المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

control (n.)
2023-07-25
طريـقة مـركـز النـقـل Center of Gravity Method في اختـيار مـوقـع التسهيـلات
2023-12-20
Constant (C) Region
27-12-2015
تعريف المرفق العام
2024-04-06
السيد محمد الرضوي المشهدي
1-2-2018
Physical Properties (Density and Viscosity)
6-9-2020


احكام الصلاة والصيام حال السفر  
  
665   01:37 صباحاً   التاريخ: 2024-10-16
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 284
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / احكام متفرقة في الصوم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-06 1093
التاريخ: 31-10-2016 685
التاريخ: 24-8-2017 1193
التاريخ: 2024-10-01 203

يجب الإتمام في الصلاة و الصوم على عشرة من بين المسافرين: أحدها: من نقص سفره عن ثماني فراسخ، و من كان سفره معصية لله، و من كان سفره للصيد لهوا و بطرا، و من كان سفره أكثر من حضره، و حده ألا يقيم في بلده عشرة أيام، و المكاري و الملاح، و البدوي، و الذي يدور في أمارته، و الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، و البريد، و لا يجوز التقصير، و لا الإفطار إلا أن يخرج، و يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره.

و يكره إنشاء السفر في شهر رمضان إلا بعد أن يمضي ثلاث و عشرون منه فإن دعته الحاجة إلى الخروج من حج أو عمرة أو زيارة أو خوف من تلف مال أو هلاك أخ جاز له الخروج أى وقت شاء، و متى كان السفر أربعة فراسخ، و لا يريد الرجوع من يومه لم يجز الإفطار، و هو مخير في التقصير في الصلاة.

و يكره صوم التطوع في السفر، و روى جواز ذلك (1).

و أما الشيخ الكبير و المرأة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا أو تصدقا عن كل يوم بمدين من طعام. فإن لم يقدرا فبمد منه، و كذلك الحكم فيمن يلحقه العطاش و لا يقدر معه على الصوم و لا يرجى زواله و ليس على واحد منهم القضاء.

و الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بهما الصوم و خافا على الولد أفطرتا و تصدقتا عن كل يوم و يقضيان ذلك فيما بعد، و كذلك من به عطاش يرجى زواله و كل من أبيح له الإفطار لا ينبغي أن يروى من الشراب و لا أن يتملأ من الطعام، و لا يجوز أن يقرب من الجماع.

و المغمى عليه إذا كان مفيقا في أول الشهر و نوى الصوم. ثم أغمي عليه و استمر به أياما لم يلزمه قضاء شيء فاته لأنه بحكم الصيام فإن لم يكن مفيقا في أول الشهر بل كان مغمى عليه وجب عليه القضاء على قول بعض أصحابنا (2) و عندي أنه لا قضاء عليه أصلا لأن نيته المتقدمة كافية في هذا الباب، و إنما يجب ذلك على مذهب من راعى تعيين النية أو مقارنة النية التي هي المقربة، و لسنا نراعي ذلك من جن أياما متوالية. ثم أفاق لا يلزمه ما فاته إن أفطر فيه لأنه ليس بمكلف، و من بقي نائما قبل دخول الشهر أو بعده أياما و قد سبقت منه نية القربة فلا قضاء عليه، و كذلك إن أصبح صائما. ثم جن في بقيته أو أغمي عليه فالحكم فيه سواء في أن صومه صحيح.

____________________________

(1) روى في التهذيب ج 4 ص 238 الرقم 693 و كذا في الاستبصار ج 2 ص 103 الرقم 335 عن الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال: كنت مع أبى عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة و المدينة في شعبان و هو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر. فقلت له: جعلت فداك أمس كان من شعبان و أنت صائم و اليوم من شهر رمضان، و أنت مفطر فقال: إن ذاك تطوع، و لنا أن نفعل ما شئنا، و هذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا.

(2) تدل على هذا القول ما رواه الشيخ في التهذيب ج 4 ص 243 ح 716 عن حفص عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: يقضى المغمى عليه ما فاته.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.