المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8724 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من أدعية الشفاء
2025-03-16
لوحة الفيضان «المؤرخة بالسنة السادسة من حكم الملك تهرقا»
2025-03-16
لوحة الملك (تهرقا) التي نقشها في السنة السادسة من حكمه في معبد (الكوة)
2025-03-16
جهد كهربي ELECTRIC POTENTIAL
2025-03-16
جهد العزل ISOLATION VOLTAGE
2025-03-16
جهد تعادل الدخل INPUT OFFSET VOLTAGE
2025-03-16

Antibody–Antigen Interactions
6-12-2015
Turn-taking
19-2-2022
نحل العسل، انواع وفصائل وسلالات نحل العسل
4-7-2020
مصادرة الأموال المنهوبة
10-4-2016
محمد تقي بن محمد رحيم الأصفهاني.
14-7-2016
تحديد مصادر البيانات السكانية - تعداد السكان - (خصائص التعداد) - الشمولية
2023-03-30


المقادير والكميات التي تجب فيها الزكاة  
  
23   12:00 صباحاً   التاريخ: 2025-03-16
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 446 - 451
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / مسائل في احكام الزكاة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-01-04 337
التاريخ: 2024-09-30 383
التاريخ: 22-9-2016 871
التاريخ: 2024-11-04 678

 

أمّا الذهب ، فليس في شي‌ء منه زكاة ، ما لم يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ ذلك ، على الصفة المتقدّم بيانها ، كان فيه نصف دينار.

وقال بعض أصحابنا ، وهو ابن بابويه ، في رسالته : إنّه لا يجب في الذهب الزكاة ، حتى يبلغ أربعين مثقالا (1). وهذا خلاف إجماع المسلمين ، ثمّ ليس فيه شي‌ء ، ما لم يزد أربعة دنانير ، على العشرين الأوّلة ، فإذا أزاد ذلك كان فيه قيراطان ، مضافان إلى ما في العشرين دينارا ، وهو نصف دينار ، ثمّ على هذا الحساب ، في كل عشرين نصف دينار ، وفي كلّ أربعة بعد العشرين ، قيراطان بالغا ما بلغ الذهب.

وأمّا زكاة الفضة ، فليس فيها شي‌ء ، ما لم تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت ذلك ، كان فيها خمسة دراهم ، ثم ليس فيها شي‌ء ، إلى أن تزيد أربعين درهما ، فإن زادت ذلك ، كان فيها درهم. ثم على هذا الحساب ، كلما زادت أربعين درهما كان فيها زيادة درهم ، بالغا ما بلغت ، وليس فيما دون الأربعين بعد المائتين شي‌ء من الزكاة.

وقال بعض أصحابنا : وإذا خلّف الرجل دراهم أو دنانير ، نفقة لعياله ، لسنة ، أو سنتين ، أو أكثر من ذلك ، وكان مقدار ما تجب فيه الزكاة ، وكان الرجل غائبا ، لم تجب فيها زكاة ، فإن كان حاضرا ، وجبت عليه الزكاة فيها ، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله في نهايته (2) ، وهذا غير واضح بل حكمه حكم المال الغائب ، إن قدر على أخذه ، متى أراده ، بحيث متى رامه أخذه ، فإنّه يجب عليه فيه الزكاة ، سواء كان نفقة ، أو مودعا ، أو كنزه في كنز ، فإنّه ليس بكونه نفقة ، خرج من ملكه ، ولا فرق بينه وبين المال الذي له في يد وكيله ، ومودعه ، وخزانته ، وانّما أورده في نهايته إيرادا لا اعتقادا ، فإنّه خبر من أخبار الآحاد ، لا يلتفت إليه.

وأمّا زكاة الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، فعلى حد سواء ، وليس في شي‌ء من هذه الأجناس زكاة ، ما لم يبلغ كل جنس منها على حدته ، خمسة أوسق ، ومبلغه الفان وسبعمائة رطل ، بالبغدادي ، بعد إخراج المؤن المقدّم ذكرها ، أولا ومقاسمة السلطان ، إن كانت الأرض خراجية ، فإذا بلغ ذلك ، كان فيه العشر ، إن كان سقى سيحا ، أو شرب بعلا ، والبعل الذي يشرب بعروقه ، فيستغني عن السقي ، يقال قد استبعل النخل ، قال أبو عمرو البعل ، والعذي واحد ، وهو ما سقته السماء ، وقال الأصمعي : العذي ما سقته السّماء ، والبعل ما شرب بعروقه من غير سقي.

وإن كان مما قد سقي بالغرب ، والدوالي ، والنواضح ، وما أشبه ذلك كان فيه نصف العشر.

وإن كان ممّا سقي سيحا ، وغير سيح ، اعتبر الأغلب في سقيه ، فإن كان سقيه سيحا أكثر ، كان حكمه حكم ما يؤخذ منه العشر ، وإن كان سقيه بالغرب والدوالي وما أشبههما أكثر ، كان حكمه حكمه ، يؤخذ منه نصف العشر ، فإن استويا في ذلك ، يؤخذ من نصفه بحساب العشر ، ومن النصف الآخر بحساب نصف العشر ، وما زاد على خمسة أوسق ، كان حكمه حكم الخمسة الأوسق ، في أن يؤخذ منه العشر ، أو نصف العشر ، قليلا كان أو كثيرا.

وأمّا زكاة الإبل ، فليس في شي‌ء منها زكاة إلى أن تبلغ خمسا. فإذا بلغت ذلك كان فيها شاة ، وليس فيما زاد عليها شي‌ء ، إلى أن تبلغ عشرا. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها شاتان ، وليس فيما زاد عليها شي‌ء ، إلى أن تبلغ خمس عشرة. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها ثلاث شياه ، ثم كذلك ليس فيها شي‌ء ، إلى أن تبلغ عشرين. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها أربع شياه ، ثم كذلك ليس فيها شي‌ء ، إلى أن تبلغ خمسا وعشرين. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها خمس شياه.

والشاة المخرجة عنها ، إن كانت من الضأن ، فأقل ما يجزي الجذع ، محركة الذال ، وهو الذي تمّ له سبعة أشهر ، وإن كانت من المعز ، فلا تجزي إلا ما تمّ له سنة ، ودخل في جزء من الثانية.

فإن زاد على خمس وعشرين واحدة ، كانت فيها بنت مخاض ، أو ابن لبون ، وليس فيها شي‌ء بعد ذلك ، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، وتزيد واحدة ، فإذا بلغت ذلك ، كان فيها بنت لبون ، وليس فيها شي‌ء ، إلى أن تبلغ ستا وأربعين. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها حقة ، وليس فيما زاد عليها شي‌ء ، إلى أن تبلغ إحدى وستين. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها جذعة ، محركة الذال ، ثمّ ليس فيها شي‌ء ، إلى أن تبلغ ستا وسبعين. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها بنتا لبون ، ثمّ ليس فيها شي‌ء ، إلى أن تبلغ احدى وتسعين ، فإذا بلغت ذلك ، كان فيها حقّتان ، ثم ليس فيها شي‌ء إلى أن تبلغ مائة واحدى وعشرين. فإذا بلغت ذلك ، تركت هذه العبرة ، ويؤخذ من كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين بنت لبون.

قال السيد المرتضى في انتصاره: إنّ الإبل ، إذا بلغت مائة وعشرين ، ثمّ زادت ، فلا شي‌ء في زيادتها ، حتى تبلغ مائة وثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها حقّة واحدة. وابنتا لبون ، وأنّه لا شي‌ء في الزيادة ما بين العشرين والثلاثين (3) هذا آخر كلامه رحمه‌ الله.

والذي تقتضيه أدلتنا ، وتشهد به أصول مذهبنا ، والمتواتر من الأخبار ، والإجماع منعقد عليه ، ما ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، فإنّه قال : مسألة : إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ، ففيها حقتان ، بلا خلاف ، وإذا زادت واحدة ، فالذي يقتضيه المذهب ، أن تكون فيها ثلاث بنات لبون ، إلى مائة وثلاثين ، ففيها حقة وبنتا لبون ، إلى مائة وأربعين ، ففيها حقتان وبنت لبون (4) هذا آخر كلامه رحمه‌ الله.

وهذا هو الصحيح المتفق عليه ، المجمع ، والسيد المرتضى ، قد رجع عمّا قاله ، في جواب الناصريات (5) ، وحقق ذلك ، وناظر الفقهاء على صحة مذهبنا.

