المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{وهذا كتاب انزلناه مبارك}
2025-01-22
{وما قدروا الله حق قدره}
2025-01-22
هبات الله لإبراهيم
2025-01-22
الظلم الضلال فما فوقه
2025-01-22
{ولا تخافون انكم اشركتم بالله}
2025-01-22
التنازع في التوحيد
2025-01-22

منحنى الدالة اللوغاريتمية Graph Of The Natural Logarithm
2-11-2021
AMINATION
12-2-2016
مصرع الرضيع
29-3-2016
Epoxide formation
18-9-2020
الخشوع روح الصلاة
23-10-2014
إعلان وتوصيات مؤتمر تبليسي
2023-10-30


التزام الجهة المانحة باحترام مدد تنفيذ العقد وعدم التراخي في تنفيذ بنوده  
  
49   02:07 صباحاً   التاريخ: 2025-01-21
المؤلف : ياسر سبهان حمد جاد الله اللهيبي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لعقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية
الجزء والصفحة : ص80-81
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

مدة التنفيذ هي الفترة التي تمنح لشركة المشروع لاستغلال المشروع وتسمى بـ (مدة الاستغلال)، أو هي المدة التي تلتزم فيها شركة المشروع بتنفيذ المشروع وتأمين الأجهزة والوحدات اللازمة لاستغلاله، أو هي المواعيد الدورية لأداء الخدمات للمنتفعين كموعد تسيير القطارات والطائرات وغيرها (1).
هذا بالنسبة لتعريف مدد التنفيذ بشكل عام، أما بالنسبة للمدة في عقـود الـــــــ (M.O.O.T) فيقصد بها المدد المحددة لشركة المشروع لتحديث المشروع واستغلاله (2)، أما بالنسبة للجهة المانحة فيقصد بها مدد تسليم الجهة المانحة المشروع محل العقد لشركة المشروع لكي تستطيع مباشرة عملها ومن ثم تقديم الخدمة المطلوبة (3)، فإذا تم تحديد هذه المدة بشكل واضح فيجب على الجهة المانحة الالتزام بها وتنفيذ التزاماتها ضمنها (4)، بحسب نص المادة (6) من عقد تأهيل وتشغيل معمل سمنت سنجار التي أوجبت على الجهة المانحة تسليم المعمل إلى شركة المشروع في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد.
أما في حالة عدم نص العقد على مدة محدودة فالمستقر عليه في مجلس الدولــة الفرنسي والمصري وجوب تنفيذ الالتزام في مدة معقولة، ويحدد مجلس الدولة الفرنسي المدد المعقولة للتنفيذ بمراعاة ظروف العمل المطلوب تنفيذه ومدى كفاية الشركة المتعاقدة مع الجهة المانحة (5)، وقد أخذ مجلس الدولة المصري بهذا الاتجاه لتحديد المدة في حالة عدم النص على مدة محددة للتنفيذ، إذ جاء في حكم محكمة الإدارة العليا المصرية بأنه: "يجب أن يتم تنفيذ العقد خلال المدة المحددة بالعقد، فإذا كان العقد لم ينص على مدة معينة تقوم المصلحة خلالها باستلام الرسالة واختبارها والانتهاء إلى قرار في شأنها تقوم بإبلاغه إلى المتعاقد معها، إلا أن المفروض أن تقوم المصلحة بكل ذلك في مدة معقولة، وهي تختلف باختلاف الصنف ومــا يتطلبه نقله وفحصه واختباره "(6).
لذا يجب على الجهة المانحة أن تنفذ التزاماتها المترتبة نتيجة للعقد بعد توقيعه، وإن يكون هذا التنفيذ في المدة المحددة في العقد (7) ، وبخلاف ذلك تتعرض الجهة المانحة للمسؤولية ومن ثم تعويض شركة المشروع عن ما يصيبها من ضرر جراء التأخير (8). ولكي تتمكن الجهة المانحة من تنفيذ التزاماتها في المدة المحددة يجب عليهـا عـدم التراخي والتقاعس في التنفيذ، أي يجب عليها تنفيذ التزاماتها مباشرة بعد توقيع العقد وســــداد شركة المشروع مبالغ التأمين النهائي في المواعيد المقررة، ومن ذلك إصدار القرارات والأوامر اللازمة للبدء في التنفيذ، ومن صور التراخي في التنفيذ هو التأخير في تسليم المشروع إلى شركة المشروع والتراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك(9).
_____________
1- أحمد هادي مدلول التزامات وحقوق طرفي الرابطة العقدية في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ (B.O.T)، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية، 2009 ، ص 151.
2- د. إبراهيم الشهاوي، عقد امتياز المرافق العامة (B.O.T)، ط 1 ، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2011، ، ص356.
3- د. وضاح محمود الحمود عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ (B.O.O.T)، حقوق الإدارة المتعاقدة والتزاماتها، طا، دار الثقافة للنشر، عمان، 2010 ، ص 156.
4- د. جیهان حسن سيد أحمد، عقود البوت وكيفية فض المنازعات الناشئة عنها، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002 ، ص97.
5- خالد بن محمد عبد الله العطية، النظام القانوني لعقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1999 ، ص202.
6- القرار رقم (1503) الصادر بتاريخ 2 أبريل 1985 مشار إليه لدى د. وضاح محمود الحمود عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ (B.O.O.T)، حقوق الإدارة المتعاقدة والتزاماتها، ط1، دار الثقافة للنشر، عمان، 2010 ، ص 156.
7- نجاتي عبد الغني إبراهيم غازي، التنظيم القانوني لعقد منح التزام المرفق العام في ظل قوانين الخصخصة المعروفة بنظام الـ (B.O.T)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 200 ، ص137.
8- د. إبراهيم الشهاوي، عقود امتياز المرافق العامة B.O.T، مصدر سابق، ص 356.
9- أحمد هادي مدلول، مصدر سابق، ص 150.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .