المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8644 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الامراض التي تسببها البكتريا المرضية للنبات
2025-02-27
نوعية الإنزيمات Enzyme Specificity
2025-02-27
النباتات الطفيلية الراقية (النبات الطفيلي Thesium chinense)
2025-02-27
طلائع الإنزيمات Proenzymes
2025-02-27
أنواع البرامج الإذاعية
2025-02-27
أشكال وقوالب البرامج الإذاعية
2025-02-27

الصفات الشخصية للقائد الإعلامي- الإحساس بالهوية
4-9-2020
 بيرج    p.perg
30-3-2016
Cyclamic Acid
28-12-2017
هل يكون العالم جاهلا ؟
8-12-2020
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد (إبن طباطبا)
12-08-2015
توليفات منخفضة المحسسات Hypoallergenic Formulas
2-9-2018


 
  
26   07:53 صباحاً   التاريخ: 2025-02-27
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 315
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية) / صلاة العيدين (مسائل فقهية) /

صلاة العيدين فريضة بتكامل الشروط التي ذكرناها في لزوم الجمعة ، من حضور السلطان العادل ، واجتماع العدد المخصوص ، وغير ذلك من الشرائط التي تقدّم ذكرها ، وتجب على ما تجب عليه صلاة الجمعة ، وتسقط عمن تسقط عنه ، وهما سنة إذا صليا على الانفراد ، عند فقد الإمام ، أو نقصان العدد ، أو اختلال ما عدا ذلك من الشروط ، ومعنى قول أصحابنا على الانفراد ، ليس المراد بذلك أن يصلّي كلّ واحد منهم منفردا ، بل الجماعة أيضا عند انفرادها من دون الشرائط مسنونة مستحبة ، ويشتبه على بعض المتفقهة هذا الموضع ، بأن يقول على الانفراد أراد مستحبة إذا صليت كل واحد وحده ، قال : لأنّ الجمع في صلاة النوافل لا يجوز ، فإذا عدمت الشرائط صارت نافلة ، فلا يجوز الاجتماع فيها.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌ الله : وهذا قلة تأمّل من قائله ، بل مقصود أصحابنا على الانفراد ما ذكرناه من انفرادها عن الشرائط ، فأمّا تعلّقه بأنّ النوافل لا يجوز الجمع فيها ، فتلك النافلة التي لم تكن على وجه من الوجوه ، ولا في وقت من الأوقات واجبة ، ما خلا صلاة الاستسقاء ، وهذه الصلاة أصلها الوجوب ، وانّما سقط عند عدم الشرائط ، وبقي جميع أفعالها وكيفياتها على ما كانت عليه من قبل ، وأيضا فإجماع أصحابنا يدمر ما تعلّق به ، وهو قولهم بأجمعهم يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة ، أن يجمعوا بهم صلوات الأعياد ، فلو كانت الجماعة فيها لا تجوز ، لما قالوا ذلك ، وأيضا فشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله سأله السائل في المسائل الحائريات ، عن الجماعة اليوم في صلاة العيدين ، فأجاب بأن قال ذلك مستحب مندوب إليه (1).

وعدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة بغير خلاف ، والقراءة فيها عندنا ، قبل التكبيرات في الركعتين معا ، وانّما الخلاف بين أصحابنا في القنتات ، منهم من يقنت تسع قنتات ، ومنهم من يقنت ثمان قنتات ، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه ‌الله ، والثاني مذهب شيخنا المفيد ، لأنّ الشيخ المفيد يقوم إلى الركعة الثانية بتكبيرة ، ويجعل هذه التكبيرة من جملة التكبيرات الخمس ، فيسقط لها قنوتها ، لأنّ في دبر كلّ تكبيرة قنوتا ما عدا تكبيرة الإحرام ، وتكبيرتي الركوع ، وشيخنا أبو جعفر لا يقوم إلى الثانية بتكبيرة فإذا قام ، قرأ ، ثم كبّر أربع تكبيرات ، يقنت في دبر كلّ تكبيرة ثم يكبر الخامسة ، يركع بها ، وهذا أظهر في الروايات (2) والعمل ، وبه افتي.

وترتيبها ، ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة على ما قدّمناه ، سبع في الاولى وخمس في الثانية ، يفتتح صلاته بتكبيرة الإحرام ، ويتوجه إن شاء ، ثم يقرأ سورة الحمد ، وسورة الأعلى ، ثم يكبر خمس تكبيرات ، يقنت في دبر كلّ تكبيرة قنوتا بالدعاء المعروف في ذلك ، وإن قنت بغيره كان أيضا جائزا ، ثم يكبر السابعة ، ويركع بها ، فإذا قام إلى الثانية ، قام بغير تكبير ، ثم يقرأ الحمد ، ويقرأ بعدها ، والشمس وضحاها ، وروي سورة الغاشية (3) ثم يكبر أربع تكبيرات ، يقنت في دبر كل تكبيرة منها ، ثمّ يكبر الخامسة ، ويركع بها.

وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة ، ولكن ينادي لها الصلاة ، ثلاث مرّات ، ويجهر الإمام فيهما ، كما يجهر في الجمعة.

والخطبتان فيهما واجبة على الإمام كوجوبهما في الجمعة ، إلا أنّهما في الجمعة قبل الصلاة ، وفي العيدين بعد فراغه من الصلاة ، ولا يجب على المأمومين استماعهما ، بخلاف الجمعة.

ولا منبر في العيدين ينقل نقلا ، بل يوضع للإمام من الطين ما يعلو عليه ، ويخطب.

ووقتهما من طلوع الشمس إلى زوالها من ذلك اليوم ، إلا انّه يستحب في صلاة الأضحى تعجيل الخروج والصلاة ، ويستحب في صلاة الفطر خلاف ذلك ويستحب لمن خرج إلى صلاة العيد أن يخرج في طريق ، ويجي‌ء في طريق غيرها.

ويستحب أن يكون الوقوف والسجود في صلاة العيدين على الأرض نفسها ، من غير حائل ، وليس قبلها تطوّع بصلاة ، ولا بعدها ، لا قضاء ولا أداء إلى زوال الشمس ، ولا بأس بقضاء الفرائض ، وانّما الكراهة في صلاة النافلة ، إلا بالمدينة ، فإن من غدا إلى صلاة العيد مجتازا على مسجدها استحب له أن يصلّي فيه ركعتين.

وليس على من فاتته صلاة العيدين مع الإمام قضاء واجب ، وإن استحب له أن يأتي بها منفردا.

والسنّة لأهل الأمصار أن يصلّوا العيدين مصحرين ، بارزين من الأبنية ، إلا أهل مكة خاصة ، فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام ، لحرمة البيت ، وقد ألحق قوم بذلك مسجد الرسول صلّى الله عليه وعلى آله والأوّل هو المعمول عليه ، وتكون الصلاة في صحن المسجد الحرام ، دون موضع الظلال منه.

ويكره خروج الإمام والمسلمين يوم العيد إلى المصلّى بالسلاح ، إلا لخوف من عدو يخاف مكيدته ، ويكون الخروج في طريق ، والرجوع في غيره.

ومن السنّة المؤكدة في العيدين ، الغسل ، ووقته من طلوع الفجر الثاني ، إلى قبل الخروج إلى المصلى ، والتزين والتطيب ، كما ذكرناه في الجمعة ، ولبس الثياب الجدد ، وأن يطعم الغادي في يوم الفطر شيئا من الحلاوة ، وأفضله السكر ، وروي من تربة سيّدنا الشهيد أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما‌ السلام (4) والأول أظهر ، لأنّ هذه الرواية شاذة ، من أضعف أخبار الآحاد ، لأنّ أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالإجماع ، إلا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل السلام للاستشفاء ، فحسب القليل منها ، دون الكثير ، للأمراض ، وما عدا ذلك فهو باق على أصل التحريم ، والإجماع.

ويكون أكله وإفطاره على الحلاوة قبل الخروج إلى الصلاة ، وفي عيد يوم الأضحى لا يطعم شيئا حتى يرجع من الصلاة ، ولهذا سنّ تعجيل الخروج إلى المصلّى في صلاة الأضحى ، وتأخير الخروج إليه في صلاة الفطر.

والتكبير في ليلة الفطر ابتداؤه دبر صلاة المغرب ، إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد ، فكأنه في دبر أربع صلوات أولهن المغرب من ليلة الفطر ، وآخرهن صلاة العيد ، وقال بعض أصحابنا : وهو ابن بابويه في رسالته في دبر ست صلوات الصلوات المذكورات ، والظهر والعصر من يوم العيد ، والأوّل هو الأظهر بين الطائفة ، وعليه عملهم.

وفي الأضحى التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة ، أولها صلاة الظهر من يوم العيد ، وآخرها صلاة الصبح من يوم النفر الأخير ، ومن كان في غير منى ، من أهل سائر الأمصار ، يكبر في دبر عشر صلوات ، أولهن صلاة الظهر من يوم العيد ، وآخرهنّ صلاة الصبح من يوم النفر الأول.

وصفة التكبير وكيفيته : « الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا » هذا في تكبير عيد الفطر ، فإن كان تكبير صلاة الأضحى ، زيد في آخره بعد قوله : والحمد لله على ما أولانا « ورزقنا من بهيمة الأنعام » وهل هذا التكبير في دبر هذه الصلوات واجب ، أو مندوب ، اختلف أصحابنا على قولين : فذهب قوم منهم إلى أنّه واجب ، وذهب قوم آخرون إلى أنّه مستحب ، فالأول مذهب المرتضى واختياره ، والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه‌ الله واختياره في نهايته (5) ومبسوطة (6) وهو الذي يقوى عندي ، لأنّ الأصل براءة الذمة من الواجب والندب ، إلا بدليل قاطع ، وإذا كان لا إجماع على الوجوب ، فبقي أنّ الأصل براءة الذمة ، وفقدان دليل الوجوب ، والأخبار ناطقة عن الأئمة الأطهار بالاستحباب ، دون الفرض والإيجاب ، يعضد دليل براءة الذمة ، ويؤيده.

ويستحب لمن لم يشهد الموقف بعرفات ، أن يعرّف في بعض المشاهد الشريفة ، وقد (7) روي في التعريف في مشهد سيّدنا أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما‌ السلام فضل كثير ، وثواب جزيل ، فينبغي أن لا يدعه الإنسان مع الاختيار.

ويكره أن يخرج من البلد مسافرا بعد فجر يوم العيد ، إلا بعد أن يشهد صلاة العيد ، فإن خالف فقد ترك الأفضل ، فأمّا قبل ذلك فلا بأس به ، فأمّا بعد طلوع الشمس ، فلا يجوز له السفر إلا بعد الصلاة ، إذا كان ممن تجب عليه صلاة العيد.

ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وإذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات ، تممها مع نفسه ، فإن خاف فوت الركوع والى بينها من غير قنوت.

وينبغي للإمام أن بحث الناس في خطبته في الفطر على الفطرة ، ويذكر وجوبها ، ووزنها ، وجنسها ، ووقت إخراجها ، ومن المستحق لها ، وعلى من تجب ، ومن يستحب له إخراجها إذا لم تجب عليه ، ويبالغ في شرح جميع ذلك.

وفي الأضحى ، يحثهم على الأضحية ويصفها ، ويذكر أجناسها ، ويبالغ في ذلك.

ومن لا تجب عليه صلاة العيد من المسافر والعبد وغيرهما ، يجوز لهما إقامتهما منفردين سنّة.

ولا بأس بخروج العجائز ، ومن لا هيأه لها من النساء ، في صلاة الأعياد ، ليشهدن الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال.

ووقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس ، وارتفعت ، وانبسطت ، والوقت باق إلى زوال الشمس ، فإذا زالت ، فقد فاتت ولا قضاء على ما بيّناه.

_______________

(1) المسائل الحائريات : لا توجد على ما تفحصنا فيها.

(2) الوسائل : الباب 10 من أبواب صلاة العيد.
(3) نفس المصدر والباب ح 2 و 4 .

(4) الوسائل : الباب 13 من أبواب صلاة العيد ، ح 1 .

(5) النهاية : في صلاة العيدين.
(6)
المبسوط : كتاب صلاة العيدين.

(7) الوسائل : الباب 49 من أبواب المزار وما يناسبه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.