أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-13
2248
التاريخ: 17-5-2017
5686
التاريخ: 16-5-2017
21205
التاريخ: 10-2-2022
3811
|
تعد الشكوى من القيود التي وضعها المشرع على تحريك الدعوى الجزائية، فالشكوى هي تصرف قانوني يصدر من المجنى عليه أو من يقوم مقامه قانوناً ضمن المدة التي حدده القانون يتضمن إخبار السلطة المختصة بتحريكها في بعض الجرائم التي يرى المشرع فيها ضرورة إعطاء مصلحة المجنى عليه الأولوية والاعتبار (1).
وقد أخذت بهذا الأسلوب العديد من تشريعات الدول ومن ضمنها العراق (2) وذلك لإفساح المجال أمام الجاني وأسرته لإرضاء المجنى عليه والحيلولة من دون تقديم الشكوى أو الاستمرار فيها في إطار الجرائم التي تتوقف على شكوى من المجنى عليه والتي حددها القانون تحديداً صريحاً. (3) وذلك تقديراً لخصوصية هذه الجرائم والتي تسمى بجرائم الحق الخاص.
وتقديراً من المشرع العراقي لأهمية السرعة في انجاز إجراءات الدعوى الجزائية الخاصة بهذه الجرائم فقد نظم حق تقديم الشكوى فيها خلال مدة محددة من خلال الفرضين الآتيين:
1- أوجب المشرع تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم علم المجنى عليه بالجريمة أو من يوم زوال العذر القهري الذي حال دون تقديمها، فإذا ما قدمت بعد نهاية هذه المدة فان الشكوى لن تقبل قانونا (4).
2- يعتبر المشتكي متنازلاً عن شكواه (حكماً) إذا ما ترك الشكوى من دون مراجعة ومن دون تقديم عذر مشروع مدة ثلاثة أشهر إذ أوجب القانون على القاضي إصدار قرار برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً (5).
ولم يكتف المشرع بذلك فحسب بل أعطى للمشتكي المتابع لدعواه الجزائية حق التنازل عنها مراعاة منه للعدالة الرضائية القائمة على توافق الأطراف سواء كان ذلك في دور التحقيق الابتدائي أو القضائي، فالتنازل يتشابه مع الشكوى في كونه تصرفاً قانونياً يصدر من المجنى عليه ولكنه يختلف عنها من خلال إفصاح المجنى عليه عن رغبته وإرادته في وقف الأثر القانوني لشكواه أي عدم رغبته في الاستمرار في إجراءات الدعوى المرفوعة من قبله. (6) فقد نصت المادة (9 / الفقرة (ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن يحق) لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها وإذا تعدد مقدمو الشكوى فان تنازل بعضهم لا يسري في حق الآخرين)). كما أوجبت المادة (130) من القانون نفسه على قاضي التحقيق إصدار قراره برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً عند تنازل المشتكي عن شكواه، أما إذا كانت الدعوى الجزائية في دور التحقيق القضائي فقد أعطى القانون للمحكمة سلطة رفض الشكوى في حال تنازل المشتكي عن شكواه أو تغيبه عن المراجعة، إذ نصت المادة (181 / الفقرة (أ) من القانون نفسه على انه ((إذا تنازل المشتكي عن شكواه أو اعتبرته المحكمة متنازلاً عنها بمقتضى المادة (150) (7) وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة المحكمة فتقرر رفض الشكوى))
فالشكوى والتنازل عنها هما وجهان لعملة واحدة (8) وصفوة القول أن التنازل عن الشكوى يؤدي إلى سرعة الإجراءات الجزائية من خلال تقليل عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء الجنائي من دون مرورها بالإجراءات المطولة ومنها إجراءات الطعن في الأحكام كما انه لا يمس بأي حال من الأحوال بحقوق الأفراد لأنه يقتصر على جرائم قليلة الأهمية ويرتبط بإرادة الأفراد المجنى عليهم أو من يمثلهم قانونا والذين يحق لهم تقدير مصلحتهم الخاصة في الاستمرار بالإجراءات الجنائية من عدمه فضلاً عن ذلك فان التنازل يختلف عن الصلح لأنه تصرف قانوني يصدر من جانب واحد بخلاف الصلح الذي يتطلب توافق إرادات الأطراف.
____________
1 - د. سعيد حسب الله عبد الله، قيد الشكوى في الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون جامعة الموصل، 2000، ص 44.
2- نصت المادة (1 / الفقرة (أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971) على أن ((تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة أو من يقوم مقامه قانونا أو أي شخص علم بوقوعها....)) - نصت المادة (3) / الفقرة (أ) من القانون نفسه على انه لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى من المجنى عليه أو من يقوم مقامه قانوناً في الجرائم الآتية -1- زنا الزوجية أو تعدد الزوجات خلافا لقانون الأحوال الشخصية. - القذف والسب أو إفشاء الأسرار أو التهديد أو الإيذاء إذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه -3- السرقة أو الاغتصاب أو خيانة الأمانة أو الاحتيال أو حيازة الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجنى عليه زوجاً للجاني أو أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوز عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص آخر - إتلاف الأموال أو تخريبها عدا أموال الدولة إذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد - انتهاك حرمة الملك أو الدخول أو المرور في ارض مزروعة أو مهيأة للزرع أو أرض فيها محصول أو ترك الحيوانات تدخل فيها . 6- رمي الأحجار أو الأشياء الأخرى على وسائط نقل أو بيوت أو مبان أو بساتين أو حضائر - الجرائم الأخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها إلا بناء على شكوى من المتضرر منها.
4- أنظر المادة (6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
5- أنظر المادة (8) من القانون نفسه .
6- د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، الطبعة الأخيرة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982، ص102.
7- نصت المادة (150) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 على ان إذا ترك المدعي المدني دعواه سواء بتغيبه وفق ما ذكر في المادة (22) أو بطلب يقدمه للمحكمة فيعتبر متنازلا عن حقه في نظر دعواه المدنية أمام المحكمة الجزائية وتمضي المحكمة في نظر الدعوى الجزائية ولها أن تستنتج من غيابه انه متنازل عن شكواه طبقا للمادة التاسعة)).
8- د. حمدي رجب عطية، تبسيط الإجراءات أمام القضاء الجنائي، تقرير مقدم لمؤتمر العدالة الأول الذي عقده نادي القضاة الأول، القاهرة ، 1986، ص 8 وما بعدها.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|