أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-8-2017
1034
التاريخ: 10-10-2016
1107
التاريخ: 10-10-2016
1320
التاريخ: 2023-02-23
964
|
تكبيرة الإحرام من الصلاة، وهي ركن من أركانها لا ينعقد الصلاة إلا بها فمن تركها عامدا فلا صلاة له فإن تركها ناسيا. ثم ذكر استأنف الصلاة بها، وإن لم يذكرها أصلا مضى في صلوته إذا كان انتقل إلى حالة اخرى، ولا ينعقد الصلاة إلا بقول: الله أكبر، ولا تنعقد بغيرها من الألفاظ وإن كانت في معناها، ولا بها إذا دخلها الألف واللام، ومن اقتصر على بعضها لم تنعقد صلوته مثل أن يقول: الله أكب، ومن يحسن ذلك ويتمكن أن يتلفظ بالعربية فتكلم بغيرها لم تنعقد صلوته. فإن لم يتمكن من ذلك ولا يحسنه ولا يتأتى له جاز أن يقول بلسانه ما في معناه، ولا يجوز أن يمد لفظ الله ولا يمطط أكبر فيقول: أكبار لأن أكبار جمع كبر وهو الطبل، وينبغي للإمام أن يسمع المأمومين تكبيرة الافتتاح ليقتدوا به فيها، ومن لحق الإمام وقد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح. ثم يكبر تكبيرة الركوع فإن خاف الفوت اقتصر على تكبيرة الإحرام وأجزأه عنهما وإن نوى بها تكبيرة الركوع لم تصح صلوته لأنه لم يكبر للإحرام.
وأما صلاة النافلة فلا يتعذر فيها لأن عندنا صلاة النافلة لا تصلى جماعة إلا أن يفرض في صلاة الاستسقاء فإن فرض فيها كان حكمها حكم الفريضة سواء في وجوب الإتيان بها مع الاختيار، وفي جواز الاقتصار على تكبيرة الإحرام عند التعذر.
والترتيب واجب في تكبيرة الإحرام يبدأ أولا بالله. ثم يقول أكبر فإن عكس لم تنعقد صلوته، ومن يحسن العربية لا يجوز أن يكبر تكبيرة الإحرام ولا يسبح ولا يقرأ القرآن ولا غير ذلك من الأذكار إلا بها. فإن لم يحسن ذلك جاز له أن يقول كما يحسنه إلا أنه يجب عليه أن يتعلم حتى يؤدى صلوته به. فإن أمكنه أن يتعلم ولم يتعلم لم تصح صلوته وكان عليه قضاؤها بعد التعليم، وإن لم يتأت له ذلك كانت صلوته ماضية. هذا إذا كان الوقت ضيقا يخاف فوت الصلاة بالاشتغال بالتعلم. فأما إذا لم يكن الوقت ضيقا وجب الاشتغال بتعلم ذلك المقدار، ومن كان في لسانه آفة من تمتمة أو غنة أو لثغة وغير ذلك جاز له أن يقول كما يتأتى له. ويقدر عليه، ولا يجب عليه غير ذلك، وكذلك إذا كان أخرس فإن لم ينطلق لسانه أصلا كان تكبيره إشارته بأصابعه وإيماؤه، وكذلك تشهده وقراءة القرآن لا تدخل في الصلاة إلا بإكمال التكبير وينبغي إذا فرغ المؤذن من الإقامة أن يقوم الإمام والمأمومون، وليس بمسنون أن يلتفت يمينا وشمالا، ولا أن يقول: استووا رحمكم الله، وينبغي أن يكون تكبيرة المأموم بعد تكبيرة الإمام وفراغه منه. فإن كبر معه كان جائزا غير أن الأفضل ما قدمناه. فإن كبر قبله لم يصح ووجب عليه أن يقطعها بتسليمة ويستأنف بعده أو معه تكبيرة الإحرام، وكذلك إن كان قد صلى شيئا من الصلاة وأراد بأن يدخل في صلاة الإمام قطعها واستأنف معه الصلاة.
