المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



اشتراط البلوغ والعقل والحرية في وجوب زكاة الفطرة  
  
380   12:32 صباحاً   التاريخ: 26-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص214-216
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / زكاة الفطرة / احكام زكاة الفطرة /

 البلوغ شرط في الوجوب‌ ، فلا تجب على الصبي قبل بلوغه ، موسرا كان أو معسرا ، سواء كان له أب أو لا وإن وجبت على الأب عنه ، عند علمائنا أجمع ، وبه قال محمد بن الحسن(1).

وقال الحسن والشعبي : صدقة الفطر على من صام من الأحرار والرقيق (2).

لقوله عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ) (3) وظاهره سقوط الفرض والحكم.

ولأنه غير مكلّف ، وليس محلا للخطاب ، فلا يتوجه إطلاق الأمر اليه.

ومن طريق الخاصة : قول الرضا عليه السلام وقد سئل عن الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال؟ فقال : « لا زكاة على مال اليتيم » (4).

وقول الصادق عليه السلام : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة .. حتى يدرك ، فإذا أدرك كان عليه مثل ما على غيره من الناس » (5).

وأطبق باقي الجمهور على وجوب الزكاة في ماله ، ويخرج عنه الولي ، لعموم قوله (6) : إنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله ، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كلّ حرّ وعبد ، ذكر وأنثى (7).

ولا دلالة فيه ، لانصراف الوجوب إلى أهله ، لقوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } [آل عمران: 97].

وليس الحضر ( فيها ) شرطا‌ ، بل تجب على أهل‌ البادية عند أكثر العلماء (8) ـ وبه قال ابن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي (9) ـ للعموم. ولأنّها زكاة ، فوجبت عليهم ، كزكاة المال.

وقال عطاء والزهري وربيعة : لا صدقة عليهم (10). وهو غلط.

والعقل شرط في الوجوب‌ عند علمائنا أجمع. وكذا لا تجب على من أهلّ شوّال وهو مغمى عليه.

[و] يشترط فيه : الحرّية‌ ، فلا تجب الزكاة على العبد عند علمائنا أجمع ، بل يجب على مولاه إخراجها عنه ، وبه قال جميع الفقهاء (11) ، لأنّه لا مال له.

ولقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلاّ صدقة الفطرة في الرقيق ) (12).

وقال داود : تجب على العبد ، ويلزم المولى إطلاقه ليكتسب ، ويخرجها عن نفسه (13) ، لعموم قوله ع : ( على كلّ حر وعبد ) (14).

ونحن نقول بموجبه ، إذ الزكاة تجب على المالك.

فروع :

أ ـ العبد لا يجب عليه أن يؤدّي عن نفسه ولا عن زوجته ، سواء قلنا : إنّه يملك أو أحللناه.

ب ـ المدبّر وأمّ الولد كالقنّ.

ج ـ لا فرق بين أن يكون العبد في نفقة مولاه أو لا ، في عدم الوجوب عليه.

 __________________

 (1) المغني 2 : 648 ، الشرح الكبير 2 : 646.

(2) المغني 2 : 648 ، الشرح الكبير 2 : 646 ـ 647.

(3) سنن أبي داود 4 : 141 ـ 4402.

(4) الكافي 3 : 541 ـ 8 ، الفقيه 2 : 115 ـ 495 ، التهذيب 4 : 30 ـ 74.

(5) الكافي 3 : 541 ـ 4 ، التهذيب 4 : 29 ـ 30 ـ 73 ، الاستبصار 2 : 31 ـ 91.

(6) الضمير راجع الى راوي الخبر ، وهو : ابن عمر. لاحظ : صحيح مسلم 2: 677 / 984، سنن الدارقطني 2: 139.

(7) المغني 2 : 648 ، الشرح الكبير 2 : 646 ، وانظر أيضا : صحيح مسلم 2: 677 / 984، سنن الدارقطني 2: 139.

(8) المغني 2 : 660 ، الشرح الكبير 2 : 647 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 185.

(9) المغني 2 : 660 ، الشرح الكبير 2 : 647 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 185.

(10) المغني 2 : 660 ، الشرح الكبير 2 : 647.

(11) الام 2 : 63 ، المهذب للشيرازي 1 : 171 ، المجموع 6 : 120 و 140 ، حلية العلماء 3 : 120 ، المغني 2 : 649 ، الشرح الكبير 2 : 650 ، بدائع الصنائع 2 : 70 ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 130 ، المسألة 158.

(12) أورده كما في المتن ـ الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 131 ذيل المسألة 158 ، وفي صحيح البخاري 2 : 149 ، وصحيح مسلم 2 : 675 ـ 676 ـ 982 ، وسنن أبي داود 2 : 108 ـ 1595 ، وسنن الترمذي 3 : 23 ـ 24 ـ 628 ، وسنن ابن ماجة 1 : 579 ـ 1812 ، وسنن النسائي 5 : 35 و 36 ، وسنن البيهقي 4 : 117 ، بتفاوت ونقيصة.

(13) المجموع 6 : 120 و 140 ، حلية العلماء 3 : 121.

(14) صحيح مسلم 2: 677 / 984، سنن الدارقطني 2: 139 / 5، سنن البيهقي 4: 162، وفيها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله فرض زكاة... إلى آخره..

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.