أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-17
![]()
التاريخ: 14-1-2020
![]()
التاريخ: 2024-09-17
![]()
التاريخ: 19-10-2016
![]() |
الصلاة يختلف فرضها بحسب الطاقة ، فمن أطاق القيام ، تلزمه الصلاة حسب ما تلزم الصحيح ، ولا يسقط عنه فرضها ، إذا كان عقله ثابتا ، فإن تمكن من الصلاة قائما لزمه كذلك ، وإن لم يتمكن من القيام بنفسه ، وأمكنه أن يعتمد على حائط ، أو عصا ، أو عكّاز ، فليفعل ، وليصل قائما ، لا يجزيه غير ذلك ، فإن لم يتمكن من ذلك ، فليصلّ جالسا ، وليقرأ ، فإذا أراد الركوع ، قام ، فركع ، فإذا لم يقدر على ذلك ، فليركع جالسا ، وليسجد مثل ذلك ، فإن لم يتمكن من السجود ، إذا صلّى جالسا ، جاز له أن يرفع خمرة (مضمومة الخاء المعجمة) وهي سجادة صغيرة من سعف النخل ، أو ما يجوز السجود عليه فيسجد عليه ، وإن لم يتمكن من الصلاة جالسا ، فليصلّ مضطجعا على جانبه الأيمن ، وليسجد ويكون على جنبه في هذه الحال ، كما يكون الميّت في قبره ، فإن لم يتمكن من السجود ، أومأ إيماء ، فإن لم يتمكن من الاضطجاع على جنبه الأيمن ، صلّى على جنبه الأيسر ، فإن لم يتمكن من الاضطجاع ، فليستلق على قفاه ، وليصلّ مؤميا ، يبدأ الصلاة بالتكبير ، ويقرأ ، فإذا أراد الركوع ، غمض عينيه ، فإذا أراد رفع رأسه من الركوع ، فتحهما ، فإذا أراد السجود ، غمضهما ، فإذا أراد رفع رأسه من السجود ، فتحهما ، فإذا أراد السجود ثانيا غمضهما ، فإذا أراد رفع رأسه ثانيا ، فتحهما ، وعلى هذا يكون صلاته.
والموتحل ، والغريق ، والسابح ، إذا دخل عليهم وقت الصلاة ، ولم يتمكنوا من موضع يصلّون فيه ، فليصلّوا إيماء ويكون ركوعهم وسجودهم بالإيماء ، على ما قدّمناه ، فيما مضى ، ويلزمهم في هذه الأحوال كلّها ، استقبال القبلة ، مع الإمكان ، فإن لم يمكنهم ، فليس عليهم شيء.
وإذا كان المريض مسافرا ، ويكون راكبا ، جاز له أن يصلّي الفريضة على ظهر دابته ، ويسجد على ما يتمكن منه ، ويجزيه في النوافل أن يومئ إيماء ، وإن لم يسجد.
وحدّ المرض الذي يبيح الصلاة جالسا ، ما يعلمه الإنسان ، من حال نفسه ، أنّه لا يتمكن من الصلاة قائما ، وهو أبصر بشأنه ، قال الله تعالى ( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (1) أي حجة.
والمريض من سلس البول على ضربين ، أحدهما أن يتراخى زمان الحدث منه ، فيتوضأ للدخول في الصلاة ، فإذا بدره الحدث ، وهو فيها ، خرج عن مكانه ، من غير استدبار للقبلة ، ولا تعمّد لكلام ليس من الصلاة ، فتوضّأ وبنى على صلاته ، فإن كان الماء ، عن يمينه ، أو شماله أو بين يديه ، فهو أهون عليه في تجديد الوضوء ، والبناء على ما أسلفناه من الصلاة.
والضرب الآخر ، أن يبادره الحدث على التوالي ، من غير تراخ بين الأحوال فينبغي له أن يتوضأ ، عند دخوله إلى الصلاة ، ويستعمل خريطة ، يجعل فيها إحليله ، ويمضي في صلاته ، ولا يلتفت إلى الحادث المستديم ، على اتصال الأوقات ، فإذا فرغ من صلاته الأولى ، توضأ وضوء آخر ، للفريضة الثانية ، ولا يجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، لأنّه محدث في جميع أوقاته ، وانما لأجل الضرورة ، ساغ له أن يصلّي الفريضة مع الحدث.
