أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-09-04
1112
التاريخ: 20-10-2014
2623
التاريخ: 2024-09-28
208
التاريخ: 25-11-2014
2399
|
قال تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [البقرة: 182]
{فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ} وقرأ بفتح الواو وتشديد الصاد توقع وعلم جنفا أو إثما ميلا عن الحق بالخطأ أو التعمد كذا في المجمع عن الباقر (عليه السلام).
وفي العلل والعياشي عن الصادق يعني إذا اعتدى في الوصية.
وزاد العياشي وزاد على الثلث ويأتي له معنى آخر.
وفي الفقيه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ان الجنف في الوصية من الكبائر فأصلح بينهم بين الورثة والموصي لهم فلا إثم عليه في التبديل لأنه تبديل باطل إلى الحق إن الله غفور رحيم وعد للمصلح وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الاثم .
وفي الكافي والعياشي عن الباقر ( عليه السلام ) أنه سئل عن قول الله تعالى فمن بدله قال نسختها الآية التي بعدها {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} قال يعني الموصي إليه إن خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به إليه فيما لا يرضى الله به من خلاف الحق فلا إثم على الموصي إليه أن يرده إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير .
وفي رواية في الكافي ان الله أطلق للموصي إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها جنف ويردها إلى المعروف لقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه .
والقمي عن الصادق ( عليه السلام ) إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصيته بل يمضيها على ما أوصى إلا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصي في الوصية ويظلم فالموصي إليه جائز له أن يردها إلى الحق مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض الورثة ويحرم بعضها فالوصي جائز له أن يردها إلى الحق وهو قوله تعالى جنفا أو إثما فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض والاثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك .
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
اللجنتان العلمية والتحضيرية تناقش ملخصات الأبحاث المقدمة لمؤتمر العميد العالمي السابع
|
|
|