فإن كان الذي يجب عليه زكاة الإبل ، ليس معه عين ما يجب عليه ، جاز أن يعطي قيمته ، فإن لم يكن معه القيمة ، وكان معه من غير السن الذي وجب عليه ، جاز أن يؤخذ منه ، فإن كان دون ما يستحق عليه ، أخذ منه مع ذلك ما يكون تماما للذي وجب عليه. وإن كان فوق الذي يجب عليه ، أخذ منه وردّ عليه ما فضل له ، مثال ذلك ، انّه إذا وجبت عليه بنت مخاض ، وعنده ابن لبون ، أخذ منه ذلك نصا ، لا بالقيمة عندنا ، وليس عليه شي‌ء ، ولا له شي‌ء ، فإن كان عنده بنت لبون ، وقد وجبت عليه بنت مخاض ، أخذت منه ، وأعطاه المصدّق بتشديدة واحدة على الدال ، وهو العامل ، شاتين أو عشرين درهما. فإن كانت قد وجبت عليه بنت لبون ، وعنده بنت مخاض ، أخذت منه ، وأخذ معها شاتان ، أو عشرون درهما. وإذا وجبت عليه حقّة ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، أخذت منه ، وأعطى معها شاتين ، أو عشرين درهما. وإن كانت قد وجبت عليه بنت لبون وعنده حقّة ، أخذت منه وردّ عليه شاتان أو عشرون درهما. وإذا أوجبت عليه جذعة ، وليست عنده ، وعنده حقّة ، أخذت منه وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما. فإن وجبت عليه حقّة ، وعنده جذعة ، أخذت منه ، وردّ عليه شاتان ، أو عشرون درهما.

وأمّا زكاة البقر ، فليس في شي‌ء منها زكاة ، إلى أن تبلغ ثلاثين. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها تبيع ، أو تبيعة ، وهو الذي تمّ له حول كامل ، ودخل في جزء من الثاني ، وهو مخيّر بين الذكر والأنثى ، ثمّ ليس فيما زاد عليها شي‌ء ، إلى أن تبلغ أربعين. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها مسنة ، وهي التي تمّ لها سنتان ، ودخلت في جزء من الثالث ، ولا يجزي إلا الأنثى. وكل ما زاد على ذلك ، كان هذا حكمه ، في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنّة ، بالغا ما بلغت.

وأمّا الغنم فليس فيها زكاة ، إلى أن تبلغ أربعين. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها شاة ، ثمّ ليس فيها شي‌ء إلى أن تبلغ مائة وعشرين. فإذا بلغت ذلك ، وزادت واحدة كان فيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين. فإذا بلغت ذلك ، وزادت واحدة ، كان فيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلاثمائة. فإذا بلغت ذلك ، وزادت واحدة ، طرحت هذه العبرة ، وأخذ من كل مائة شاة ، بالغا ما بلغت على الصحيح من الأقوال ، على ما قدّمنا القول فيه.

ومن حصل عنده من كل جنس تجب فيه الزكاة ، أقل من النصاب الذي فيه الزكاة ، وإن كان لو جمع لكان أكثر من النصاب ، والنصابين ، لم يكن عليه شي‌ء ، حتى يبلغ كل جنس منه الحد الذي تجب فيه الزكاة.

ولو أنّ إنسانا ملك من المواشي ، ما تجب فيه الزكاة ، وإن كانت في مواضع متفرقة ، وجب عليه فيها الزكاة.

وإن وجد في موضع واحد من المواشي ، ما تجب فيه الزكاة لملاك جماعة ، لم يكن عليهم فيها شي‌ء على حال ، وقول الرسول عليه‌ السلام للعامل : لا تجمع بين متفرق ، ولا تفرق بين مجتمع (6) يريد به ، لا تجمع بين متفرق في الأملاك ، حتى تأخذ منه الزكاة ، وقوله لا تفرق بين مجتمع يريد به في الملك ، حتى لا يأخذ منه الزكاة ، لا ما يذهب إليه المخالف.

ولا بأس أن يخرج الإنسان ما يجب عليه من الزكاة ، من غير الجنس الذي تجب فيه بقيمته ، وإن أخرج من الجنس كان أفضل.

_________________

(1) رسالة ابن بابويه : كتاب الزكاة ، فيما تجب فيه الزكاة ص 67 الطبع الحديث.

(2) النهاية : كتاب الزكاة ، باب المقادير التي يجب فيها الزكاة.

(3) الانتصار : كتاب الزكاة ، المسألة الخامسة.
(4)
الخلاف : كتاب الزكاة ، مسألة 3 .

(5) الناصريات : كتاب الزكاة ، مسألة 119 .

(6) لم نجد حديثا بهذه العبارة في الوسائل والمستدرك لكن يوجد ما يدل عليه في باب 11 من أبواب زكاة الأنعام في الوسائل ، وفي باب 10 من أبواب زكاة الأنعام من المستدرك.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.