أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-28
1220
التاريخ: 2024-06-29
621
التاريخ: 1-10-2018
1422
التاريخ: 2024-10-06
319
|
الخطأ من المحرم على ضربين، أحدهما: فيما يجب اجتناب المحرم له، والآخر في أفعال الحج.
أما الاول فعلى ضربين: أحدهما يفسد الحج، والآخر لا يفسده. فما يفسد الحج: فهو أن يجامع المحرم قبل الوقوف بعرفة في الفرج فعليه بدنة، والحج من قابل، ويتم المناسك.
وحكم المرأة في ذلك على ضربين: مطاوعة ومقهورة.
فالمطاوعة حكم من طاوعته. وأما المقهورة فلا شئ عليها بل تتضاعف الكفارة على مكرهها.
وأما ما يفسد الحج فعلى ضربين: أحدهما يجب فيه دم، والآخر لا يجب فيه دم.
فما فيه دم على أربعة أضرب: أوله فيه بدنة كمن جامع قبل الوقوف فيما دون الفرج، أو بعد الوقوف على الفرج، أو قبل امرأته محرما فأمنى. وكذلك حكم المطاوع من النساء: فعليها بدنة. ومن جادل كاذبا ثلاث مرات فعليه بدنة. ومن قتل نعامة كبيرة فعلية بدنة. وفي صغير من صغار الابل في سنته.
ومن وقع على أهله قبل طواف النساء، فعليه جزور. ومن نظر إلى غير أهله فأمنى وهو موسر فعليه بدنة. ومن كسر بيض نعام أرسل فحولة الابل على أناثها، فما نتج كان هديا. ثم هذا الضرب ينقسم إلى قسمين: أحدهما له بدل مع فقده، والآخر لا بدل له.
فالاول: من قتل كبير النعام فوجب عليه بدنة، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا، فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر كفر على ستين يوما كان عليه ثمانية عشر يوما بدل كل عشرة أيام وهي اكثر الجمع أقلها وهو ثلاثة أيام لانها أقل الجمع ولهذا انتقل من ستين إلى ثمانية عشر فإن لم يطق صام ثمانية عشر يوما وإن لم يطق استغفر الله سبحانه. فأما باقي ما ذكرنا من أن فيه بدنة لم يأت نص بذلك بالبدل فيه.
ولولا أننا نقتفي آثار المراسم لم نقسمه، وقلنا بالبدل فيه كله: إذا كل منه تجب فيه بدنه، بل الواجب: كل من لم يجد كفارة أن يغرم على فعلها عند المكنة.
وثاني الدم: ما يجب فيه بقرة وهو الجدال مرتين كاذبا. وفي قتل البقرة الوحشية، أو الجماع لامرأته بعد الطواف والسعى وقبل التقصير وفي النظر إلى غير أهل الناظر، للمتوسط في كل منه: دم بقرة. ثم هذا الضرب أيضا على ضربين: أحدهما له بدل، والآخر لا بدل له. فما له بدل: كفارة قتل بقر الوحش خاصة. وبدله إلى النصف من بدل الاطعام والصيام: الاوفى والادنى.
وثالثة، ما فيه دم شاة. فمن صاد ظبيا فعليه شاة، فإن لم يجد فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة إيام. وكذلك في الثعلب والارنب. وفي المجادلة مرة كاذبا، وفيمن نفر حمام الحرم: فان لم يرجع، ففي كل حمامة منه، دم شاة، ومن كسر بيض نعامة وله إبل فيرسل فحولتها في إناثها، فما نتج فهو هدي لبيت الله، وإن لم تكن الابل: فعليه لكل بيضة دم شاة. ومن حلق رأسه فعليه دم. ومن أسقط شعرا كثيرا فعليه دم شاة، ومن قتل كثير الجراد فعليه دم شاة.
فإن تعمد لبس ما لا يحل له لبسه فعليه دم شاة. فإن جادل ثلاث مرات صادقا فعليه دم شاة. وان نظر إلى غير أهله. فأمنى وهو فقير فعليه دم شاة: فان لم يجد صام ثلاثة أيام. فإن ضم أهله فأمنى فعليه دم شاة. فإن قلم أظفار يديه أو رجليه، فعليه دم شاة، وكفارة القطاة وما ماثلها حمل فطيم قد رعى من الشجر. وفي كسر بيضها إرسال ذكورة الغنم في أناثها، وجعل ما ينتج هديا. وفي القنفذ واليربوع جدي.
ورابعة: ما فيه دم مطلق. فمن ظن أنه قد تمم السعي، فقصر، فجامع: فعليه دم، ويتمم السعي. ومن قلم أظفار يديه أو رجليه في مجلس واحد فعليه دم. ومن قبل امرأته وعليه طواف النساء، وهي لم تطف، وهو مكره لها فعليه دم. فإن كانت مطاوعة فالدم عليها دونه. ومن أحرم في رجب إذا عزم على الحج فأقام بمكة حتى يحرم فيها فعليه دم.ومن ظلل على نفسه.
وأما القسم الثاني من القسمة الاولى، وهو ما لا دم فيه، فعلى خمسة أضرب: أوله، ما فيه الفداء مطلقا: من دل على صيد وهو محرم فعليه الفداء. وإن اشترك جماعة محرمون في جناية، فعلى كل واحد منهم الفداء. وإن رمى صيدا فجرحه ولم يدر أحي هو أم ميت فعليه الفداء.
فإن رمى صيدا ثم رآه بعد ذلك حيا معيبا، فعليه من الفداء بقدر ما بين قيمته معيبا وصحيحا. وحكمه إذا رآه صحيحا يجئ بمشية الله فيه. ومن اضطر إلى أكل صيد وميتة: فدى الصيد وأكله. فإن صاده محرم في الحرم فعليه الفداء، والقيمة مضاعفة. وإن صاده في الحل فعليه الفداء. ومن قتل غلامه صيدا بأمره والغلام محل أو بلا أمره والغلام محرم فعلى السيد الفداء. وكل شئ أصله في البحر، ويكون في البر والبحر، فعليه فداؤه. وأما الدجاج الحبشي فليس من الصيد، أكله جائز للمحرم. وكل ما يجب في الفدية على المحرم بالحج، فإنه يذبحه أو ينحره بمنى، وإن كان جرما بالعمرة، ذبح أو نحر بمكة. وقد جعلنا هذا قسما داخلا فيما لا دم فيه، لاجل اللفظ. ولو أدخلناه فيما فيه دم مطلقا لكان جائزا.
والثانى ما فيه إلاطعام: قد بينا على عادم البدنة أو البقرة أو الشاة إذا وجب شئ من ذلك عليه من الاطعام، فلا وجه لاعادته. ومن قلم شيئا من أظفاره، فعليه لكل ظفر، مد من طعام لمسكين.
ومن قتل زنبورا تصدق بتمر، وان كثر بمد من تمر. ومن قتل جرادة، فعليه كف من طعام، ومن قتل قملة ورمى بها من جسده، فعليه كف من طعام. ولمن أسقط بفعله شيئا من شعره، فعليه كف من طعام.
ومن نتف ريش طائر من طيور الحرم. تصدق على مسكين باليد التى نتف بها. ومن قتل حمامة، فليشتر بثمنها علف لحمام الحرم. ومن رأى ما جرحه حيا سويا فعليه صدقة. ومن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه. تصدق بصدقة.
والثالثة: ما فيه الفراق المؤبد وغير المؤبد. وهو المحرم إذا عقد على امرأة وهو عالم بتحريم ذلك فرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وإن كان غير عالم بذلك: فرق بينهما لبطلان العقد، وله أن يستأنف إذا حل. وليس في هذا القسم غير هذا.
والرابعة: ما يجب فيه ورق: في الحمامة درهم، وفي فراخها في كل فرخ نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم: كل بيضة.
بلا شئ في غير هذا، إلا أثمان ما تجب فيه الكفارات، إذا لم توجد وهو ما عدا ذلك: ففيه الاستغفار كفارة، كمن: نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى أو أفدى، ومن أكل من يد امرأته شيئا، ومن جادل مرة أو مرتين صادقا، ومن لم يقدر على الابدال، وكمن لبس ثوبا لا يحل له لبسه ناسيا، ومن جامع أهله قبل طواف النساء جاهلا بتحريمه، وكلما يفعله ناسيا وعن غير عمد: فليستغفر الله، كما يستغفر الله من كل جرم سالف وآنف.
فأما قتل السباع والذباب والهوام وكل مؤذ: فان كان على جهة الدفع عن المهجة فلا شي ء عليه، وإن كان على خلافه، فلا نص في كفارته، فليستغفر الله تعالى منه.
|
|
"علاج بالدماغ" قد يخلص مرضى الشلل من الكرسي المتحرك
|
|
|
|
|
تقنية يابانية مبتكرة لإنتاج الهيدروجين
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يطلق مشروع (حفظة الذكر) في قضاء الهندية
|
|
|