المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Lexeme formation: further afield
19-1-2022
نضج الثمار
24-1-2023
قياس الأس الهيدروجيني
6-11-2020
بعض المتخلفين عن غزوة بدر
16-6-2021
الديموقراطية لا تروق للكل
24-1-2016
فضائل الإمام علي (عليه السلام)
19-3-2018


مسائل في صلاة الجماعة  
  
798   05:07 مساءً   التاريخ: 2024-10-20
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص154
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة الجماعة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-23 183
التاريخ: 26-10-2016 838
التاريخ: 2023-08-27 1189
التاريخ: 8-2-2017 967

يستحب أن لا يستخلف إلا من شهد الإقامة، وإن استخلف غيره كان جائزا فإن استخلف من سبق بركعة صلى بهم تمام ما بقي لهم ويومي إليهم ليسلموا ويقوم هو فيتيمم الصلاة لنفسه فإن لم يعلم كم فاتته مع الإمام نبهه عليه من خلفه بالإيماء، وإذا صلى بقوم وهو محدث أو جنب ولا يعلم حال نفسه، ولا علم المأموم ذلك، ثم علم في أثناء الصلاة خرج واغتسل أو توضأ، وأعاد الصلاة من أولها لأنه صلى بغير طهارة ولا يلزم المأمومين استئناف الصلاة بل صلوتهم تامة إن لم يعلموا فإن علموا حاله كانت صلوتهم أيضا باطلة، وعليهم استينافه.

المراهق إذا كان عاقلا مميزا يصلى صلاة صحيحة جاز أن يكون إماما، وإن لم يكن مميزا عاقلا لم يجز ذلك، ولا يتقدم أحد على غيره في مسجده ولا في منزله ولا في إمارته إلا بأمره وإذنه. فإن أذن له جاز له ذلك إذا كان يصلح للإمامة، وإذا حضر رجل من بني هاشم فهو أولى بالتقدم إذا كان ممن يحسن القراءة، ويكره أن يؤم المتيمم المتوضين، وكذلك يكره أن يؤم المسافر الحاضرين فإن فعل صحت صلوتهم وسلم وقدم من يصلى بهم تمام الصلاة، وإن صلى مسافر خلف مقيم صلى فرضه و انصرف، ولا يلزمه الإتمام، ولا يجوز أن يؤم ولد الزنا و لا الأعرابي المهاجرين، ولا العبيد الأحرار، ويجوز أن يؤم العبد بمواليه إذا صلح للإمامة، ويجوز أن يؤم الأعمى بالمبصر إذا كان من ورائه من يسدده و يوجهه إلى القبلة، ولا يؤم المجذوم والأبرص والمحدود و المجنون من ليس كذلك، و يجوز إمامته بمن كان مثله، ولا يؤم المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الأصحاء، ولا يصلى خلف الناصب، ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين إذا لم يتبرء من عدوه، ولا يؤم العاق أبويه ولا قاطع الرحم ولا السفيه ولا الأغلف.

المأموم إذا كان واحدا وقف عن يمين الإمام فإن وقف على يساره أو ورائه لم تبطل صلوته وإن كان ترك الأفضل، وإن صلى قدامه بطلت صلوته دون صلاة الإمام فإن كانا اثنين وقفا خلفه فإن لم يفعلا ووقفا عن يمينه وشماله لم تبطل صلوتهما.

