المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



تكبيرة الاحرام  
  
134   02:59 صباحاً   التاريخ: 2024-10-29
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 102
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-8-2017 1034
التاريخ: 10-10-2016 1107
التاريخ: 10-10-2016 1320
التاريخ: 2023-02-23 964

تكبيرة الإحرام من الصلاة، وهي ركن من أركانها لا ينعقد الصلاة إلا بها فمن تركها عامدا فلا صلاة له فإن تركها ناسيا. ثم ذكر استأنف الصلاة بها، وإن لم يذكرها أصلا مضى في صلوته إذا كان انتقل إلى حالة اخرى، ولا ينعقد الصلاة إلا بقول: الله أكبر، ولا تنعقد بغيرها من الألفاظ وإن كانت في معناها، ولا بها إذا دخلها الألف واللام، ومن اقتصر على بعضها لم تنعقد صلوته مثل أن يقول: الله أكب، ومن يحسن ذلك ويتمكن أن يتلفظ بالعربية فتكلم بغيرها لم تنعقد صلوته. فإن لم يتمكن من ذلك ولا يحسنه ولا يتأتى له جاز أن يقول بلسانه ما في معناه، ولا يجوز أن يمد لفظ الله ولا يمطط أكبر فيقول: أكبار لأن أكبار جمع كبر وهو الطبل، وينبغي للإمام أن يسمع المأمومين تكبيرة الافتتاح ليقتدوا به فيها، ومن لحق الإمام وقد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح. ثم يكبر تكبيرة الركوع فإن خاف الفوت اقتصر على تكبيرة الإحرام وأجزأه عنهما وإن نوى بها تكبيرة الركوع لم تصح صلوته لأنه لم يكبر للإحرام.

وأما صلاة النافلة فلا يتعذر فيها لأن عندنا صلاة النافلة لا تصلى جماعة إلا أن يفرض في صلاة الاستسقاء فإن فرض فيها كان حكمها حكم الفريضة سواء في وجوب الإتيان بها مع الاختيار، وفي جواز الاقتصار على تكبيرة الإحرام عند التعذر.

والترتيب واجب في تكبيرة الإحرام يبدأ أولا بالله. ثم يقول أكبر فإن عكس لم تنعقد صلوته، ومن يحسن العربية لا يجوز أن يكبر تكبيرة الإحرام ولا يسبح ولا يقرأ القرآن ولا غير ذلك من الأذكار إلا بها. فإن لم يحسن ذلك جاز له أن يقول كما يحسنه إلا أنه يجب عليه أن يتعلم حتى يؤدى صلوته به. فإن أمكنه أن يتعلم ولم يتعلم لم تصح صلوته وكان عليه قضاؤها بعد التعليم، وإن لم يتأت له ذلك كانت صلوته ماضية. هذا إذا كان الوقت ضيقا يخاف فوت الصلاة بالاشتغال بالتعلم. فأما إذا لم يكن الوقت ضيقا وجب الاشتغال بتعلم ذلك المقدار، ومن كان في لسانه آفة من تمتمة أو غنة أو لثغة وغير ذلك جاز له أن يقول كما يتأتى له. ويقدر عليه، ولا يجب عليه غير ذلك، وكذلك إذا كان أخرس فإن لم ينطلق لسانه أصلا كان تكبيره إشارته بأصابعه وإيماؤه، وكذلك تشهده وقراءة القرآن لا تدخل في الصلاة إلا بإكمال التكبير وينبغي إذا فرغ المؤذن من الإقامة أن يقوم الإمام والمأمومون، وليس بمسنون أن يلتفت يمينا وشمالا، ولا أن يقول: استووا رحمكم الله، وينبغي أن يكون تكبيرة المأموم بعد تكبيرة الإمام وفراغه منه. فإن كبر معه كان جائزا غير أن الأفضل ما قدمناه. فإن كبر قبله لم يصح ووجب عليه أن يقطعها بتسليمة ويستأنف بعده أو معه تكبيرة الإحرام، وكذلك إن كان قد صلى شيئا من الصلاة وأراد بأن يدخل في صلاة الإمام قطعها واستأنف معه الصلاة.

رفع اليدين في الصلاة مع كل تكبيرة مستحب، وأشدها تأكيدا تكبيرة الإحرام وهو أن يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه فإن كان بهما علة رفعهما ما استطاع، ولا يضع يمينه على شماله على حال إلا في حال التقية فإن استعمل التقية وضعهما كيف شاء سواء كان فوق السرة أو تحتها وينبغي أن تكون أصابعه مضمومة حال رفع اليدين فإن كانت إحدى يديه عليلة لم يقدر على رفعها رفع الأخرى إلى حيث يتمكن، ويرفع يديه في كل صلاة نافلة كانت أو فريضة وفي كل تكبيرة للعيدين، وصلاة الاستسقاء ولا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك. فإن ترك رفع اليدين في جميع هذه المواضع لم تبطل صلوته إلا أنه يكون تاركا فضلا.

ويستحب التوجه بسبع تكبيرات في أول كل فريضة وأول ركعة من نوافل الزوال وأول ركعة من نوافل المغرب، وفي أول ركعة من الوتيرة، وأول ركعة من صلاة الليل، وفي المفردة من الوتر، وفي أول ركعة من ركعتي الإحرام بينهن ثلاثة أدعية يكبر ثلاث تكبيرات ويقول. اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت عملت سوء، وظلمت نفسي، واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ويكبر تكبيرتين ويقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت عبدك وابن عبديك منك وبك ولك وإليك لا ملجأ ولا منجا ولا مفر ولا مهرب منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك ربنا ورب البيت الحرام ويكبر تكبيرتين ويقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض. إلى آخره فإن اقتصر على وجهت وجهي كان جائزا، وإن قرن بين هذه التكبيرات من غير فصل بدعاء وقرأ بعدها كان أيضا جائزا، و واحدة من هذه التكبيرات السبع تكبيرة الإحرام والباقي فضل، و ليس بفرض، و تكبيرة الإحرام هي التي ينوي بها الدخول في الصلاة سواء قصد بالأولة (الأولى) أو بالأخيرة أو بالوسطى، أو غيرها فإن نوى بالأولة (الأولى) تكبيرة الإحرام كان ما عداها واقعا في الصلاة، وإن نوى بالأخيرة ذلك كان ما عداها واقعا خارج الصلاة، والأفضل أن ينوي بالأخيرة، ومتى لحق الإمام في حال القراءة استحب له أن يتوجه بما قدمناه فإن خاف فوت القراءة اشتغل بالقراءة وترك التوجه، وإن توجه في النوافل كلها بما قدمناه كان فيه فضل، وإن كان ما ذكرناه أفضل، و ينبغي أن يقول: وأنا من المسلمين، ولا يقول: وأنا أول المسلمين، وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله)- أفضل الصلاة والسلم- أنه قال: كذلك إنما جاز لأنه كان أول المسلمين من هذه الأمة ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفية التلفظ أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه لفظ القرآن فإن قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان أيضا جائزا، وينبغي أن يكون التعوذ قبل القراءة في أول الركعة لا غير، وليس بمسنون بعد القراءة ولا تكراره في كل ركعة قبل القراءة، ومن ترك التعوذ لم يكن عليه شيء ويستحب أن يتعوذ سرا، ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل الحمد وقبل كل سور سواء كانت الصلاة يجهر بها أو لم يجهر، وإن تعوذ جهرا وأخفى بسم الله الرحمن الرحيم لم تبطل صلوته، وإن كان قد ترك الأفضل. إذا كبر تكبيرة الإحرام انعقدت صلاة فإن كبر اخرى ونوى بها الافتتاح بطلت صلوته لأن الثانية غير مطابقة للصلاة فإن كبر ثالثة ونوى بها الافتتاح انعقدت صلوته، وعلى هذا أبدا، وإن لم ينو بما بعد تكبيرة الإحرام الافتتاح صحت صلوته بل هو مستحب على ما قلناه من الاستفتاح بسبع تكبيرات، إذا كبر للافتتاح والركوع ينبغي أن يأتي بهما وهو قائم ولا تبطل صلوته إن أتى ببعض التكبيرات منحنيا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.