ومن به سلس الثفل ، فحكمه حكم من به سلس البول ، وهو على ضربين ، كما بيناه ، فإن كان الحدث تتراخى أوقاته ، فعل كما رسمناه ، لمن به سلس البول ، على تراخي الأوقات ، وإن كان ما به تتوالى أوقاته ، ويحدث على الاتصال ، توضأ عند دخوله في الصلاة ، واشتدّ وجعل على الموضع تحت الشداد ، كرسفا ، وخرقا ، وأوثق المكان ، وعمل في ذلك ، بما شرحناه في حكم المستحاضة ، ومضت صلاته ، بحسب الإمكان ، إلا أنّه ليس ممّن يجب عليه الغسل ، بحسب ما أوجبناه على المستحاضة ، في الأوقات التي ذكرناها ، وبيّنا الحكم فيها على التفصيل والبيان ، لأنّ القياس عندنا باطل ، بغير خلاف ، وانّما يجب عليه ، بعد فراغه من الصلاة ، تطهير الموضع ، بعينه ، وما لقيته النجاسة من أعضائه ، وثيابه ، دون ما سواها ، من سائر جسده ، إذ لا طهارة عليه بما قدّمناه ، وانّما طهارته وضوء الصلاة ثانيا ، وازالة النجاسة عمّا لاقته من الأعضاء ، واللباس.
ومن كانت حاله بالبلوى بالحدث ما ذكرناه ، من تواليه وعدم تمكنه من ضبطه ، فليخفّف الصلاة ، ولا يطلها ، وليقتصر فيها ، على أدنى ما يجزي المصلي عند الضرورة ، من قراءة القرآن ، والتسبيح ، والتشهد ، والدعاء ، ويجزيه إذا كانت حاله ما وصفناه ، أن يقرأ في الأولتين من فرضه ، فاتحة الكتاب خاصّة ، وفي الآخرتين بالتسبيح ، يسبح في كل ركعة منها أربع تسبيحات ، فإن لم يتمكن من قراءة فاتحة الكتاب ، سبّح في جميع الركعات ، فإن لم يتمكن من التسبيحات الأربع ، لتوالي الحدث منه ، فليقتصر على دون ذلك من التسبيح ، في العدد ، ويجزيه منه تسبيحة واحدة ، في قيامه ، ومثلها في ركوعه ، ومثلها في سجوده ، وفي التشهد ، ذكر الشهادتين خاصة ، والصلاة على محمّد وآله ، في التشهدين معا لا بدّ منه ، ويصلّي على أحوط ما يقدر عليه ، في بدار الحدث ، من جلوس ، أو اضطجاع ، وإن كان صلاته بالإيماء أحوط له في حفظ الحدث ، ومنعه من الخروج ، صلّى مؤميا ، على ما قدّمناه ، ويكون سجوده أخفض من ركوعه ، في الصلاة بالإيماء ، وإن كان الشد لموضع الحدث ، على ما أسلفنا القول بوصفه ، يضر بالإنسان ضررا يخاف معه الهلاك ، أو ما يعقبه الهلاك ، أو طول المرض ، لم يلزمه من ذلك ، واحتاط في حفظ لباسه منه ، وصلّى على ما يتمكن منه ، ويتهيأ له من الأفعال والهيئات التي يكون عليها في حال الصلاة ، ولم يلتفت إلى ما يخرج من حدثه ، إذا كانت صورته في الضرورة ما ذكرناه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه : المستحاضة ، ومن به سلس البول ، يجب عليه تجديد الوضوء ، عند كلّ صلاة فريضة ، ولا يجوز لهما ، أن يجمعا بوضوء واحد ، بين صلاتي فرض (2) وقال في مبسوطة : ولا يجوز للمستحاضة ، أن تجمع بين فرضين ، بوضوء واحد ، وأمّا من به سلس البول ، فيجوز له أن يصلّي بوضوء واحد ، صلوات كثيرة لأنّه لا دليل على تجديد الوضوء ، وحمله على الاستحاضة قياس ، لا نقول به ، وانّما يجب عليه أن يشد رأس الإحليل ، بقطن ، ويجعله في كيس ، أو خرقة ، ويحتاط في ذلك (3) وما قدّمناه ، تقتضيه أصول المذهب ، ودليل الاحتياط ، لأنّ من به سلس البول ، إذا فرغ من صلاته ، فقد انتقض وضوؤه ، فيجب عليه اعادة طهارته ، وليس ذلك قياسا كما ذكره ، وانما لو تقدّر منه ، أن يصلّي فرضين ، من غير أن يحدث بينهما ، ما ينقض الوضوء ، لجاز ذلك ، لأنّه لا مانع منه ، وكان يكون حمله على المستحاضة قياسا ، كما ذكره ، وما صوّرناه بخلاف ذلك.
