المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


دور المحاكم الإدارية الدولية في تفسير النصوص القانونية لأستنباط القواعد  
  
167   01:19 صباحاً   التاريخ: 2024-09-11
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص86-90
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

النصوص القانونية غالباً ما تكون بها الكثير من الغموض أو التعارض وإن عدم تحديد الأمر ربما يؤدي إلى اللبس في تحديد المقصود من النصوص التي يتم الرجوع إليها من قبل المحاكم الدولية وقد تخطئ الإدارة في تفسير القاعدة التي تبني عليها القرار سواء كان ذلك بحسن نية منها في تفسير القاعدة أو بسوء نية لتصل إلى نتيجة تخالف الغاية الأساسية من وضع النصوص (1)، والغموض يعني عدم الوضوح مما يقتضي جهداً من المفسر وهو القاضي لتحديد المعنى المقصود ومن أسباب الغموض احتمال اللفظ أكثر من معنى أو غرابة اللفظ ويقوم القضاء بالتفسير بحكم طبيعة وظيفته فهو يتولى تطبيق القانون (2).
لا يمكن الاعتماد على التفسير الحرفي وفق القاعدة التي تقرر أن اللفظ يجب أن يفهم من نصه بل هنالك اسس تساعد على الوصول الى القواعد كالنص القانوني يفسر ككل وينبغي الرجوع إلى الأعمال التحضيرية ومبادئ التي تتعلق بوظيفة المحكمة إذ أن الحاجة إلى التفسير تنشأ من طبيعة القانون للوقوف على ما تضمنه من قاعدة فالمشرع مهما بلغت دقته لا يمكن ان يأتي بتشريع سالماً من الغموض والقواعد القانونية تتميز بعموميتها وتجريدها ويترك للقاضي تقدير الافكار المجردة في تطور الظروف، وقد أخذت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بهذا المبدأ في بعض أحكامها كما في قضية السيد (Mildred Tranter) (3) عام 1954 بأنه يجب ان يكون التفسير مكمل بعضه البعض وأن يكون مبني على الهرمية في المصادر المطبقة من قبل المحكمة (4)، واستعانت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة بالتفسير لتطوير القانون الإداري الدولي المبنية على المبادئ العامة والتي أغلبها مشتق من القانون الإداري الوطني(5). إن الاخذ بالأصول العامة في تفسير النصوص من خلال الاعتماد على نظرية السلطات والاختصاصات الضمنية فقد انتهجته المحاكم الإدارية الدولية في سبيل المنازعات المطروحة أمامها ملتزمة بمنطقية التفسير وأن يمتد التفسير إلى روح النص ويكون التفسير في ضوء كافة النصوص ولا يتم تفسير النص في عزلة عن باقي النصوص الأخرى هذا من خلال أحكام المحاكم الإدارية الدولية، وهنالك في بعض النصوص للأنظمة الأساسية للمحاكم الإدارية الدولية التي تعطي معنى التفسير كما في المادة (2) من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لصندوق النقد الدولي لعام 1993 إذ أشارت بأن اختصاص المحكمة الإدارية يشمل الدعوى الموجهة ضد اي اجراء إداري يوثر على الموظف الطاعن(6). وقد رسخت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل مبدأ التفسير الواسع للنصوص اذ أشارت ان عدم وجود النص الذي يمنحها الاختصاص سوف يجعل موظفيها في موضع سيئ أمام الجهاز الإداري مما يجعلها تعتمد تفسير النظام الداخلي الذي ينظم الوظيفة الدوليه برمته في ضوء الأهداف والغايات (7) ولهذا يجب أن يكون التفسير وفق الشروط الأتية:-
1- يجب أن يكون التفسير منطقيا ضمن الواقع القانوني.
2- يجب أن يمتد التفسير ليس فقط لفهم النص المكتوب بل إلى روح هذا النص.
3- أن يكون التفسير في ضوء كافة النصوص ولا يتم تفسير النص في عزلة عن بقية النصوص (8).
4 - أن يبذل القاضي الإداري جهد للوصول إلى قصد المشرع سواء كان من خلال الأعمال التحضيرية أم يستنج من طبيعة السلطة أم من طبيعة الاختصاصات.
5- يجب أن لا يودي التفسير بجميع الأحوال إلى خلق قاعدة قانونية جديدة (9).
هذه تعد اصول عامة للتفسير تعمل بموجبها المحاكم الإدارية الدولية فقد ذهبت المحكمة الإدارية (السابقة) للأمم المتحدة إلى أن نصوص التشريع يجب أن تفسر بعدها وحدة متكاملة تفسر بعضها بعض على نحو يودي إلى اعمال جميع النصوص فقد بينت في حكمها في قضية الموظف (Gordon) التابع إلى الأمم المتحدة اذ تصدت المحكمة إلى تفسير عبارة "خدمات غير مرضية التي تضمنها نص المادة (9) الفقرة الأولى من لائحة موظفي الأمم المتحدة اذ رأت يجب البحث عن معنى العبارة في باقي نصوص لائحة الموظفين وتبين من خلال فهم وتفسير النصوص أنه يعني النشاط المهني والسلوك الوظيفي داخل المنظمة فحسب(10)، اذ ان التفسير استخدم من قبل أغلب المحاكم الإدارية الدولية في تثبيت مبادئ العامة لقانون لوظيفة الدولية سواء كان من ناحية اختصاص الأشخاص ام المواضيع ام الوكالات الخاضعة إليها ام موظفي المنظمات الأخرى التي قبلت الولاية (11) ، لذلك لعبت المحاكم الإدارية الدولية منذ نشأتها دوراً هاماً في اقرار وتفعيل القانون الإداري الدولي وتفسيره وهو دور مشابه لدور المحاكم الإدارية الوطنية (12).
وفل الاتجاه ذاته حكمت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية في الدعوى رقم (39/7) في 2006/5/15 بأنه على الرغم من أن اختصاصها محصور بالدعاوي الموجهة ضد أولي الشأن بالأمانة العامة من خلال النصوص إلا هذا لا يمنع من النظر في دعاوي المنظمات الأخرى المرتبطة بالجامعة إذ من الضرورة شمولهم بالضمانات كما في موظفي الأمانة وفعلا تم تعديل المادة (17) من النظام الأساس لمحكمة الجامعة الدول العربية عام 2016 بسبب اتجاه المحكمة إلى تفسير شمولي من أجل شمول جميع الموظفين التابعين لجامعة الدول العربية (13). المتتبع لأحكام المحاكم الإدارية الدولية بأن هذه المحاكم اعتمدت تفسير النصوص من أجل إزالة الغموض وفض المنازعات منذ بداية إنشائها ففي أحكام المحكمة الإدارية لعصبة الأمم مثل الحكم المرقم (3) في 1929/2/15 اعتمدت المحكمة العلاقة ما بين المنظمة والموظف التابع لها علاقة تنظيمية عقدية مع هيمنة الطابع العقدي؛ لأنَّ المحكمة كانت تبحث في عبارات العقد عن عناصر المسؤولية الإدارية التي يدعيها اصحاب النزاع لكن بعد حكمها المرقم (5) عام 1932 تغير مفهوم وطبيعة أحكامها بتغليب الطابع التنظيمي فقد اشارة في افتتاحية هذه الحكم أنه نظرا لان العلاقة ما بين عصبة الأمم وموظفيها تخضع كقاعدة عامة لأحكام وقواعد التي تكون سارية وقت قبولهم الوظيفة وبالقدر الذي لا تقضي هذه الأحكام أو تحتفظ بأمور تم تنظيمها بالاتفاق الحر لطرفي العلاقة واذا صدرت قواعد جديدة فهي التي تنظم العلاقة فتخضع العقود إلى الأحكام الجديدة مع تطبيق المبادئ العامة للقانون)(14). هذا في مجال تعاملها مع النصوص أما فيما يخص تفسير أحكام المحاكم الإدارية الدولية فإن طلب تفسير الحكم يجب أن يقدم إلى نفس المحكمة التي اصدرته وهذه قاعدة راسخة منذ تقنينها في اتفاقية لاهاي لعام 1889 وأساس تفسير الأحكام هو القاعدة القائلة (الواضع القانون الحق في تفسيره) وهي قاعدة مطبقه على كل جهاز من أجل تنفيذ الحكم وتحديد مضمونه، اذ أشارت المادة (51) من النظام الداخلي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية يجوز للخصوم ان يطلبوا المحكمة تفسير ما وقع في منطوق حكمها من غموض أو ابهام، حتى في حالة غياب النص تقبل المحاكم الإدارية الدولية طلب التفسير كما في منظمة العمل الدولية اذ قبلت محكمتها التفسير في كثير من أحكامها ففي حكمها المرقم (273) لعام 1976لأن طلب التفسير يهدف إلى أيضاح المعنى الحقيقي للحكم (15).
يلجأ القاضي الإداري إلى تفسير النصوص الغير واضحة أو بها تعارض والتي وضعها المشرع بصورة موجزة وذات صفة موضوعية من أجل تيسير تطبيقها، مما يجعل المحاكم الإدارية ان تأخذ دور في تأصيل القواعد القانونية من خلال التفسير واستنباط ما ورد من نصوص مختصرة لحسم المسائل المعروضة (16).
إذ إن المحاكم الإدارية الدولية هي صاحبة الاختصاص في المسائل المتعلقة بتفسير النصوص القانونية وحل التعارض اذ وجد سواء في قواعد الموظفين ام في الوثائق القانونية الأخرى وان تجد حلا للتنازع بين قواعد الموظفين والأنظمة الأساسية والوثائق الإدارية وان تقرر في كل مرة أي النصوص تطبق كل هذا من خلال اختصاص المحاكم الإدارية الدولية في تفسير النصوص (17)، وتزداد أهمية دور المحاكم الإدارية في الحالات التي يطال فيها التحايل للتكيف القانوني لعقد العمل من خلال الدور الايجابي في اضفاء الوصف الحقيقي للرابطة العقدية بالاعتماد على مبدأ استمرارية العمل لصالح الموظف الدولي(18).
لذلك يعد تفسير النصوص القانونية من أهم مواضيع أصول القانون اذ ان القاضي وهو يقوم بتطبيق نص قانوني على واقعة تعرض عليه لا يستطيع ان يفعل ذلك إلا بعد أن يقوم بعملية تفسير النص وتحصيل الحكم القانوني الذي يتضمنه لترسيخ قاعدة بينها القضاء (19). نستطيع القول بأن استخدام المحاكم الإدارية الدولية لتفسير النصوص القانونية لإرساء قواعد القانون الإداري الدولي تفسيراً يبحث عن القواعد والمبادئ من خلاله الوصول الى روح النصوص والهدف من وضعها بالاعتماد على نظرية الاختصاص الضمني التي تستخلص ضمنا من عبارات الميثاق وأهداف المنظمة ومبادئها ساعد على ترسيخ لهذه القواعد، أستخلصت المحاكم الإدارية الدولية مبادئ وقواعد أساسية هدفها حماية الموظف الدولي واستقلال المنظمة والعمل على إرساء هذه المبادئ والقواعد من خلال أحكامها لأنها المعنية باستخلاص القواعد من المادة القانونية التي تقدمها القوانين والأنظمة والقرارات وهي تمتلك القدرة على ذلك سواء من القواعد المكتوبة أم غير المكتوبة ، لما تملكه المحاكم الإدارية الدولية من قضاة لديهم الخبرة في المجال الإداري الدولي لذلك فإن إرساء القواعد يأتي من الأنظمة الأساسية وأحكام المحاكم الإدارية الدولية.
____________
1- د. حسام محمد عبد العزيز : المحاكم الادارية الدولية، ط1، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع، مصر، 2014 ، ص328
2- د. عبدالباقي البكري ود زهير البشير : المدخل لدراسة القانون، ط1، مكتبة السنهوري للنشر بغداد، 2015 ، ص119.
3- وهو احد موظفي منظمة الاغذية والزراعة طعن بقرار مديرها العام الذي استند إلى المادة (370) من لائحة الموظفين اذ رأت المحكمة لا يمكن الاستناد الى النص وحدها لتقرير السلطة وانما يجب النظر الى النصوص الاخرى وتفسير الفقرة المشارة اليها في القرار الى بقية النصوص كأنها متكاملة وتفسر بعضها البعض.
4- إبراهيم ابراهيمي مختار مسؤولية الموظف الدولي وتطبيقاتها في قضاء المحاكم الإدارية الدولية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبو بكر بالقايد الجزائر، 2017 ، ص48.
5- Wolfred Jenks The proper law of international organisations, Op, Ci,t1963,p311.
6- غزيل عائشة: الحماية القانونية للموظف الدولي، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة جيلالي ،الجزائر، 2019 ، ص197.
7- د. إبراهيم براهمي مختار الضمانات القضائية للوظيفة الدولية الاصول والقواعد"، مجلة البحوث القانونية والسياسية، الجزائر، ع2، 2014، ص 40.
8- حمادة محمد بدوي : ضمانات الموظفين الدوليين، ط 1 ، دار النهضة العربية مصر ، 2004، ص 295.
9- د. محمد فرج عوض الله : دور القضاء الإداري في حماية المصلحة العامة، بحث مقدم الى المؤتمر الدولي العلمي لكلية الشريعة والقانون جامعة طنطا، مصر، 2019 ، ص399.
10- د. محمد أحمد صفوت النظام التأديبي للموظفين الدوليين، ط 1، دار النهضة العربية، مصر، 2009 ، ص332.
11- غزيل عائشة، مصدر سابق، ص 156.
12- لوكال مريم: تفعيل دور القانون الدولي الاداري، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة الجزائر الجزائر، 2015، ص 40.
13- د. مهند أياد فرج الله : التنظيم القانوني للقضاء الاداري الدولي، ط1، دار منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، 2019 ، ص123.
14- د. عبد العزيز محمد سرحان القانون الدولي الاداري، ط 1 ، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، 1990 ، ص 114.
15- د. حمادة محمد بدوي متولي، مصدر سابق، ص 454.
16- عاصم بن سعود السباط الممارسات الدولية للقضاء الإداري في إطار القانون الدولي العام، بحث منشور في مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد، مج 19 ، ع 56 ، مصر، 2015، ص516.
17- د. . إسماعيل فاضل حلواص: القضاء الإداري الدولي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 2001 ، ص178
18- محمد بن رفيق الحماية القضائية للأجير، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية العلوم القانونية جامعة مولاي اسماعيل، المغرب، 2019، ص 14.
19-هشام عبدالملك عبدالله الجنداري: قواعد تفسير النصوص القانونية، ط 1 ، دار الكتب للنشر، اليمن، 2019، ص 6.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .