أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-12-2016
784
التاريخ: 24-8-2017
951
التاريخ: 24-8-2017
1079
التاريخ: 5-12-2016
943
|
الصوم على ضربين: مفروض ومسنون. فالمفروض متعين وغير متعين. فالمتعين على ضربين: متعين بزمان ومتعين بصفة. فالمتعين بزمان على ضربين: أحدهما: لا يمكن أن يقع فيه غير ذلك الصوم والشرع على ما هو عليه، والآخر يمكن ذلك فيه أو كان يمكن.
فالأول: صوم شهر رمضان فإنه لا يمكن أن يقع فيه غير شهر رمضان إذا كان مقيما في بلده.
فأما إذا كان مسافرا سفرا مخصوصا جاز أن يقع فيه غيره على ما نبينه.
فأما إذا كان حاضرا فلا يمكن ذلك فيه وما هذه حاله لا يحتاج في انعقاده إلى نية التعيين، ويكفى فيه نية القربة، ومعنى نية القربة أن ينوي أنه صائم فقط متقربا به إلى الله تعالى.
ونية التعيين أن ينوي أنه صائم شهر رمضان فإن جمع بينهما كان أفضل فإن اقتصر على نية القربة أجزأه، ونية القربة الأفضل أن يكون مقارنه ومحلها ليلة الشهر من أولها إلى آخرها أى وقت فعلها أجزئه سواء نام بعدها أو لم ينم، ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كله، وإن جددها كل ليلة كان أفضل، ونية القربة يجوز أن تكون مقدمة فإنه إذا كان من نيته صوم الشهر إذا حضر. ثم دخل عليه الشهر وإن لم يجددها لسهو لحقه أو نوم أو إغماء كان صومه ماضيا صحيحا فإن كان ذاكرا فلا بد من تجديدها، ومتى نوى أن يصوم في شهر رمضان النذر أو القضاء أو غير ذلك أو نفلا فإنه يقع عن شهر رمضان دون غيره. فان كان شاكا فصام بنية النفل أجزئه فإن صام بنية الفرض روى أصحابنا أنه لا يجزيه (1) وإن صام بنية الفرض إن كان فرضا، وبنية النفل إن كان نفلا فإنه يجزيه.
ومتى تأخرت نية الفرض عن طلوع الفجر لسهو أو عدم علم بأنه من رمضان وتجددت قبل الزوال كان صحيحا ويكون صائما من أول النهار إلى آخره، وهكذا إن جدد نية الصوم في أنواع الفرض أو النفل قبل الزوال كان صوما صحيحا.
ومتى فاتته النية إلى بعد الزوال في شهر رمضان جدد النية، وكان عليه القضاء هذا إذا أصبح بنية الإفطار مع عدم علمه بأنه من الشهر فأما إن صامه بنية النفل والتطوع فإنه يجزيه على كل حال.
ومتى نوى الإفطار مع العلم بأنه من الشهر. ثم جدد النية فيما بعد لم ينعقد صومه على حال وكان عليه القضاء.
فأما إذا كان مسافرا سفرا يوجب التقصير فإن صام بنية رمضان لم يجزه، وإن صام بنية التطوع كان جائزا، وإن كان عليه صوم نذر معين ووافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر وهو حاضر وقع عن رمضان ولا يلزمه القضاء لمكان النذر، وإن كان مسافرا وقع عن النذر وكان عليه القضاء لرمضان، وكذلك الحكم إن صام وهو حاضر بنية صوم واجب عليه غير رمضان وقع عن رمضان ولم يجزه عما نواه، وإن كان مسافرا وقع عما نواه، وعلى الرواية التي رويت أنه لا يصام في السفر (2) فإنه لا يصح هذا الصوم بحال.
وأما الضرب الآخر من الصوم المتعين بيوم فهو أن يكون نذر أن يصوم يوما بعينه فهذا يحتاج إلى نية التعيين، ونية القربة معا، ومتى أتى بنية القربة لم يجزه عن نية التعيين، وإن أتى بنية التعيين أجزأه عن نية القربة لأن نية التعيين لا تنفك من القربة، وهذه النية لا يجوز أن يكون متقدمة بل وقتها ليلة اليوم الذي يريد صومه من الغد من أول الليلة إلى طلوع الفجر الثاني أي وقت جاء بها كان جائزا فإن فاتت جاز تجديدها إلى الزوال فإن زالت فقد فات وقت النية.
وأما المعين بصفة فهو ما يجب بالنذر بأن يقول: متى قدم فلان فلله على أن أصوم يوما أو أياما فإن هذا القسم مع باقي الأقسام من المفروض والمسنون فلا بد فيه من نية التعيين والقربة، ولا يجزى نية القربة عن نية التعيين، ويجزي نية التعيين عن نية القربة لأنها لا تنفك عن القربة على ما قلناه، ويجوز تجديد هذه النية إلى قرب الزوال أيضا ومحلها ليلة الصوم.
ومتى فاتت إلى بعد الزوال فقد فات وقتها إلا في النوافل خاصة فإنه روى في بعض الروايات جواز تجديدها بعد الزوال، وتحقيقها أنه يجوز تجديدها إلى أن يبقى من النهار بمقدار ما يبقى زمان بعدها يمكن أن يكون صوما. فأما إذا كان انتهاء النية مع انتهاء النهار فلا صوم بعده على حال، وإذا جدد نية الإفطار في خلال النهار وكان قد عقد الصوم في أوله فإنه لا يصير مفطرا حتى يتناول ما يفطر، وكذلك إن أكره الامتناع من الأشياء المخصوصة لأنه لا دليل على ذلك.
والنية وإن كانت إرادة لا تتعلق إلا بالحدوث بأن لا يكون الشيء قائما وإنما تتعلق بالصوم بإحداث توطين النفس وقهرها على الامتناع بتجديد الخوف من عقاب الله وغير ذلك أو يفعل كراهية لحدوث هذه الأشياء فيكون متعلقة على هذا الوجه فلا تنافي الأصول، والصبي إذا نوى صح ذلك منه وكان صوما شرعيا.
_______________________
(1) رواها في التهذيب ج 4 ص 183 ح 511 عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت على ابن الحسين (عليه السلام) يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنه من شعبان، ونهينا عن أن يصومه الإنسان على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.
(2) المروية في التهذيب ج 4 ص 230 ح 677 عن سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر فقال: لا صيام في السفر قد صام أناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسماهم العصاة - إلخ.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|