المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الشكر في سيرة المعصومين (عليهم ‌السلام)
2025-01-13
الشكر في مصادر الحديث
2025-01-13
فلسفة الشكر
2025-01-13
مـتطلبـات البنيـة التحـتية للتـجارة الإلكتـرونـيـة
2025-01-13
مـتطلبـات التـجـارة الإلكتـرونـيـة
2025-01-13
التـجارة الإلكترونـيـة وعـلاقـتها بالمـوضـوعات الأخـرى
2025-01-13



آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في الفقه الاسلامي  
  
34   01:42 صباحاً   التاريخ: 2025-01-13
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص 188- 191
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لقد تناول الفقهاء المسلمون ثبوت النسب من عدمه وسنستعرض آرائهم، حيث ذهب فقهاء الامامية (1)، والحنفية (2)، والشافعية (3) ، والمالكية (4) ، والحنابلة (5) بأن الرجل لا يجوز ان ينفي من ولدته زوجته لفراشه إلا باللعان حيث يجوز للرجل ان يلاعن وينفي نسبه للولد الذي ولدته زوجته لفراشه وعندما يحكم القاضي بالعان انتفى نسب الولد للاب ولحقه القاضي بالأم . ويرى فقهاء الامامية بان الولد يلحق بالأب من زوجته في العقد الدائم والمنقطع بشروط وهي :
الشرط الأول : دخوله بها مع العلم بالأنزال او احتماله او الانزال على ظاهر الفرج، أما مع انتفاء الامرين ودخول مائه في فرجها بطريقة اخرى كالأنبوبة ونحوها واحتمال كون حملها من مائه ففي الحاق الولد به اشکال (6).
والشرط الثاني : - مضى ستة اشهر من حين تحقق الدخول أو ما بحكمه الى زمن الولادة (7).
أما الشرط الثالث : عدم تجاوز عن اقصى مدة الحمل وهو سنة قمرية، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها اكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق به حيث يرون ان من ولدته زوجته الدائمة ومضي اقل مدة الحمل وهي ستة اشهر من حين الوطء ، ووضعته لمدة الحمل او اقل وهي تسعة اشهر وقيل عشرة أشهر وهو حسن وقيل سنة وهو متروك (8).
وقال السيد المدرسي من الامامية اذا ولد المولود حسب القواعد الشرعية فلا يجيز ان ينفيه أباه لأنه الظاهر هو من نسبه وله ان ينفيه فقط باللعان اذا علم ان الولد ليس له قطعا لا على المظنة والشك (9).
والحكم باللعان هو الطريق الوحيد الذي ينفي به الرجل من ولدته زوجته لفراشه فإذا لاعن زوجته دون أن ينفي الولد فالولد لنسبه، أما إذا لاعن به وانتفى نسبه منه فلا يلحق به ولحق بالأم ولا توارث بينهما (10).
وعلى ما تقدم إذا فسخ عقد الزواج بعد الدخول لأي سبب فإن الولد ينسب لأبيه مع توفر الشروط التي اشار اليها الفقهاء المسلمون ولا يجوز نفيه على المظنة او الشك وبل حتى اذا وطئها آخر لأن ظاهر لحوقه بالأب (11).
ويرى فقهاء الحنفية أن اللعان هو طلاق لا فسخ لعقد الزواج لعقد الزواج وان الولد يثبت بالفراش ومضي المدة ولا يجوز ان ينفيه اذا شهدت القابلة بأنه ولده مادام اقر بحمله لزوجته فلا نفي بنفيه بعد الاقرار (12). أما في فسخ عقد الزواج للعيوب الزوجية فقد أسلفنا ان فقهاء الاحناف لا يجوزون فسخ عقد الزواج بعيوب المرأة وانما له ان يطلق فقط، اما المرأة فلها ذلك وعند فسخ عقد الزواج بعد الدخول يثبت نسب ما في بطنها إذا حصلت الولادة بفوات اقل مدة الحمل وعدم مرور اقصى فترة الحمل (13)، وذهب الشيباني من الاحناف بالقول اذا لا عن الرجل من ولدته زوجته لفراشه وقضى القاضي باللعان انتفى نسبه من الرجل والحقه بأمه(14).
إلا أن المالكية يرون أن الملاعن يجوز أن يكذب نفسه بعدما لاعن وانتفى نسب الولد منه فيلحق الولد بالأب الملاعن نسبا ولا يجوز له أن يلاعن به مرة أخرى (15).
___________
1- السيد محمد تقي المدرسي احكام الإسلام، ط 2 ، دار المجتبى الحسين عليه السلام، 2003م ، ص 619؛ الشهيد الثاني زين الدين بن علي الجبعي العاملي الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ط12، منشورات دار التفسير، 1433هـ ، ص 487.
2- ابو الحسن علي بن الحسين بن محمد السعدي، النتف في الفتاوى، ج 1، ط2 دار الفرقان مؤسسة الرسالة بيروت 1984 ، ص313
3- ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي وشرح مختصر المزني، ج 11، ط1 ، دار الكتب العلمية 1999م، ، ص 59؛ زكريا محمد بن زكريا الانصاري زين الدين ابو يحيى السنيكي، اسنى المطالب في شرح روض الطالب، ج 3، بدون طبعة دار الكتاب الاسلامي بيروت بدون تاریخ نشر، ص 376.
4- ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل مستخرجة، ج15، ط2، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988 ، ص 16 ؛ عبد الرحمن النفري القيرواني المالكي، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها للأمهات، ج 5 ، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1999 ، ص32؛ مالك بن انس بن مالك بن عامر الاصبحبي المدني ، المدونة الكبرى، ج 2، ط 1دار الكتب العلمية 1994 ، ص 55
5- علاء الدين ابو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج9، ط2، دار احياء التراث العربي بدون سنة نشر ، ص 258 موسى بن احمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، الاقناع في فقه الامام احمد بن حنبل، ج1، بدون طبعة دار المعرفة، بيروت ، ص 105؛ البهوتي، دقائق اولي النهي، ج3، ط1، عالم الكتب، بيروت، 1993 ، ص 185.
6- السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000 ، ص 112، المسألة (367).
7- السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي، منهاج الصالحين المعاملات، ج2، ط29، مؤسسة احياء آثار الامام الخوئي، قم ،ایران، 2000م، ، ص282، المسألة (1367).
8 - المحقق الحلي ابي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المختصر النافع في فقه الإمامية، ج2، المعاملات، بدون طبعة، منشورات ذوي القربي دون ذكر مكان وسنة النشر ، ص 127.
9- السيد محمد تقي المدرسي احكام الإسلام، ط 2 ، دار المجتبى الحسين عليه السلام، 2003م ، ص 619 الشهيد الثاني زين الدين بن علي الجبعي العاملي الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ط12، منشورات دار التفسير، 1433هـ ، ص 487.
10- المحقق الحلي ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن مع تعليقات السيد صادق الحسيني الشيرازي، شرائع الإسلام في في مسائل الحلال والحرام ،ط، 2، ج 1، ذي القربى، قم، 2022 ، ص89.
11- السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، المعاملات ،ج3، مرجع سابق، ص 112، المسألة (366).
12- السرخسي، المبسوط، ج 7 ، بدون طبعة دار المعرفة، بيروت، 1993 ، ص 45.
13- ابو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الحجة على اهل المدينة،ج 3، عالم الكتب، بيروت، 1402هـ ، ص 504.
14- السرخسي، المبسوط، ج 4 ، مرجع سابق، ص 285.
15- ابو الحسن العدوي حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ج 1، دار الفكر ، بيروت، 1994، ، ص393.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .