجنى عليه عن رغبته وإرادته في وقف الأثر القانوني لشكواه أي عدم رغبته في الاستمرار في إجراءات الدعوى المرفوعة من قبله. (6) فقد نصت المادة (9 / الفقرة (ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن يحق) لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها وإذا تعدد مقدمو الشكوى فان تنازل بعضهم لا يسري في حق الآخرين)). كما أوجبت المادة (130) من القانون نفسه على قاضي التحقيق إصدار قراره برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً عند تنازل المشتكي عن شكواه، أما إذا كانت الدعوى الجزائية في دور التحقيق القضائي فقد أعطى القانون للمحكمة سلطة رفض الشكوى في حال تنازل المشتكي عن شكواه أو تغيبه عن المراجعة، إذ نصت المادة (181 / الفقرة (أ) من القانون نفسه على انه ((إذا تنازل المشتكي عن  شكواه أو اعتبرته المحكمة متنازلاً عنها بمقتضى المادة (150) (7) وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة المحكمة فتقرر رفض الشكوى))

فالشكوى والتنازل عنها هما وجهان لعملة واحدة (8) وصفوة القول أن التنازل عن الشكوى يؤدي إلى سرعة الإجراءات الجزائية من خلال تقليل عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء الجنائي من دون مرورها بالإجراءات المطولة ومنها إجراءات الطعن في الأحكام كما انه لا يمس بأي حال من الأحوال بحقوق الأفراد لأنه يقتصر على جرائم قليلة الأهمية ويرتبط بإرادة الأفراد المجنى عليهم أو من يمثلهم قانونا والذين يحق لهم تقدير مصلحتهم الخاصة في الاستمرار بالإجراءات الجنائية من عدمه فضلاً عن ذلك فان التنازل يختلف عن الصلح لأنه تصرف قانوني يصدر من جانب واحد بخلاف الصلح الذي يتطلب توافق إرادات الأطراف.

____________

1 - د. سعيد حسب الله عبد الله، قيد الشكوى في الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون جامعة الموصل، 2000، ص 44.

2- نصت المادة (1 / الفقرة (أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971) على أن ((تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة أو من يقوم مقامه قانونا أو أي شخص علم بوقوعها....)) - نصت المادة (3) / الفقرة (أ) من القانون نفسه على انه لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى من المجنى عليه أو من يقوم مقامه قانوناً في الجرائم الآتية -1- زنا الزوجية أو تعدد الزوجات خلافا لقانون الأحوال الشخصية. - القذف والسب أو إفشاء الأسرار أو التهديد أو الإيذاء إذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه -3- السرقة أو الاغتصاب أو خيانة الأمانة أو الاحتيال أو حيازة الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجنى عليه زوجاً للجاني أو أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوز عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص آخر - إتلاف الأموال أو تخريبها عدا أموال الدولة إذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد - انتهاك حرمة الملك أو الدخول أو المرور في ارض مزروعة أو مهيأة للزرع أو  أرض فيها محصول أو ترك الحيوانات تدخل فيها . 6- رمي الأحجار أو الأشياء الأخرى على وسائط نقل أو بيوت أو مبان أو بساتين أو حضائر - الجرائم الأخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها إلا بناء على شكوى من المتضرر منها.

4- أنظر المادة (6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.

5- أنظر المادة (8) من القانون نفسه .

6- د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، الطبعة الأخيرة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982، ص102.

7- نصت المادة (150) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 على ان إذا ترك المدعي المدني دعواه سواء بتغيبه وفق ما ذكر في المادة (22) أو بطلب يقدمه للمحكمة فيعتبر متنازلا عن حقه في نظر دعواه المدنية أمام المحكمة الجزائية وتمضي المحكمة في نظر الدعوى الجزائية ولها أن تستنتج من غيابه انه متنازل عن شكواه طبقا للمادة التاسعة)).

8- د. حمدي رجب عطية، تبسيط الإجراءات أمام القضاء الجنائي، تقرير مقدم لمؤتمر العدالة الأول الذي عقده نادي القضاة الأول، القاهرة ، 1986، ص 8 وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .