أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
326
التاريخ: 7-1-2016
382
التاريخ: 26-11-2015
407
التاريخ: 7-1-2016
358
|
البلوغ شرط في الوجوب ، فلا تجب على الصبي قبل بلوغه ، موسرا كان أو معسرا ، سواء كان له أب أو لا وإن وجبت على الأب عنه ، عند علمائنا أجمع ، وبه قال محمد بن الحسن(1).
وقال الحسن والشعبي : صدقة الفطر على من صام من الأحرار والرقيق (2).
لقوله عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ) (3) وظاهره سقوط الفرض والحكم.
ولأنه غير مكلّف ، وليس محلا للخطاب ، فلا يتوجه إطلاق الأمر اليه.
ومن طريق الخاصة : قول الرضا عليه السلام وقد سئل عن الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال؟ فقال : « لا زكاة على مال اليتيم » (4).
وقول الصادق عليه السلام : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة .. حتى يدرك ، فإذا أدرك كان عليه مثل ما على غيره من الناس » (5).
وأطبق باقي الجمهور على وجوب الزكاة في ماله ، ويخرج عنه الولي ، لعموم قوله (6) : إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله ، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كلّ حرّ وعبد ، ذكر وأنثى (7).
ولا دلالة فيه ، لانصراف الوجوب إلى أهله ، لقوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } [آل عمران: 97].
وليس الحضر ( فيها ) شرطا ، بل تجب على أهل البادية عند أكثر العلماء (8) ـ وبه قال ابن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي (9) ـ للعموم. ولأنّها زكاة ، فوجبت عليهم ، كزكاة المال.
وقال عطاء والزهري وربيعة : لا صدقة عليهم (10). وهو غلط.
والعقل شرط في الوجوب عند علمائنا أجمع. وكذا لا تجب على من أهلّ شوّال وهو مغمى عليه.
[و] يشترط فيه : الحرّية ، فلا تجب الزكاة على العبد عند علمائنا أجمع ، بل يجب على مولاه إخراجها عنه ، وبه قال جميع الفقهاء (11) ، لأنّه لا مال له.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله : ( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلاّ صدقة الفطرة في الرقيق ) (12).
وقال داود : تجب على العبد ، ويلزم المولى إطلاقه ليكتسب ، ويخرجها عن نفسه (13) ، لعموم قوله ع : ( على كلّ حر وعبد ) (14).
ونحن نقول بموجبه ، إذ الزكاة تجب على المالك.
فروع :
أ ـ العبد لا يجب عليه أن يؤدّي عن نفسه ولا عن زوجته ، سواء قلنا : إنّه يملك أو أحللناه.
ب ـ المدبّر وأمّ الولد كالقنّ.
ج ـ لا فرق بين أن يكون العبد في نفقة مولاه أو لا ، في عدم الوجوب عليه.
__________________
(1) المغني 2 : 648 ، الشرح الكبير 2 : 646.
(2) المغني 2 : 648 ، الشرح الكبير 2 : 646 ـ 647.
(3) سنن أبي داود 4 : 141 ـ 4402.
(4) الكافي 3 : 541 ـ 8 ، الفقيه 2 : 115 ـ 495 ، التهذيب 4 : 30 ـ 74.
(5) الكافي 3 : 541 ـ 4 ، التهذيب 4 : 29 ـ 30 ـ 73 ، الاستبصار 2 : 31 ـ 91.
(6) الضمير راجع الى راوي الخبر ، وهو : ابن عمر. لاحظ : صحيح مسلم 2: 677 / 984، سنن الدارقطني 2: 139.
(7) المغني 2 : 648 ، الشرح الكبير 2 : 646 ، وانظر أيضا : صحيح مسلم 2: 677 / 984، سنن الدارقطني 2: 139.
(8) المغني 2 : 660 ، الشرح الكبير 2 : 647 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 185.
(9) المغني 2 : 660 ، الشرح الكبير 2 : 647 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 185.
(10) المغني 2 : 660 ، الشرح الكبير 2 : 647.
(11) الام 2 : 63 ، المهذب للشيرازي 1 : 171 ، المجموع 6 : 120 و 140 ، حلية العلماء 3 : 120 ، المغني 2 : 649 ، الشرح الكبير 2 : 650 ، بدائع الصنائع 2 : 70 ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 130 ، المسألة 158.
(12) أورده كما في المتن ـ الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 131 ذيل المسألة 158 ، وفي صحيح البخاري 2 : 149 ، وصحيح مسلم 2 : 675 ـ 676 ـ 982 ، وسنن أبي داود 2 : 108 ـ 1595 ، وسنن الترمذي 3 : 23 ـ 24 ـ 628 ، وسنن ابن ماجة 1 : 579 ـ 1812 ، وسنن النسائي 5 : 35 و 36 ، وسنن البيهقي 4 : 117 ، بتفاوت ونقيصة.
(13) المجموع 6 : 120 و 140 ، حلية العلماء 3 : 121.
(14) صحيح مسلم 2: 677 / 984، سنن الدارقطني 2: 139 / 5، سنن البيهقي 4: 162، وفيها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله فرض زكاة... إلى آخره..
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|