المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8516 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

معنى كملة نطق‌
10-1-2016
حشرة دودة اللوز القرنفلية على البامياء
14-1-2022
هل يُعطينا الله كلّ ما نطلب منه؟
3-10-2014
تكليم الامام علي عليه السلام من السماء
5-1-2020
المسؤولية الرئيسية لمجلس التشريع الإسلامي
24-11-2015
Spiral Orbit
1-8-2016


الوضوء واحكامه  
  
40   03:15 مساءً   التاريخ: 2025-02-01
المؤلف : قطب الدين الكيدري
الكتاب أو المصدر : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الجزء والصفحة : ج 1 ص 28
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الوضوء / مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016 998
التاريخ: 2023-05-04 1272
التاريخ: 26-1-2020 1336
التاريخ: 6-12-2016 1412

الوضوء إما واجب وهو ما تستباح به الصلاة أو الطواف بالبيت ، وإما ندب كما يقصد به مس المصحف أو كتابته ، أو الدخول إلى موضع شريف ، أو للنوم ، أو لما ندب إليه من الكون على الطهارة ، ثم هو يشتمل على واجب وندب:

فالواجب: أن ينوي به رفع الحدث واستباحة الصلاة، أو الطواف متقربا إلى الله تعالى ، وإن نوى استباحة صلاة بعينها جاز أن يستبيح به سائر الصلوات نفلا كان أو فرضا ، وأن لا ينتقل من تلك النية إلى نية ترفع حكمها وينافيها.

ويتعين وجوبها عند غسل الوجه ، وهي بالقلب لا علقة بها باللسان ، وأن يغسل وجهه بكف من الماء من قصاص شعر الرأس إلى محادر (1) الذقن طولا في عرض ما دارت عليه الإبهام والوسطى ، فإن غسل من المحادر إلى القصاص لا يجزئه لأنه خلاف المأمور به ، وقيل : يجزئه لأنه يكون غاسلا (2) ويغسل بكف أخرى يده اليمنى ، من المرفق إلى أطراف الأصابع ، وإن ابتدأ من رءوس الأصابع إلى المرفق لا يجزئه ، وقيل : يجزئه لأنه غاسل (3) ويغسل المرفق أيضا ثم يغسل يسراه كذلك.

ومقطوع اليد دون المرفق يغسل ما بقي ، وفوق المرفق لا غسل ، والزائد من اليد والإصبع دون المرفق يجب غسله وفوقه لا يجب ، وأن يمسح ببقية النداوة رأسه ، ولا يستأنف للمسح ماء جديدا ، فإن لم يبق نداوة أخذ من أشفار عينيه وحاجبيه ولحيته ، فإن لم يكن استأنف الوضوء ، ولا يمسح إلا مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسم المسح.

ولا يستقبل شعر الرأس ، فإن خالف أجزأه لأنه ماسح ، وقيل : لا يجزئه (4)، ويجوز أن يمسح على شعر رأسه ويمسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين وإن عكس جاز ، والكعب العظم الناتي في وسط القدم عند معقد الشراك.

ومقطوع الرجل إلى الكعبين لا يلزمه مسح ، ولا يجوز المسح على حائل بين العضو والمسح لا في الرأس ولا في الرجل مختارا.

وأقل ما يجزي من الماء في الوضوء ما يكون به غاسلا ولو كالدهن بشرط أن يجري على العضو ، والإسباغ في مد من الماء ، وأن يبدأ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم بمسح الرأس ثم بمسح الرجلين ، ولا يجب الترتيب في الرجلين ، وقيل : يقدم اليمنى على اليسرى (5)، وأن لا يؤخر غسل عضو من عضو إلى أن يجف ما تقدم مع اعتدال الهواء ، وأن يوصل الماء إلى ما تحت الخاتم ونحوه ، ويمسح على خرقة الجرح والجبائر إن تعذر نزعها وإن أمكنه وضع ذلك العضو في الماء وضعه ، ولا يمسح عليه ولا يوضئه غيره مختارا.

وأما الندب : فأن يغسل يده من النوم أو البول مرة ومن الغائط مرتين قبل إدخالهما الإناء ، ويتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بغرفة أو غرفتين أو ثلاث ، وأن يغسل وجهه ويديه ، [ ثانيا وقيل : الغسلة الثانية بدعة وما عليه معول ]، ويبتدئ الرجل في الغسلة الأولى بظاهر يديه ، وفي الثانية بباطنها ، والمرأة بالعكس ، وأن يمسح الرأس بمقدار ثلاثة أصابع مضمونة ، وأن تضع المرأة قناعها لمسح الرأس في المغرب والغداة خاصة ، ويمسح الرجل بكفه كلها ، وأن يقدم الاستنجاء على الوضوء ، ولا يستعين بغيره بصب الماء عليه ، ولا يتمندل ، ويأتي في خلال ذلك بالأدعية المشهورة.

من تيقن الحدث وشك في الوضوء أو تيقنهما معا ولم يدر أيهما سبق ، أو شك في الوضوء وهو على حاله ، أو ترك عضوا من أعضاء الطهارة متعمدا أو ناسيا إلى أن لم تبق معه نداوة ، أعاد في جميع ذلك الوضوء والصلاة إن صلاها ، وكذلك من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا ، ومن شك في بعض أعضاء الوضوء وهو على حاله أعاد عليه وعلى ما بعده ، ومن ترك الاستنجاء أو الاستبراء متعمدا أو ناسيا وصلى أعاد ذلك مع الصلاة دون الوضوء.

ومن توضأ وصلى الظهر ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ثم ذكر أنه أحدث عقيب إحدى الطهارتين قبل أن صلى ، أو ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ولا يدري من أي الطهارتين كان وقد أحدث فيما بينهما ، أعاد الوضوء والصلاتين في المسألتين لأنه ما أدى واحدة منهما بيقين. (6)

ومن توضأ لكل صلاة من الخمس وضوءا على حدة ثم ذكر أنه أحدث عقيب واحدة من هذه الطهارات لا غير ، ولا يدري ما هي ، توضأ وأعاد الصلوات كلها لأنه لا يقطع على أنه صلى واحدة منها بيقين ، (7) فإن لم يحدث عقيب واحدة إلا أنه ذكر أنه ترك عضو من أعضاء طهارة لا يتعين له ، أعاد الصلاة الأولى لا غير ، لأن المشكوك هي الأولى تعلق الشك بها أو لا.

_________________

(1) محادر الذقن: ـ بالدال المهملة ـ : أول انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه. مجمع البحرين.
(2)
القائل هو السيد المرتضى بناء على ما حكاه عنه المحقق في المعتبر : 1 ـ 143 .

(3) القائل هو السيد المرتضى في المسائل الناصريات ، المسألة 29 ، واختاره الحلي في السرائر : 1 ـ 99 .

(4) ذهب إليه الشيخ في الخلاف ، المسألة 31 من كتاب الطهارة واختاره سلار في المراسم لاحظ الينابيع الفقهية : 1 ـ 247 .

(5) وهو خيرة سلار في المراسم لاحظ الينابيع الفقهية : 1 ـ 247 .

(6) ولا يخفى أنه إن أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمة بطهارة مجددة كان متيقنا لذلك ، فلا يحتاج إلى إعادتهما جميعا ، نعم يجب عليه إعادتهما إن اختلفتا في العدد ، كالمغرب والعشاء.
(7)
ولا يخفى ما فيه ، لأنه إن توضأ وأتى بالصبح والمغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا فيها بين الجهر والإخفات لكان مؤديا جميعها بيقين.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.