أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-26
![]()
التاريخ: 2024-07-06
![]()
التاريخ: 2025-04-05
![]()
التاريخ: 19-9-2016
![]() |
لا يجوز للعبد أن يحرم إلا بإذن سيده فإن أحرم بغير إذنه لم ينعقد إحرامه و للسيد منعه منه، و لا يلزمه الهدى، و إن أذن له. ثم رجع عن الإذن فإن علم بالرجوع زال الإذن فإن أحرم بعد ذلك لم ينعقد إحرامه، و إن لم يعلم بالرجوع فأحرم بعد الرجوع و قبل العلم به فالأولى أن نقول: ينعقد إحرامه غير أن للسيد منعه منه و قد قيل: إنه لا ينعقد إحرامه أصلا، و هكذا الحكم في المدبر و المدبرة و أم الولد، و المعتق بعضه لا يختلف الحكم فيه و الأمة المزوجة لمالكها منعها من الإحرام و للزوج أيضا منعها منه، و المكاتب لا ينعقد إحرامه سواء كان مشروطا عليه أو مطلقا لأنه إن كان مشروطا عليه فهو بحكم الرق، و إن كان مطلقا، و قد تحرر بعضه فهو غير متعين فإن هايأه على أيام معلومة معينة يكون لنفسه لا يمتنع أن نقول: ينعقد إحرامه فيها و يصح حجه فيها بغير إذن سيده.
ومن أحرم بغير إذن سيده. ثم أعتقه قبل الموقفين لم يجزه إحرامه، ويجب عليه الرجوع إلى الميقات، والإحرام منه إن أمكنه، وإن لم يمكنه أحرم من موضعه فإن فاته المشعر الحرام فقد فاته الحج، فإن أحرم بإذن سيده لم يلزمه الرجوع إلى الميقات لأن إحرامه صحيح منعقد، وإن أدرك المشعر الحرام بعد العتق فقد أدرك حجة الإسلام، وإن فاته المشعر فقد فاته الحج وعليه الحج فيما بعد.
وإذا أحرم بغير إذن سيده ثم أفسد الحج لم يتعلق به حكم لأن إحرامه غير منعقد، وإن أحرم بإذن سيده وأفسد الحج لزمه القضاء وعلى سيده تمكينه منه.
وإذا أفسد العبد الحج، ولزمه القضاء على ما قلناه فأعتقه السيد فلا يخلو أن يكون بعد الوقوف بالمشعر أو قبله، فإن كان بعده كان عليه أن يتم هذه الحجة، ويلزمه حجة الإسلام فيما بعد وحجة القضاء، ويجب عليه البدأة بحجة الإسلام. ثم بحجة القضاء.
وكذلك حكم الصبي إذا بلغ وعليه قضاء ولا يقضى قبل حجة الإسلام فإن أتى بحجة الإسلام بقي عليه حجة القضاء، وإن أحرم بالقضاء انعقد بحجة الإسلام، وكان القضاء في ذمته، وإن قلنا: إنه لا يجزى عن واحد منهما كان قويا، وإن أعتق قبل الوقوف بالمشعر فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبل العتق فإنه يمضى في فاسده و لا يجزيه الفاسدة عن حجة الإسلام و يلزمه القضاء في القابل، ويجزيه القضاء عن حجة الإسلام لأن ما أفسده لو لم يفسده لكان يجزيه عن حجة الإسلام، و هذه قضاء عنها.
إذا أحرم العبد بإذن سيده فباعه سيده قبل الوقت بالمشعر صح بيعه فإن كان المشتري عالما بحاله فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة ويملك منه ما كان يملكه منه ولا يجوز للمشتري أن يحلله كالبائع، وإن لم يعلم المشتري بذلك وكان إحرامه بإذن سيده كان له الخيار عليه لأنه لا يقدر على تحليله، ويكون ذلك نقصا يوجب الرد، وإن كان إحرامه بغير إذن سيده صح البيع ولا خيار له، ولا حكم لإحرامه لأنه لم ينعقد على ما بيناه إذا أحرم بإذن مولاه فارتكب محظورا يلزمه به دم مثل اللباس، والطيب، و حلق الشعر، وتقليم الأظفار، واللمس بشهوة، والوطء في الفرج أو فيما دون الفرج، و قتل الصيد أو أكله ففرضه الصيام، وليس عليه دم، ولسيده منعه منه لأنه فعله بغير إذنه فإن ملكه سيده هديا ليخرجه فأخرجه جاز وإن أذن له فصام جاز أيضا وإن مات قبل الصيام جاز لسيده أن يطعم عنه ودم المتعة فسده بالخيار بين أن يهدى عنه أو يأمره بالصيام، وليس له منعه من الصوم لأنه بإذنه دخل فيه.
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|