ومن انكسر به المركب في البحر ، فاضطر إلى السباحة ، أو تكسرت به سفينته أو انقلبت في المياه ، وكان مشغولا بالسباحة ، لخلاص نفسه من الهلاك ، وحضرت الصلاة ، فليتوضأ ، وهو يسبح في الماء وضوء الصلاة ، ويخرج رجليه حال سباحته من الماء ليمسح على ظاهرهما في الفضاء ، وليصلّ بالإيماء ، وهو في سباحته ، ويتوجه إلى القبلة ، إن عرفها ، ويكون سجوده أخفض من ركوعه ، وكذلك حكم الحائض في الماء.
والموتحل ، إذا كان على طهارته بالماء ، وإن لم يجد ماء في الوحل ، فليتيمم من غبار ثوبه ان وجد فيه غبارا وإن لم يجد وضع يده على الوحل ، وضعا رفيقا ، ثم رفعهما ، ومسحهما ، حتى يذهب رطوبة الوحل ، من يده ، ثم أمرهما على وجهه ، حسب ما تقدّم من وصفه ، في باب التيمّم ، وصلّى بالإيماء.
وصلاة المقيّدين والممنوعين من حركة جوارحهم ، والمحبوسين في الأمكنة النجسة ، بالأغلال والرباط ، يصلّي كل واحد من هؤلاء ، بحسب إمكانه واستطاعته ، وتحرى القبلة في توجهه ، وركوعه ، وسجوده ، فإن كان ممنوعا عن القبلة ، بصرف وجهه إلى استدبارها ، سقطت عنه الصلاة إلى القبلة ، وكان عليه أن يصلّي إلى الجهة التي يقدر عليها.
فإن منع من الطهارة بالماء ، والتيمم للصلاة ، سقط عنه فرضها ، في تلك الحال ، ووجب عليه قضاؤها مع التمكن من الطهارة.
وقال شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده ، كان عليه أن يذكر الله عز اسمه ، في أوقات الصلوات ، بمقدار صلاته من المفروضات ، وليس عليه قضاء الصلاة ، وكذلك حكم المحبوسين في الأمكنة النجسة ، إذا لم يجدوا ماء ، ولا ترابا طاهرا ، ذكروا الله تعالى ، بمقدار صلاتهم ، وليس عليهم قضاء إذا وجدوا المياه ، أو الأتربة الطاهرة.
والصحيح من قول أصحابنا ، أنّه يجب عليهم القضاء ، لقول الرسول عليه السلام : لا صلاة إلا بطهور (4) فنفى أن تكون صلاة شرعية ، إلا بطهور.
فأمّا العريان ، إذا لم يكن معه ما يستر به عورتيه ، وكان وحده ، بحيث لا يرى أحد سوأته ، صلّى قائما ، وإن كان معه غيره ، أو كان بحيث لا يأمن من اطلاع غيره عليه ، صلّى جالسا ، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في سائر كتبه وكذلك شيخنا المفيد.
وذهب السيد المرتضى في مصباحه إلى أنّ العريان الذي لا يجد ما يستر به عورته ، يجب أن يؤخّر الصلاة إلى آخر أوقاتها ، طمعا في وجدان ما يستتر به ، فإن لم يجده ، صلّى جالسا ، ويضع يده على فرجه ، ويومئ بالركوع والسجود إيماء ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن كانوا جماعة ، وأرادوا أن يجمعوا بالصلاة ، قام الإمام في وسطهم ، وصلّوا جلوسا ، على الصفة التي ذكرناها هذا آخر كلام السيد المرتضى رضي الله عنه ، ولم يقسّم حال العريان بل أوجب عليه الصلاة جالسا ، في سائر حالاته.
وشيخانا قسما حاله إلى أنّه يجب عليه إذا أمن من اطلاع غيره عليه ، أن يصلّي قائما بالإيماء ، وإن لم يأمن من اطلاع غيره عليه ، يجب ان يصلّى جالسا بالإيماء.
واستدل شيخنا أبو جعفر على وجوب صلاة العريان قائما في مسائل خلافه، فقال : دليلنا على وجوب الصلاة قائما طريقة الاحتياط ، فإنّه إذا صلّى كذلك برئت ذمته بيقين ، وإذا صلّى من جلوس لم تبرأ ذمّته بيقين ، قال : وأمّا إسقاط القيام بحيث قلناه ، فلإجماع الفرقة ، قال : وأيضا ستر العورة واجب ، فإذا لم يمكن ذلك إلا بالقعود ، وجب عليه ذلك (5) وهذا دليل منه رضي الله عنه غير واضح.
ولقائل أن يقول ، يمكن ستر العورة ، وهو قائم ، بأن يجعل يديه على سوأتيه ، فإن كان على القعود إجماع كما ذكره ، وإلا فدليله على وجوب القيام ، قاض عليه ، في هذه المسألة التي أوجب عليه فيها القعود.
وقال في مسائل خلافه في الجزء الأوّل في كتاب الجماعة : مسألة : يجوز للقاعد أن يأتم بالمومي ، ويجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان (6).
قال محمّد بن إدريس : إن أراد شيخنا بالعريان ، الجالس ، فهذا لا يجوز بالإجماع ، أن يأتم قائم بقاعد ، فلم يبق إلا أنّه أراد بالعريان القائم ، يكون إماما للمكتسي القائم أيضا ، فإذا كان كذلك ، فعنده ، العريان الذي لا يأمن من اطلاع غيره عليه ، لا يجوز أن يصلّي إلا جالسا ، وهذا معه غيره ، فكيف يصلّي قائما ، وهذا رجوع عما ذهب إليه في نهايته (7) ، من قسمة للعريان ، ولا أرى بصلاة المكتسي القائم خلف العريان القائم ، بأسا ، إذ لا دليل على بطلانها ، من كتاب ولا سنة ، ولا إجماع ، على ما ذهب إليه في مسائل خلافه.
فامّا أخبار أصحابنا فقد اختلفت في ذلك ، وليس فيها ما يقطع العذر بالتخصيص ، وليس للمسألة دليل ، سوى الإجماع ، فإنّ أصحابنا في كتبهم ، يقسمون حال العريان ، بغير خلاف بينهم.
فأمّا إذا صلوا جماعة عراة ، فلا خلاف ولا قسمة بين أصحابنا في حالهم ، بل الإجماع منعقد على أنّ صلاة جماعتهم ، من جلوس ، إلا أنّ شيخنا أبا جعفر الطوسي رحمه الله يذهب إلى أنّ صلاة الإمام بالإيماء ، ومن خلفه من العراة بركوع ، وسجود ، وباقي أصحابنا مثل السيد المرتضى ، وشيخنا المفيد ، وغيرهما ، يذهبون إلى أنّ صلاة المأمومين بالإيماء ، مثل صلاة الإمام ، وهو الصحيح ، لأنّ عليه الإجماع ، لأنّه لا خلاف بينهم ، في أنّ العريان يصلّي بالإيماء ، على سائر حالاته ، ويسقط عنه الركوع والسجود.
واختلف قول أصحابنا ، في صلوات أصحاب الأعذار ، فقال بعضهم : الواجب على العريان ومن في حكمه ، من أصحاب الضرورات ، تأخير الصلاة إلى آخر أوقاتها ، وقال الأكثر منهم : الواجب عليهم ، الإتيان بها ، مثل من عداهم ، إن شاءوا في أوائل أوقاتها ، وإن شاءوا في أواخرها ، إلا المتيمم فحسب ، للإجماع على ذلك ، وما عداه داخل تحت عمومات الأوامر ، وهذا الذي يقتضيه أصول المذهب وبه افتي وأعمل ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله ، واختياره ، والأول مذهب السيّد المرتضى ، وسلار رحمهما الله.
_________________
(1) القيامة : 14 .
(2) الخلاف : كتاب الحيض ، مسألة 28 .
(3) المبسوط : كتاب الطهارة ، في أحوال المستحاضة ، ج 1 ، ص 68 الطبع الحديث.
(4) الوسائل : الباب 1 من أبواب الوضوء ، ح 1 ، وأيضا باب 1 من أبواب الوضوء ، ح 2 من مستدرك الوسائل.
(5) الخلاف : كتاب الصلاة ، المسألة 151 من مسائل ستر العورة.
(6) الخلاف : كتاب الصلاة ، مسألة 5 من صلاة الجماعة.
(7) النهاية : كتاب الصلاة ، باب الجماعة وأحكامها تعرض للمسألة في آخر الباب.
|
|
النوم 7 ساعات ليلا يساعد في الوقاية من نزلات البرد
|
|
|
|
|
اكتشاف مذهل.. ثقب أسود ضخم بحجم 36 مليار شمس
|
|
|
|
|
معهد القرآن الكريم النسوي يقدم محاضرة معرفية استعداداً لشهر رمضان المبارك
|
|
|