أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
948
التاريخ: 26-8-2017
1126
التاريخ: 15-10-2018
1434
التاريخ: 7-11-2016
989
|
... ماء البئر ينجس بما يقع فيه من النجاسة قليلا كان أو كثيرا ، ثم إن تغير إحدى صفاته بالنجاسة نزح إلى أن يزول ذلك التغير (إن تعذر نزح الكل) وإن لم يتغير نزح الكل.
إذا وقع فيها مسكر أو فقاع أو مني أو دم حيض أو استحاضة أو نفاس أو مات فيها بعير، فإن تعذر نزح الكل تناوب في نزحه أربعة رجال من الغداة إلى الرواح.
وإن مات فيها حمار أو بقرة أو دابة أو ما هو في قدر جسمها نزح منه كر، وإن مات فيها إنسان كبير أو صغير، نزح سبعون دلوا، وإن وقع فيها دم كثير أو عذرة رطبة، نزح خمسون دلوا ، وإن مات فيها كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو سنور أو شاة أو غزال أو ما أشبهها أو بال فيها رجل أو امرأة أو وقع فيها ماء نجس فأربعون دلوا.
وإن وقع فيها دم قليل أو عذرة يابسة فعشرة دلاء ، وإن وقع فيها كلب وخرج حيا أو مات فيها حمامة أو دجاجة وما أشبههما ، أو فأرة تفسخت فيها أو وزغة ماتت فيها وتفسخت ، أو بال فيها صبي أو ارتمس جنب فسبع دلاء ، وإن وقع فيها ذرق الدجاج فخمس دلاء.
وإن مات فيها فأرة ولم تتفسخ أو حية أو وزغة أو عقرب فثلاث دلاء ، وإن مات فيها عصفور وما أشبهه أو بال فيها رضيع لم يأكل الطعام فدلو واحد ، والاعتبار بالدلو المعتادة.
والأولى أن يكون بين البئر والبالوعة سبع أذرع إذا كانت البئر تحتها أو الأرض رخوة ، وإن كانت في الصلبة أو فوقها مما يكون نبع الماء من جهته فخمسة أذرع ، وكل نجاسة لم يرد في النزح منها نص ، وجب نزح الجميع من ذلك احتياطا.
|
|
دليل التغذية الأولى للرضيع.. ماذا أنسب طعام بعد 6 شهور؟
|
|
|
|
|
ماذا نعرف عن الطائرة الأميركية المحطمة CRJ-700؟
|
|
|
|
|
جامعة العميد تنظّم ندوة عن مكتبتها المركزية لطلبة كلية الطب
|
|
|