أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-30
752
التاريخ: 21-6-2016
3962
التاريخ: 21-6-2016
2463
التاريخ: 28-2-2017
4467
|
تتألف المعاينة من مجموعة إجراءات تبدأ باتخاذ القرار بالإجراء وتنتهي بتنفيذ المعاينة ، وهي الإجراءات التي تقوم المحكمة بتوثيقها ضمن محضر يحتوي على تفاصيل الأعمال والنشاطات المتعلقة بهذا الإجراء و التي سنقوم بعرضها تدريجياً .
حيث يتم بداية بناءً للفقرة الأولى من المادة 308 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التقدم بطلب إجراء المعاينة القضائية من المحكمة نفسها أو بناءً لطلب أحد الخصوم ، و هو طلب غير ملزم للمحكمة المخولة تقدير هذا الطلب عملاً بسلطتها التقديرية لوسائل الإثبات ليكون لها خيار الموافقة على الطلب أو رفضه معللاً أسباب رفضه للطلب متى كان هذا الإجراء الوسيلة الوحيدة لإثبات المدعي دعواه ، و إلا كان حكمه مشوباً قاصراً يستوجب النقض .
و من جانب آخر قد يتم طلب إجراء المعاينة بموجب دعوى مستعجلة أمام القضاء والتي نصت عليها المادة 311 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني حيث أجازت التقدم بطلب المعاينة من قاضي الأمور المستعجلة خشية ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح موضوع نزاع أمام القضاء .
و ما دامت تندرج هذه الدعوى ضمن الدعاوى المستعجلة فلا بد من خضوعها للقواعد العامة التي تخضع لها بقية الدعاوى المستعجلة من ناحية الاختصاص المحلي و النوعي ، لا سيما توافر شرط منع ضرر وشيك يتعذر تلاقيه مستقبلاً ، و يتم ذلك من خلال إثبات واقعة يحتمل ضياع معالمها في حال تركت و شأنها ، أو من خلال تأكيد معالم قد تتغير مع تغير الزمن طولاً أو قصراً لتضيع آثارها أو بعض من آثارها إذا نظرت الدعوى أمام القضاء العادي و انتظرت معاينتها بواسطة محكمة الموضوع .
و بمجرد اتخاذ المحكمة لقرار إجراء المعاينة ، يتم تحديد موعد التنفيذ كشرط أساسي لصحة هذا الإجراء إضافة إلى اسم القاضي المنتدب للقيام به .
و تلزم المحكمة بناءً للفقرة الأولى من المادة 309 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني دعوة الخصوم لحضور المعاينة قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل ما لم تقرّر المحكمة تقصير المهلة ، ليكون عندها للمحكمة ، أو لمن تنتدبه من قضاتها ، تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة بناء للفقرة الثانية من المادة المذكورة
و قد ترى المحكمة أو القاضي المنتدب بناءً للفقرة الثالثة من المادة 309 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني سماع الخصوم و من يكون سماعه ضرورياً من الشهود ، و تتم دعوة هؤلاء للحضور و لو شفهياً من كاتب المحكمة ، الإجراء الذي نصت عليه أحكام المادة (1) 181 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي و التي جاء فيها بأنه : " يمكن للقاضي خلال مجريات التحقيق، أثناء الجلسة أو في أي مكان آخر، أن يحضر تقنياً، والاستماع إلى الفريقين ذاتهما أو إلى أي شخص آخر يمكن أن تسهم إفادته في إظهار الحقيقة ".
و الملفت للنظر أن إجراء المعاينة يتم ، بل يجب أن يتم بحضرة الخصوم ، بعد دعوتهم . ما يعني أنه لا يجوز للمحكمة إجراء هذه المعاينة في غياب أطراف النزاع .
و هذا ما يسلّم به الاجتهاد بشكل واضح وصريح إذ قضى بأن : " ينتج عن المواد 179 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن القاضي لا يستطيع إجراء تحقيقات شخصية إلا بوجود الفريقين أو بعد استدعائهما، وأنه وبعد إجراء تحقيق يجب الاستماع إلى ملاحظات الفريقين ".
