أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-10-2017
2283
التاريخ: 2023-07-09
1142
التاريخ: 30-5-2016
2696
التاريخ: 2023-03-04
1213
|
لابد لنا من الحديث عن المصدر الأساسي للمزايدات وما تحتويه من المدد الخاصة بها ومن أين تستمد هذه المدد وجودها ومفهومها, فهي ليست بعطية من أحد, ولا من سلطة معينة, وأنما هي من الأمور التي ينظمها الدستور ويحميها ويرتب المسؤولية القانونية على من يخالفها, ولكون مدد المزايدات العامة من النظام العام وعلاقتها بالأموال العامة موضوع البحث, لذلك فأن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (1) فقد أشار في بعض نصوصه إلى أن تكفل الدولة بالإصلاح الاقتصادي وفق أسس اقتصادية حديثة وحماية هذه الأسس, وبما أن المزايدات العامة ترمي الى تحقيق المصلحة العامة وإصلاح الاقتصاد العراقي وحماية المال العام وذلك من خلال الالتزام بالمدد التي تحكم تلك المزايدات, حيث اشارت المادة (25) من الدستور العراقي النافذ إلى أن (تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده و تنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته )(2).
وكما أشارت المادة (27) من الدستور النافذ حيث نصت الفقرة الأولى منها على (أولا / الأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن) بينما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة على (ثانيا تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وأدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال) (3). ومن خلال الرجوع للنصين المذكورين اعلاه نرى أن المشرع الدستوري قد أشار إلى حرمة الأموال العامة سواء كانت منقولة او غير منقولة وهذا ما أشار اليه في الفقرة الأولى من النص الدستوري من المادة (27) حيث أن هذا النص أثيرت عليه كثير من الإشكالات, منها أ نه واجب على المواطن حماية الأموال العامة, في حين إن واجب الحماية يقع على عاتق الحكومة وأجهزتها المختصة بالحماية ويرتب المسؤوليتين الجزائية والمدنية إلا إن مفهوم الحماية على أموال الدولة العامة والخاصة بنفس الآثار إذ إن الحماية ليست من اختصاص المواطن, وكان الأولى به أن يلزم المواطن بالحفاظ عليها ويلزم الحكومة بحمايتها (4). أما أن ما جاء في الفقرة الثانية من المادة المذكورة اعلاه، قد أشارت الى ان حفظ اموال الدولة و التصرف بها لا يكون الأ بموجب القانون (5) ويرى الباحث ان ما ورد في المادتين المذكورتين أعلاه هو النص غير المباشر بالتصرف بأموال الدولة من خلال بيع أو ايجار هذه الأموال عن طريق اتباع مدد وأساليب المزايدات العامة التي تهدف إلى حماية هذه الأموال وتحقيق المصلحة العامة وفق ما تم النص عليه في قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ.
____________
1- نشر دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في الوقائع العراقية بالعدد (4012) بتاريخ 2005/12/28 .
2- المادة (25) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ .
3- الفقرة ( اولا " و ثانيا) من المادة (27) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ .
4- صعب ناجي عبود, محاضرات عن الاموال العامة وعلاقتها بالمرفق العام, القاها على طلبة الدراسات العليا, مرحلة الماجستير, الكورس الاول للعام الدراسي 2020 -2021.
5- حسين جواد كحط حكام عقد المساطحة في العراق وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل رسالة ماجستير معهد العلمين قسم القانون العام 2022 ، ص 12
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|