المرأة تقف خلف الإمام وكذلك الخنثى المشكل أمره. فإن اجتمع امرأة وخنثى وقف الخنثى خلف الإمام، والمرأة خلف الخنثى فإن اجتمع رجال ونساء وخناثا وصبيان وقف الرجال وراء الإمام. ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء، ولا يمكن الصبيان من الصف الأول، وأما جنائزهم فإنه يترك جنازة الرجال بين يدي الإمام ثم جنائز الصبيان. ثم جنائز الخناثي، ثم النساء فأما دفنهم فالأولى أن يفرد لكل واحد منهم قبر لما روى عنهم (عليهم السلام) أنه لا يدفن في قبر واحد اثنان. فإن دعت الضرورة إلى ذلك جاز أن يجمع اثنان وثلاثة في قبر واحد كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله) يوم أحد فإذا اجتمع هؤلاء جعل الرجال مما يلي القبلة والصبيان بعدهم. ثم الخناثى. ثم النساء، وإذا دخل المسجد وخاف فوت الركوع مع الإمام جاز أن يحرم ويركع مكانه، وينتظر مجيء من يقف معه، فإن لم يجئ أحد جاز له أن يمشى في ركوعه حتى يلحق بالصف وإن سجد في موضعه. ثم لحق بالصف في الركعة الثانية كان أفضل. من صلى قدام الإمام فقد قلنا: إنه لا تصح صلوته لأنه لا دليل على صحتها، فإن وقف في طرف المسجد والإمام في طرف آخر ولم يتصل الصفوف بينه وبين الإمام أو فوق سطح المسجد أجزأه ما لم يحل بينه وبين الإمام حائل أو بين الصفوف وبينه ذلك، ولا يجوز أن يكون الإمام على موضع أعلى من موضع المأموم، ويجوز أن يكون المأموم على مكان أعلى منه. من صلى خارج المسجد، ولم يحل بينه وبين الإمام حائل أو بينه وبين الصفوف المتصلة المشاهدة للإمام ذلك، ولا بعد مفرط صحت صلوته، ومتى بعد ما بينهما لم تصح صلوته، وإن علم بصلاة الإمام. وحد البعد ما جرت العادة بتسميته بعدا وحد قوم ذلك بثلاث مائة ذراع، وقالوا على هذا إن وقف وبينه وبين الإمام ثلاث مائة ذراع.

ثم وقف الآخر وبينه وبين هذا المأموم ثلاث مائة ذراع وثم على هذا الحساب، والتقدير بالغا ما بلغوا صحت صلوتهم قالوا: وكذلك إذا اتصلت الصفوف في المسجد. ثم اتصلت بالأسواق والدروب والدور بعد أن يشاهد بعضهم بعضا، ويرى الأولون الإمام صحت صلاة الكل، وهذا قريب على مذهبنا أيضا، والشارع ليس بحائل يمنع الايتمام بصلاة الإمام لأنه لا دليل عليه.

الحائط وما يجرى مجراه مما يمنع من مشاهدة الصفوف يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالإمام، وكذلك الشبابيك والمقاصير يمنع من الاقتداء بإمام الصلاة إلا إذا كانت مخرمة لا يمنع من مشاهدة الصفوف. الصلاة في السفينة جماعة جائزة، وكذلك فرادى سواء كان الإمام والمأموم في سفينة واحدة أو في سفن كثيرة، وسواء كانت مشدودة بعضها إلى بعض أو لم يكن كذلك لا فرق بين أن يكون الإمام على الشط والمأمومون في السفينة أو الإمام في السفينة والمأمومون على الشط إذا لم يحل بينهما حائل لأن ما روي من جواز الصلاة في السفينة عام في جميع الأحوال. إذا كانت دار بجنب المسجد كان من يصلى فيها لا يخلوا من أن يشاهد من في المسجد والصفوف أو لا يشاهد فإن شاهد من هو داخل المسجد صحت صلوته وإن لم يشاهد غير أنه اتصلت الصفوف من داخل المسجد إلى خارج المسجد واتصلت به صحت صلوته أيضا وإلا لم تصح وإن كان باب الدار بحذاء باب المسجد عن يمينه أو عن يساره واتصلت الصفوف من المسجد إلى داره صحت صلوتهم فإن كان قدام هذا الصف في داره صف لم تصح صلاة من كان قدامه، ومن صلى خلفهم صحت صلوتهم سواء كان على الأرض أو في غرفة منها لأنهم مشاهدون الصف المتصل بالإمام.

والصف الذي قدامه لا يشاهدون الصف المتصل بالإمام. يستحب أن ينتظر الإمام الذي جرت عادته بالصلاة في المسجد فإن خيف فوت الوقت أو فوت الفضل جاز تقديم غيره.

من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلوته، وإن فارقه لعذر وتمم صلوته صحت صلوته ولا يجب عليه إعادتها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.