حيث يرى جانب من الفقهاء (2) أنه يجب أن يراعى في سماع أي شخص للإجراءات القانونية الواجب إتباعها في سماع الشهود أمام المحكمة من أداء اليمين قبل الشروع في الأخذ بأقوالهم و تدوين تلك الأقوال بالمحضر المعد للمعاينة .
بينما يرى جانب آخر من الفقهاء (3) أن سماع الشهود في هذا المجال إنما يكون للمساعدة على تمام المعاينة و ليس لتقديم أدلة إثبات في القضية ، و من ثم لا تخضع شهادتهم للقيود أو للشكل الذي تخضع له الشهادة كدليل إثبات ، فيمكن سماعهم و لو لم يكونوا أهلاً للشهادة و لا يحلفون يميناً و لا يخضعون للإجراءات المقررة للشهادة و إذا رأت المحكمة ضرورة لسماع الشهود فإنها تأمر بإجراء تحقيق لسماعهم مع مراعاة الشروط والقواعد المتبعة في سماعهم .
و بعد القيام بإجراء المعاينة تقوم المحكمة بتحرير محضر موقع من قبل القاضي و الكاتب يتضمن كافة تفاصيل الأعمال و النشاطات المتعلقة بالمعاينة ، بحيث يؤدي عدم تحرير المحضر أثناء المعاينة إلى فقدانها القيمة القانونية المرجوة ، لتصبح مجرد صور شخصية في ذهن القاضي الذي لا يستطيع الاستفادة منها في مجال الإثبات بناءً للمادة 310 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تنص على أنه : " يحرّر الكاتب محضراً للمعاينة يثبت فيه الوقائع التي تحققتها المحكمة أو القاضي المنتدب ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب و الكاتب ، و يضم هذا المحضر إلى ملف القضية " و التي تقابلها المادة (4) 182 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي التي جاء فيها بأنه : " تحرير محضر الإثباتات أو التقييمات أو التقديرات أو الإفادات. إلا أن تحرير المحضر يمكن إلحاقه بتأشير في الحكم إذا تم الحكم بالقضية فورًا في الدرجة الأخيرة ".
أن خضوع الإثبات بالمعاينة القضائية إلى العديد من الإجراءات التي حددها المشرع اللبناني من خلال نص المادة 308 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تكلمت عن إجراءات معاينة الشيء المتنازع عليه في معرض النظر في النزاع ، ليظهر نوع آخر من المعاينة القضائية بناءً لنص المادة 311 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تناولت إجراءات معاينة المعالم التي يخشى ضياعها ، فيصبح لدينا نوعين من المعاينة القضائية التي سنتناول كل منها على حدى .
المطلب الأول : معاينة الشيء المتنازع عليه في معرض النظر في النزاع
بالنسبة للنوع الأول و هو معاينة الشيء موضوع النزاع في معرض النزاع فقد برز لدينا من خلال نص المادة 308 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ظهور بعض الاجراءات التي لا بد للمحكمة من الالتزام بها خلال تنفيذ إجراء المعاينة ، بحيث أجازت المحكمة معاينة الشيء المنقول داخل المحكمة في حال كان نقله إليها ممكناً ، بينما في حالة عدم امكانية إحضاره تقوم المحكمة بمعاينته في مكان وجوده و بحضور الخصوم اللذين يتم إبلاغهم قبل ثلاثة أيام على موعد المعاينة التي يقوم بها أحد القضاة المنتدبين من قبل المحكمة أضف إلى ذلك امكانية الاستعانة بخبير تنتدبه المحكمة أيضاً لمعاينة الأشياء الفنية أو الطبية وسواها من الأمور التي تحتاج إلى متخصص في مجالها.
و بعد الانتهاء من إجراء المعاينة يقوم الكاتب بتحرير محضر بنتيجة المعاينة يثبت فيه كافة الوقائع التي تحققها ليوقعها القاضي و الكاتب كشرط أساسي لمشروعية هذا الإجراء التحقيقي ، و إلا عد باطلاً في حال لم يحرّر و يوقع من قبلهما .