رفع اليدين في الصلاة مع كل تكبيرة مستحب، وأشدها تأكيدا تكبيرة الإحرام وهو أن يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه فإن كان بهما علة رفعهما ما استطاع، ولا يضع يمينه على شماله على حال إلا في حال التقية فإن استعمل التقية وضعهما كيف شاء سواء كان فوق السرة أو تحتها وينبغي أن تكون أصابعه مضمومة حال رفع اليدين فإن كانت إحدى يديه عليلة لم يقدر على رفعها رفع الأخرى إلى حيث يتمكن، ويرفع يديه في كل صلاة نافلة كانت أو فريضة وفي كل تكبيرة للعيدين، وصلاة الاستسقاء ولا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك. فإن ترك رفع اليدين في جميع هذه المواضع لم تبطل صلوته إلا أنه يكون تاركا فضلا.
ويستحب التوجه بسبع تكبيرات في أول كل فريضة وأول ركعة من نوافل الزوال وأول ركعة من نوافل المغرب، وفي أول ركعة من الوتيرة، وأول ركعة من صلاة الليل، وفي المفردة من الوتر، وفي أول ركعة من ركعتي الإحرام بينهن ثلاثة أدعية يكبر ثلاث تكبيرات ويقول. اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت عملت سوء، وظلمت نفسي، واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ويكبر تكبيرتين ويقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت عبدك وابن عبديك منك وبك ولك وإليك لا ملجأ ولا منجا ولا مفر ولا مهرب منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك ربنا ورب البيت الحرام ويكبر تكبيرتين ويقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض. إلى آخره فإن اقتصر على وجهت وجهي كان جائزا، وإن قرن بين هذه التكبيرات من غير فصل بدعاء وقرأ بعدها كان أيضا جائزا، و واحدة من هذه التكبيرات السبع تكبيرة الإحرام والباقي فضل، و ليس بفرض، و تكبيرة الإحرام هي التي ينوي بها الدخول في الصلاة سواء قصد بالأولة (الأولى) أو بالأخيرة أو بالوسطى، أو غيرها فإن نوى بالأولة (الأولى) تكبيرة الإحرام كان ما عداها واقعا في الصلاة، وإن نوى بالأخيرة ذلك كان ما عداها واقعا خارج الصلاة، والأفضل أن ينوي بالأخيرة، ومتى لحق الإمام في حال القراءة استحب له أن يتوجه بما قدمناه فإن خاف فوت القراءة اشتغل بالقراءة وترك التوجه، وإن توجه في النوافل كلها بما قدمناه كان فيه فضل، وإن كان ما ذكرناه أفضل، و ينبغي أن يقول: وأنا من المسلمين، ولا يقول: وأنا أول المسلمين، وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله)- أفضل الصلاة والسلم- أنه قال: كذلك إنما جاز لأنه كان أول المسلمين من هذه الأمة ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفية التلفظ أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه لفظ القرآن فإن قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان أيضا جائزا، وينبغي أن يكون التعوذ قبل القراءة في أول الركعة لا غير، وليس بمسنون بعد القراءة ولا تكراره في كل ركعة قبل القراءة، ومن ترك التعوذ لم يكن عليه شيء ويستحب أن يتعوذ سرا، ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل الحمد وقبل كل سور سواء كانت الصلاة يجهر بها أو لم يجهر، وإن تعوذ جهرا وأخفى بسم الله الرحمن الرحيم لم تبطل صلوته، وإن كان قد ترك الأفضل. إذا كبر تكبيرة الإحرام انعقدت صلاة فإن كبر اخرى ونوى بها الافتتاح بطلت صلوته لأن الثانية غير مطابقة للصلاة فإن كبر ثالثة ونوى بها الافتتاح انعقدت صلوته، وعلى هذا أبدا، وإن لم ينو بما بعد تكبيرة الإحرام الافتتاح صحت صلوته بل هو مستحب على ما قلناه من الاستفتاح بسبع تكبيرات، إذا كبر للافتتاح والركوع ينبغي أن يأتي بهما وهو قائم ولا تبطل صلوته إن أتى ببعض التكبيرات منحنيا.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|