المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17751 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

Vowels
2024-05-06
الشبكة البلورية
10-7-2019
نظرية العلاقات الانسانية لالتون مایو
26-5-2021
نظريات التركيب الداخلي للمدن - نموذج مان The mann Model
1/10/2022
خصائص النقل المائي- الحمولة
11/12/2022
تحذيرات مهمة للآباء
28-6-2016


نصف المهر لغير المدخول بها  
  
350   02:34 صباحاً   التاريخ: 2024-09-30
المؤلف : الفيض الكاشاني
الكتاب أو المصدر : تفسير الصافي
الجزء والصفحة : ج1، ص265-266
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / العبادات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-30 441
التاريخ: 2023-03-28 2171
التاريخ: 2023-09-16 1422
التاريخ: 12-10-2014 3384

قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236]

{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} لا تبعة عليكم من مهر أو وزر إن طلقتم النساء {مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} ما لم تجامعوهن وقرأ تماسوهن بضم التاء والألف في الموضعين أو تفرضوا الا أن تفرضوه {لَهُنَّ فَرِيضَةً} فرض الفريضة تسمية المهر وذلك أن المطلقة .

الغير المدخول بها إن سمي لها مهرا فلها نصف المسمى كما في الآية الآتية وإن لم يسم لها مهر فليس لها الا المتعة كما في هذه الآية والحكمان مرويان أيضا رواهما العياشي وفي الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) .

{وَمَتِّعُوهُنَّ } أي أعطوهن من مالكم ما يتمتعن به {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ } أي على الغني الذي هو في سعة لغناه على قدر حاله وعلى الفقير الذي هو في ضيق على قدر حاله ومعنى قدره مقداره الذي يطيقه وقرأ بسكون الدال متاعا تمتيعا بالمعروف بالوجه الذي يستحسنه الشرع والمروة حقا على المحسنين .

في الكافي والعياشي سئل الصادق عن الرجل يطلق امرأته يمتعها قال نعم اما يحب أن يكون من المحسنين واما يحب أن يكون من المتقين .

وفي التهذيب عنه ( عليه السلام ) ان متعة المطلقة فريضة

وعن الباقر ( عليه السلام ) انه سئل عن الرجل يريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها قال يمتعها قبل أن يطلقها فان الله قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره .

والعياشي عن الكاظم ( عليه السلام ) انه سئل عن المطلقة ما لها من المتعة قال على قدر مال زوجها .

وفي الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) قال فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء .

أقول : ولعل المراد المراعي حالهما جميعا .

وفي الفقيه روي أن الغني يمتع بدار أو خادم والوسط يمتع بثوب والفقير بدرهم أو خاتم .

وروي ان أدناه الخمار وشبهه وفيه وفي التهذيب عن الباقر ( عليه السلام ) في قوله تعالى ومتعوهن في سورة الأحزاب في هذا الحكم بعينه قال أي احملوهن على ما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن فان الله كريم يستحي ويحب أهل الحياء ان أكرمكم أشدكم اكراما لحلائلهم ويأتي بقية الكلام فيه عن قريب .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .