المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية اليمني  
  
40   01:58 صباحاً   التاريخ: 2025-01-14
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص 198-199
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

تناول قانون الاحوال الشخصية ثبوت النسب في المادة (121) منه والتي نصت على أنه يثبت نسب الولد لأبيه بالفراش وهو الزواج الصحيح المستوفى لأركانه وشرائطه وما يلحق به وهو المنصوص عليه في المادة (134) مع امكان الوطء والبلوغ ومضي أقل مدة الحمل من يوم امكان الوطء". وبهذا فإن المشرع اليمني عرف الفراش هو الزواج الصحيح المستوفي جميع اركانه وشروطه فالمولود الذي يولد لفراش الزوجية ثابت النسب لأمه وأبيه مع مراعاة مُضي أقل مدة الحمل على تاريخ عقد الزواج وسن البلوغ الأب والأم حيث تناول هذا القانون هذه المدد في المادة (128) منه والتي نصت على أنه "أقل مدة الحمل ستة أشهر وأغلبها تسعة أشهر ولا حد لأكثرها مع ظهور القرائن الدالة عليه واستمرارها وتقرير الطبيب المختص.
وحسب المادة أعلاه فإن المشرع اليمني حدد أقل مدة الحمل ستة أشهر وهو ما اتفق عليه أكثر الفقهاء المسلمين (1)، والتشريعات القانونية.
أما أقصى مدة الحمل فان المشرع اليمني قد اختلف عن ما ذهب اليه الفقهاء المسلمين مع اختلافهم وكذلك التشريعات القانونية بأن اقصى مدة الحمل لا حد له وأنه متروك للقرائن الدالة على الحمل وتقرير الطبيب المختص، وهذا الحكم جاء مناقضاً للرأي العلمي الذي يقطع بعد ماء مكان بقاء الجنين في بطن امه مدة تزيد على تسعة اشهر ، فإذا ولدت الزوجة من فراش الزوجية ومضي أقل مدة الحمل وهي ستة اشهر نسب الولد لأبيه ولا يمكن ان ينفيه الا بالملاعنة (2).
فإذا فسخ عقد الزواج وولدت الزوجة المفسوخ عقد زواجها بعد تسعة اشهر ثبت النسب لزوج
المفارق ولا يجوز له نفيه الا باللعان (3) ، اما اذا كان قد تجاوز مدة فسخ عقد الزواج المدة المعتادة وهي تسعة اشهر وادعت انه من زوجها المفسوخ عقد زواجهما فيعتمد على القرائن ورأي الطبيب المختص للبت إذا كان ينسب اليه من عدمه لأن المشرع اليمني لم يضع حد لأعلى مدة حمل(4).
______________
1- السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000، ، ص 112 ، المسألة (367)؛ علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 3، ط 2 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986م ، ص 312؛ الشربيني، مفتي المحتاج، ج 5، ص 7 وما بعدها، ابو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بدون طبعة، ج2، دار الحديث القاهرة، 2004م ، ص118 ، ابن قدامة المقدسي، الكافي، ج 3، ط 1 ، دار الكتب العلمية، 1994، ، ص188
2- المستشار احمد نصر الجندي، الاحوال الشخصية في القانون اليمني، بدون طبعة دار الكتب القانونية، القاهرة، 2010 ، ص193.
3- د. رمضان علي السيد الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، احكام الاسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين الاحوال الشخصية في مصر ولبنان، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011 ، ص 380.
4- المستشار احمد نصر الجندي، مصدر سابق، ص202.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .