أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-06
1093
التاريخ: 31-10-2016
685
التاريخ: 24-8-2017
1193
التاريخ: 2024-10-01
203
|
يجب الإتمام في الصلاة و الصوم على عشرة من بين المسافرين: أحدها: من نقص سفره عن ثماني فراسخ، و من كان سفره معصية لله، و من كان سفره للصيد لهوا و بطرا، و من كان سفره أكثر من حضره، و حده ألا يقيم في بلده عشرة أيام، و المكاري و الملاح، و البدوي، و الذي يدور في أمارته، و الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، و البريد، و لا يجوز التقصير، و لا الإفطار إلا أن يخرج، و يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره.
و يكره إنشاء السفر في شهر رمضان إلا بعد أن يمضي ثلاث و عشرون منه فإن دعته الحاجة إلى الخروج من حج أو عمرة أو زيارة أو خوف من تلف مال أو هلاك أخ جاز له الخروج أى وقت شاء، و متى كان السفر أربعة فراسخ، و لا يريد الرجوع من يومه لم يجز الإفطار، و هو مخير في التقصير في الصلاة.
و يكره صوم التطوع في السفر، و روى جواز ذلك (1).
و أما الشيخ الكبير و المرأة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا أو تصدقا عن كل يوم بمدين من طعام. فإن لم يقدرا فبمد منه، و كذلك الحكم فيمن يلحقه العطاش و لا يقدر معه على الصوم و لا يرجى زواله و ليس على واحد منهم القضاء.
و الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بهما الصوم و خافا على الولد أفطرتا و تصدقتا عن كل يوم و يقضيان ذلك فيما بعد، و كذلك من به عطاش يرجى زواله و كل من أبيح له الإفطار لا ينبغي أن يروى من الشراب و لا أن يتملأ من الطعام، و لا يجوز أن يقرب من الجماع.
و المغمى عليه إذا كان مفيقا في أول الشهر و نوى الصوم. ثم أغمي عليه و استمر به أياما لم يلزمه قضاء شيء فاته لأنه بحكم الصيام فإن لم يكن مفيقا في أول الشهر بل كان مغمى عليه وجب عليه القضاء على قول بعض أصحابنا (2) و عندي أنه لا قضاء عليه أصلا لأن نيته المتقدمة كافية في هذا الباب، و إنما يجب ذلك على مذهب من راعى تعيين النية أو مقارنة النية التي هي المقربة، و لسنا نراعي ذلك من جن أياما متوالية. ثم أفاق لا يلزمه ما فاته إن أفطر فيه لأنه ليس بمكلف، و من بقي نائما قبل دخول الشهر أو بعده أياما و قد سبقت منه نية القربة فلا قضاء عليه، و كذلك إن أصبح صائما. ثم جن في بقيته أو أغمي عليه فالحكم فيه سواء في أن صومه صحيح.
____________________________
(1) روى في التهذيب ج 4 ص 238 الرقم 693 و كذا في الاستبصار ج 2 ص 103 الرقم 335 عن الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال: كنت مع أبى عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة و المدينة في شعبان و هو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر. فقلت له: جعلت فداك أمس كان من شعبان و أنت صائم و اليوم من شهر رمضان، و أنت مفطر فقال: إن ذاك تطوع، و لنا أن نفعل ما شئنا، و هذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا.
(2) تدل على هذا القول ما رواه الشيخ في التهذيب ج 4 ص 243 ح 716 عن حفص عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: يقضى المغمى عليه ما فاته.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|