أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-1-2016
759
التاريخ: 24-11-2015
657
التاريخ: 6-1-2016
761
التاريخ: 22-11-2015
685
|
النية شرط في أداء الزكاة ، فلا تصح من دونها عند علمائنا أجمع ، وهو قول عامة أهل العلم(1).
ولأنّه عبادة ، فتفتقر إلى النية ، لقوله تعالى {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ} [البينة: 5].
و لقوله عليه السلام : ( إنّما الأعمال بالنيات )(2) وأداؤها عمل.
ولأنّها عبادة تتنوّع إلى فرض ونفل ، فافتقرت إلى النية ، كالصلاة والصوم.
ولأنّ الدفع يحتمل الوجوب والندب ، والزكاة وغيرها ، فلا تتعيّن لأحد الوجوه إلاّ بالنية.
وحكي عن الأوزاعي : أنّ النية لا تجب في الزكاة ، لأنّها دين ، فلا تجب فيها النية ، كسائر الديون ، ولهذا يخرجها ولي اليتيم ، ويأخذها السلطان من الممتنع(3).
والفرق ظاهر لانحصار مستحقه ، وقضاؤه ليس بعبادة ولهذا يسقط بإسقاط مستحقّه.
ووليّ الطفل والسلطان ينويان عند الحاجة.
والنية : إرادة تفعل بالقلب مقارنة للدفع ، لأنّها مع ( التقدم ) تكون عزما.
ويشترط فيها القصد الى الدفع ، لأنّه الفعل ، والى مخصّصاته من كون المدفوع زكاة مال أو فطرة ، وإلاّ لم ينصرف إلى أحدهما ، لعدم الأولويّة.
والوجه وهو : الوجوب أو الندب. والتقرب إلى الله تعالى. وأنّها زكاته.
والوكيل والولي والحاكم والساعي ينوون زكاة من يخرجون عنه.
ولا يجب أن يذكر عن مال بعينه ، ولا تعيين الجنس المخرج عنه ، والتلفّظ بالنية.
وقال الشافعي : كيفية النية أن ينوي أنّها زكاة ماله ، وإن نوى أنّها واجبة أجزأه (4).
فإن قصد الاقتصار على هذا لا غير ، فليس بجيّد ، وإن قصد مع انضمام ما شرطناه فهو مسلّم.
ولو نوى الزكاة ولم يتعرض بفرض لم تجزئ عندنا ، وهو أحد وجهي الشافعية (5).
واختلف أصحابه في تقديم النية ، فجوّز بعضهم ، لأنّها عبادة تجوز فيها النيابة بغير عذر ، ويجوز تقديمها على وجوبها ، فجاز تقديم النية عليها ـ وهو اختيار أصحاب أبي حنيفة (6) ـ لأنّ ذلك يؤدّي الى إيقاف أجزائه على نية وكيله ، وفي ذلك تغرير بماله مع إجازة النيابة والحاجة إليها.
وقال آخرون : لا يجوز (7) ، كما قلناه ، لأنّها عبادة تدخل فيها بفعله ، فلا يجوز تقديم النية عليها كالصلاة ، ودخول النيابة لا يقتضي جواز تقديم النية عليها كالحج.
ونمنع جواز تقديمها ، وقد مضى ، سلّمنا ، لكن لا يصلح للعلّية ، ونوجب نية الوكيل أو نيته عند دفعه.
__________________
(1) المغني 2 : 502 ، الشرح الكبير 2 : 673.
(2) صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن ابن ماجة 2 : 1413 ـ 4227 ، سنن الترمذي 4 : 179 ـ 1647 ، سنن أبي داود 2 : 262 ـ 2201 ، مسند أحمد 1 : 25 ، سنن البيهقي 7 : 341.
(3) المغني 2 : 502 ، الشرح الكبير 2 : 673 ، المجموع 6 : 180 ، حلية العلماء 3 : 145.
(4) المجموع 6 : 181 ، فتح العزيز 5 : 523.
(5) المهذب للشيرازي 1 : 177 ، المجموع 6 : 181 ، فتح العزيز 5 : 523 ، حلية العلماء 3 : 146.
(6) المهذب للشيرازي 1 : 177 ، المجموع 6 : 182 ، فتح العزيز 5 : 527 ، حلية العلماء 3 : 145 ، بدائع الصنائع 2 : 41.
(7) المهذب للشيرازي 1 : 177 ، المجموع 6 : 181 ، فتح العزيز 5 : 527 ، حلية العلماء 3 : 145.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|