فإن التقديرات التي يتوصل إليها القاضي أثناء المعاينة خاضعة لمطلق تقدير المحكمة(5).
و بعد أن يضم المحضر إلى ملف القضية يصبح كل ما يثبت للمحكمة من خلال المعاينة للشيء المتنازع عليه دليلاً قائماً في الدعوى يعود للقاضي عملاً بسلطته التقديرية المطلقة الأخذ به أو رفضه في حال أحس بوجود تغييرات أدخلت قصداً على موضوع المعاينة معللاً سبب رفضه ، إلا أن القاضي ملزم بإعطاء كلمته في النتائج الصادرة عن المعاينة عند فصله للنزاع و له امكانية تجاهلها بحيث يصبح حكمه ناقص التعليل و مخالفاً للقانون مما يعرّض قراره للفسخ أو النقض .
المطلب الثاني : معاينة المعالم التي يخشى ضياعها :
أما بالنسبة لمعاينة المعالم التي يخشى ضياعها فقد نصت المادة 133 من قانون الإثبات المصري كما المادة 311 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنه : " يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح موضوع نزاع أمام القضاء أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال لمعاينته و للقاضي أن يقرّر ، عند الاقتضاء دعوة ذوي العلاقة لحضور المعاينة . و تراعى الأحكام المبنية في المواد السابقة " كما نصت عليها المادة (6) 145 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي التي جاء فيها : " إذا كان هناك دافع ،شرعي، قبل أي دعوى، لإثبات أو الاحتفاظ بنصوص الوقائع التي يمكن الاعتماد عليها في حل نزاع ما ، يمكن طلب إجراءات التحقيق المقبولة قانونيًا ، بناء على طلب أي طرف معني بالتكرار المنتظم أو المراجعة ".
إذا فإنه لقبول إجراء هذه المعاينة شروط أوجب قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني توافرها عملاً بالمادة 311 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على الشكل التالي :
- توافر شروط المراجعة العامة المقررة لاتخاذ تدبير تحقيقي احتياطاً لنزاع مستقبلي عند طلب المعاينة من قاضي الأمور المستعجلة .
- عدم وجود نزاع قائم أمام محكمة الأساس متصلاً بهذه المعاينة .
- دخول موضوع المعاينة في اختصاص المحكمة المدنية حصراً .
- وجود وقائع و أوصاف يخشى ضياع معالمها أو زوالها .
- احتمالية تحوّل هذه الوقائع إلى موضوع نزاع أمام القضاء .
و من ثم نصت المادة 312 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على جواز قيام قاضي الأمور المستعجلة بإجراء المعاينة شخصياً أو منتدياً لأحد الخبراء لتنفيذ هذه المهمة (7)، هذا الإقرار الذي يقبل الطعن من قبل الشخص الذي له مصلحة في ذلك ، ليتم عندها تقديم الطعن بناءً لأصول الطعن التي تختلف بحسب تقديم المعاينة بموجب استدعاء أو بموجب استحضار .
_____________
1- Article 181 du code de procédure civile: Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition parait utile à la manifestation de la vérité.
2- مرقس ( سليمان ) ، الوافي في شرح القانون المدني أصول الإثبات و إجراءاته الأدلة المقيدة ، الطبعة الخامسة ، المنشورات الحقوقية، بيروت ، 1991 ، الصفحة 315-316 .
3- والي ( فتحي ) ، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية ، القاهرة 1981 ، الصفحة 558 .
4- Article 182 du Code de Procédure civile: il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations ou déclarations.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être supplée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
5- والي ( فتحي ) ، نظرية البطلان في قانون المرافعات ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر و التوزيع ، بيروت 1997 ، الصفحة 558 .
6- Article 145 du code de procédure civile: S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la prévue des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction, légalement admissibles, peuvent être ordonnées à la demande de tout intéresse, sur requitte où en réfère.
7- محكمة التمييز، الغرفة المدنية الخامسة ، قرار رقم 98 ، تاريخ 2005/01/28 ، المحامي موسى روفايل / سارة ادهم و مشعل أدهم ، باز 2005 ، الصفحة 968
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|