آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية اليمني |
40
01:58 صباحاً
التاريخ: 2025-01-14
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-2-2016
6654
التاريخ: 7-2-2016
3530
التاريخ: 5-2-2016
4629
التاريخ: 11-2-2016
8487
|
تناول قانون الاحوال الشخصية ثبوت النسب في المادة (121) منه والتي نصت على أنه يثبت نسب الولد لأبيه بالفراش وهو الزواج الصحيح المستوفى لأركانه وشرائطه وما يلحق به وهو المنصوص عليه في المادة (134) مع امكان الوطء والبلوغ ومضي أقل مدة الحمل من يوم امكان الوطء". وبهذا فإن المشرع اليمني عرف الفراش هو الزواج الصحيح المستوفي جميع اركانه وشروطه فالمولود الذي يولد لفراش الزوجية ثابت النسب لأمه وأبيه مع مراعاة مُضي أقل مدة الحمل على تاريخ عقد الزواج وسن البلوغ الأب والأم حيث تناول هذا القانون هذه المدد في المادة (128) منه والتي نصت على أنه "أقل مدة الحمل ستة أشهر وأغلبها تسعة أشهر ولا حد لأكثرها مع ظهور القرائن الدالة عليه واستمرارها وتقرير الطبيب المختص.
وحسب المادة أعلاه فإن المشرع اليمني حدد أقل مدة الحمل ستة أشهر وهو ما اتفق عليه أكثر الفقهاء المسلمين (1)، والتشريعات القانونية.
أما أقصى مدة الحمل فان المشرع اليمني قد اختلف عن ما ذهب اليه الفقهاء المسلمين مع اختلافهم وكذلك التشريعات القانونية بأن اقصى مدة الحمل لا حد له وأنه متروك للقرائن الدالة على الحمل وتقرير الطبيب المختص، وهذا الحكم جاء مناقضاً للرأي العلمي الذي يقطع بعد ماء مكان بقاء الجنين في بطن امه مدة تزيد على تسعة اشهر ، فإذا ولدت الزوجة من فراش الزوجية ومضي أقل مدة الحمل وهي ستة اشهر نسب الولد لأبيه ولا يمكن ان ينفيه الا بالملاعنة (2).
فإذا فسخ عقد الزواج وولدت الزوجة المفسوخ عقد زواجها بعد تسعة اشهر ثبت النسب لزوج
المفارق ولا يجوز له نفيه الا باللعان (3) ، اما اذا كان قد تجاوز مدة فسخ عقد الزواج المدة المعتادة وهي تسعة اشهر وادعت انه من زوجها المفسوخ عقد زواجهما فيعتمد على القرائن ورأي الطبيب المختص للبت إذا كان ينسب اليه من عدمه لأن المشرع اليمني لم يضع حد لأعلى مدة حمل(4).
______________
1- السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000، ، ص 112 ، المسألة (367)؛ علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 3، ط 2 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986م ، ص 312؛ الشربيني، مفتي المحتاج، ج 5، ص 7 وما بعدها، ابو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بدون طبعة، ج2، دار الحديث القاهرة، 2004م ، ص118 ، ابن قدامة المقدسي، الكافي، ج 3، ط 1 ، دار الكتب العلمية، 1994، ، ص188
2- المستشار احمد نصر الجندي، الاحوال الشخصية في القانون اليمني، بدون طبعة دار الكتب القانونية، القاهرة، 2010 ، ص193.
3- د. رمضان علي السيد الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، احكام الاسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين الاحوال الشخصية في مصر ولبنان، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011 ، ص 380.
4- المستشار احمد نصر الجندي، مصدر سابق، ص202.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل: شراكتنا مع المؤسّسات الرائدة تفتح آفاقًا جديدة للارتقاء بجودة التعليم الطبّي في العراق
|
|
|