أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-3-2017
8458
التاريخ: 21-6-2016
2108
التاريخ: 1-8-2017
3422
التاريخ: 6-3-2017
4957
|
تعد القرائن القضائية كما القانونية منها إحدى وسائل الإثبات غير المباشرة كونها لا ترد على الواقعة المراد اثباتها مباشرة ، إنّما ترد على الواقعة الثانية المرتبطة بالأولى عبر رابطة سببية يمكن الاستنتاج منها إضافة إلى امكانية اثبات عكس القرينة القضائية بشتى وسائل الإثبات ، و هي القاعدة التي تسري على أغلب وسائل الإثبات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .
إلا أن القرائن القضائية تتمتع بالعديد من الخصائص التي تميزها عن القرينة القانونية في بعض النواحي على الشكل التالي :
- اعتبار القرينة القضائية كدليل عقلي نتاج عملية ذهنية يقوم بها القاضي لاستنباط الواقعة المجهولة من خلال واقعة معلومة الأمر الذي يزيد من خطورتها كون القاضي من يقوم باستنباطها و هو معرض للخطأ .
بينما يعد القانون المصدر الوحيد للقرائن القانونية الواردة على سبيل الحصر ، و التي لا تقوم القرينة القانونية بغير نص تشريعي .
- قوة القرينة القضائية الثبوتية غير مطلقة ، أي تعدّ وسيلة إثبات محدودة، متروك أمر تقديرها للقاضي ، الذي له الأخذ بها أو طرحها ، أو الاكتفاء بقرينة واحدة و نبذ القرائن الأخرى التي لم تجسد قناعته بينما تتمتّع القرينة القانونية بقوة ثبوتي مطلقة تلزم القاضي بالأخذ بها دون أي تغيير .
- ليس لها طابع إلزامي كونها من مسائل الواقع التي يعود لقاضي الموضوع تقديرها و لا رقابة على قرارته بهذا الشأن خلاف القرينة القانونية . و مما لا شك فيه أنّ القاضي ، و إن كان تقديره مطلقاً في عملية استنباط القرائن القضائية ، يبقى ملزماً بالتعليل ، بمعنى أنه ملزم بتبيان الأسباب التي دفعته إلى هذا الاستنتاج ، إضافة إلى إظهاره للترابط والتلازم بين الواقعة المستنبطة من موضوع الدعوى و الواقعة مصدر الحق .
بينما تلزم القرينة القانونية القاضي ، ليقتصر دوره على التحقق من مدى تطابق القرينة القانونية مع واقعة الدعوى ، ليقوم عندها بتطبيق القرينة القانونية دون ظهور أي شكل من أشكال سلطته التقديرية .
- القرائن القضائية من الأدلة المقيدة في الإثبات حيث لا يقبل الإثبات فيها سوى في الحالات التي حددها القانون بالحالات التي يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود (1) بينما تعفي القرينة القانونية من قرّرت لمصلحته من عبء إثبات الأمر المدعى به .
- القرائن القانونية يمكن حصرها طالما أنه لا قرينة بدون نص قانوني (2).
بينما لا يمكن حصر القرائن القضائية فهي تختلف من قضية إلى أخرى و من قاض لآخر .
و لا بد من التطرق إلى ميزة القرينة القضائية بتكونها من عنصرين هما العنصر المادي و هو عبارة عن الواقعة الثابتة المعلومة التي يرتكز عليها القاضي و يختارها من وقائع و ظروف الدعوى و العنصر الآخر هو العنصر المعنوي الذي يشكل ركيزة قناعة القاضي الشخصية و هو عبارة عن عملية الاستنتاج و الاستنباط التي يقوم بها القاضي عملاً بسلطته التقديرية لإثبات الواقعة غير المعروفة و التي لا يمكن اثباتها أو عجز من ادعى بها عن اثباتها (3). (مثل تخلّف المدعى عليه عن حضور الجلسات )
و لا بد في نهاية هذا المبحث من تسليط الضوء على إحدى الاجتهادات المصرية التي تقول بأنه :
" و يلاحظ أن القرائن القضائية قد تنتهي إلى أن تصبح قرائن قانونية ، من ذلك ما جرت عليه أحكام القضاء المصري من استخلاص بيئة الإيفاء من احتفاظ البائع لنفسه بحيازة العين و الانتفاع بها مدى حياته و قد جعل التقنين المدني المالي من هذه القرينة القضائية قرينة قانونية و نص على أنه : "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف بها ، و بحقه في الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرّف مضافاً إلى ما بعد الموت و تسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك " ( المادة 917 من التقنين المدني المصري ) . كذلك فقد جرى القضاء المصري على اعتبار الوفاء بقسط من الأجرة قرينة قضائية على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط و جاء التقنين المدني المالي ليقرر أن : الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك " و كذلك جرت أحكام القضاء المصري على اعتبار مجرد تهدم البناء قرينة على خطأ حارس البناء ، و قد جعل التقنين المدني المالي من هذه القرينة القضائية قرينة قانونية و نص على أن : حارس البناء ، و لو لم يكن مالكاً له ، مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر و لو كان انهداماً جزئياً ، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع إلى إهمال الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه " (4).
__________
1- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الرابعة ، قرار رقم 158 ، تاريخ 2005/12/1 ، فادي العنيسي / شركة كارني ش.م. ، مجلة العدل ، 2006 ، العدد الثاني ، الصفحة 656 .
2- عيد ( إدوار ) ، موسوعة أصول المحاكمات المدنية والاثبات والتنفيذ ، ،لا يوجد دار نشر بيروت 1991 ، الجزء 17 ، الصفحة 516 .
3- سعد ( نبيل إبراهيم ) ، الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت 1995 ، الصفحة 185 – 186
4- مطر ( محمد يحي ) ، الإثبات في المواد المدنية و التجارية - دراسة في لبنان و مصر ، الدار الجامعية ، بيروت 1987 ، الصفحة 143
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|