المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8862 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الضوء
2025-04-10
البلازما والفضاء
2025-04-10
الكون المتحرك
2025-04-10
الفيزياء والكون .. البلازما
2025-04-10
الفيزياء والكون.. الذرة
2025-04-10
D-dimer (Fragment D-dimer, Fibrin degradation product [FDP], Fibrin split products)
2025-04-10



حكم حج العبد  
  
759   12:47 صباحاً   التاريخ: 2024-11-12
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 327
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / احكام عامة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-26 107
التاريخ: 2024-07-06 933
التاريخ: 2025-04-05 110
التاريخ: 19-9-2016 1016

لا يجوز للعبد أن يحرم إلا بإذن سيده فإن أحرم بغير إذنه لم ينعقد إحرامه و للسيد منعه منه، و لا يلزمه الهدى، و إن أذن له. ثم رجع عن الإذن فإن علم بالرجوع زال الإذن فإن أحرم بعد ذلك لم ينعقد إحرامه، و إن لم يعلم بالرجوع فأحرم بعد الرجوع و قبل العلم به فالأولى أن نقول: ينعقد إحرامه غير أن للسيد منعه منه و قد قيل: إنه لا ينعقد إحرامه أصلا، و هكذا الحكم في المدبر و المدبرة و أم الولد، و المعتق بعضه لا يختلف الحكم فيه و الأمة المزوجة لمالكها منعها من الإحرام و للزوج أيضا منعها منه، و المكاتب لا ينعقد إحرامه سواء كان مشروطا عليه أو مطلقا لأنه إن كان مشروطا عليه فهو بحكم الرق، و إن كان مطلقا، و قد تحرر بعضه فهو غير متعين فإن هايأه على أيام معلومة معينة يكون لنفسه لا يمتنع أن نقول: ينعقد إحرامه فيها و يصح حجه فيها بغير إذن سيده.

ومن أحرم بغير إذن سيده. ثم أعتقه قبل الموقفين لم يجزه إحرامه، ويجب عليه الرجوع إلى الميقات، والإحرام منه إن أمكنه، وإن لم يمكنه أحرم من موضعه فإن فاته المشعر الحرام فقد فاته الحج، فإن أحرم بإذن سيده لم يلزمه الرجوع إلى الميقات لأن إحرامه صحيح منعقد، وإن أدرك المشعر الحرام بعد العتق فقد أدرك حجة الإسلام، وإن فاته المشعر فقد فاته الحج وعليه الحج فيما بعد.

وإذا أحرم بغير إذن سيده ثم أفسد الحج لم يتعلق به حكم لأن إحرامه غير منعقد، وإن أحرم بإذن سيده وأفسد الحج لزمه القضاء وعلى سيده تمكينه منه.

وإذا أفسد العبد الحج، ولزمه القضاء على ما قلناه فأعتقه السيد فلا يخلو أن يكون بعد الوقوف بالمشعر أو قبله، فإن كان بعده كان عليه أن يتم هذه الحجة، ويلزمه حجة الإسلام فيما بعد وحجة القضاء، ويجب عليه البدأة بحجة الإسلام. ثم بحجة القضاء.

وكذلك حكم الصبي إذا بلغ وعليه قضاء ولا يقضى قبل حجة الإسلام فإن أتى بحجة الإسلام بقي عليه حجة القضاء، وإن أحرم بالقضاء انعقد بحجة الإسلام، وكان القضاء في ذمته، وإن قلنا: إنه لا يجزى عن واحد منهما كان قويا، وإن أعتق قبل الوقوف بالمشعر فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبل العتق فإنه يمضى في فاسده و لا يجزيه الفاسدة عن حجة الإسلام و يلزمه القضاء في القابل، ويجزيه القضاء عن حجة الإسلام لأن ما أفسده لو لم يفسده لكان يجزيه عن حجة الإسلام، و هذه قضاء عنها.

إذا أحرم العبد بإذن سيده فباعه سيده قبل الوقت بالمشعر صح بيعه فإن كان المشتري عالما بحاله فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة ويملك منه ما كان يملكه منه ولا يجوز للمشتري أن يحلله كالبائع، وإن لم يعلم المشتري بذلك وكان إحرامه بإذن سيده كان له الخيار عليه لأنه لا يقدر على تحليله، ويكون ذلك نقصا يوجب الرد، وإن كان إحرامه بغير إذن سيده صح البيع ولا خيار له، ولا حكم لإحرامه لأنه لم ينعقد على ما بيناه إذا أحرم بإذن مولاه فارتكب محظورا يلزمه به دم مثل اللباس، والطيب، و حلق الشعر، وتقليم الأظفار، واللمس بشهوة، والوطء في الفرج أو فيما دون الفرج، و قتل الصيد أو أكله ففرضه الصيام، وليس عليه دم، ولسيده منعه منه لأنه فعله بغير إذنه فإن ملكه سيده هديا ليخرجه فأخرجه جاز وإن أذن له فصام جاز أيضا وإن مات قبل الصيام جاز لسيده أن يطعم عنه ودم المتعة فسده بالخيار بين أن يهدى عنه أو يأمره بالصيام، وليس له منعه من الصوم لأنه بإذنه دخل فيه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.