المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17761 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الاصلاح الحـدي
20-10-2020
معالجة المياه بالجير- صودا
25-5-2016
صور الرقابة الإدارية
2024-07-03
الصحّة التأهّليّة
13-9-2016
الادلة الاربعة - الكتاب
5-9-2016
شواهد اعراب الأفعال الخمسة
2024-10-28


رد التحية في الصلاة  
  
367   07:22 صباحاً   التاريخ: 2024-08-24
المؤلف : محمد بن علي الاسترابادي
الكتاب أو المصدر : آيات الاحكام
الجزء والصفحة : ص228 - 242
القسم : القرآن الكريم وعلومه / مقالات قرآنية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-10-2014 1992
التاريخ: 11-4-2022 2008
التاريخ: 3-4-2022 2098
التاريخ: 2024-04-18 520

 رد التحية في الصلاة

 

يقول تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} [النساء: 86].

أصل تحيّة تحيية [1] ، نقلت كسرة الياء إلى ما قبلها وأدغم الياء في الياء ويعدّى بتضعيف العين ، وإنّما قال بتحيّة بالباء ، لأنّه لم يرد به المصدر ، بل أراد بنوع من أنواع التحايا ، والتنوين فيها للنوعيّة ، واشتقاقها من الحيوة ، لأنّ المسلّم إذا قال : سلام عليكم ، فقد دعا للمخاطب بالسّلامة من كلّ مكروه ، والموت من أشدّ المكاره ، فدخل تحت الدّعاء ، واعلم أنّه لم يرد بحيّيتم سلام عليكم ، بل كلّ تحيّة وبرّ وإحسان ، ويؤيّده ما ذكره عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن الصّادق (عليه‌ السلام) أنّ المراد بالتحيّة في الآية السلام وغيره من البرّ كذا في الكنز [2].

والذي يظهر من اللّغة وأكثر التّفاسير المعتبرة أنّ المراد بالتحيّة المتعارفة بين المسلمين أعني السلام بعد رفع ما كان في الجاهليّة حتّى روى النّهي عن ذلك مثل أنعم صباحا ، وأنعم الله بك عينا ، واشتهر أنّ تحية الإسلام هو السّلام ، في القاموس : التحية السلام وفي مجمع البيان : اللغة [3] التحيّة السلام يقال حيّ يحيي تحيّة : إذا سلّم ثمّ قال : المعنى أمر تعالى المسلمين بردّ السلام ثمّ طوّل جاريا عليه إلى أن نقل ما تقدّم عن عليّ بن إبراهيم ، ورجع إلى نحو ما تقدّم ، والكشاف [4] بنى على السلام وجرى عليه ، وكذا الجمع وفي المعالم [5] : التحيّة دعاء الحيوة ، والمراد بها هنا السّلام عليكم ، وفي تفسير القاضي [6] الجمهور على أنّه في السلام ثمّ جرى عليه إلى أن قال : والتحيّة في الأصل مصدر حيّاك الله على الاخبار من الحياة ، ثمّ استعمل للحكم والدّعاء بذلك ، ثمّ قيل لكلّ دعاء فغلّب في السّلام ، وقيل المراد بالتّحيّة العطيّة ، وأوجب الثّواب أو الردّ على المتّهب ، وهو قول قديم للشّافعيّ انتهى.

ولا يخفى أنّ ما نقل عن الشافعيّ خلاف الظّاهر المتبادر جدّا ، والأصل عدم وجوب عوض العطيّة ، ووجوب ردّها ، بل ردّها مذموم شرعا ، فلا يمكن إيجابه بمثل هذا الاحتمال ، بل الظّاهر أنه لا يحتمله.

وأمّا ما ذكره عليّ بن إبراهيم فالّذي أفهم ممّا وصل إليّ من كلامه أنّه يريد تفسير أحسن منها بالزّيادة في البرّ والإحسان ، ولهذا قال أو ردّوها يعني بمثلها من السلام ، فلا نزاع حينئذ ، ولا يبعد حمل ما تقدّم من الكنز على نحو ذلك بأن يراد أنّ المراد السّلام وما مع السّلام من البرّ كرحمة الله وبركاته ، فلو صحّت في ذلك رواية عنهم (عليهم ‌السلام) احتمل ذلك ، فلا يذهب به إلى خلاف ظاهر القرآن ، ولا يؤوّل بها مطلقا.

وقيل : لو صحّت الرّواية المنقولة في ذلك يمكن حملها على الرجحان المطلق ، لا الوجوب ، إذ الظّاهر عدم القائل بوجوب تعويض كلّ برّ وإحسان ، وهو معلوم من الرّوايات أيضا فتأمّل.

ويمكن أيضا الحمل على كلّ برّ ممّا يسمّى تحيّة على ما نقل من القول بوجوب الرّدّ في غير السّلام ، كأنعم صباحا لعموم الآية ، في كلّ ما يسمّى تحيّة ، وهذا أيضا خلاف الظّاهر إلّا أنّه أقرب من بقيّة الأقوال غير خصوص السّلام ، ولهذا لا خلاف في وجوب ردّه وغيره غير ظاهر كونه مرادا بالاية ، فيترك بالأصل ولا يترك الاحتياط.

إذا عرفت ذلك فهنا أمور :

الف ـ ظاهر أصحابنا أنّ عليك السّلام بتقديم عليك أو عليكم ونحوه تسليم صحيح يوجب الردّ ، وروى العامّة [7] عنه (عليه‌ السلام) أنّه قال لمن قال عليك السّلام يا رسول الله : لا تقل عليك السّلام ، فان عليك السّلام تحيّة الموتى ، إذا سلّمت فقل سلام عليك فيقول الرادّ عليك السّلام ، ولم يثبت ذلك عندنا ، نعم الأولى ما تضمّنته ، ولو صحّت لم يلزم عدم وجوب الردّ كما في رواية أخرى لهم أنّ النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) ردّ عليه بعد نحو هذا الكلام.

ب ـ سلام وسلاما والسّلام الظّاهر صحّتها ووجوب جوابها ، لوقوع الأوّلين في القرآن ، وكون الأخير كالأوّل ، ولظهور المراد عرفا وصدق التحيّة كذلك ، وحذف الخبر ونحوه غير قادح في ذلك ، بل جائز لغة وعرفا بل شرعا ، وقيل : يحتمل العدم للأصل ، وعدم كونه متعارفا شرعا وعرفا عاما ، وعدم العلم بكونه مرادا في الآية ، لأنها غير صريح في العموم ، لأنها مهملة ، وإن كان ظاهرها عاما عرفا ، فتأمّل فيه.

ج ـ وكذلك سلامي وسلام الله عليك أو عليكم ونحوه على ما صرّح به شيخنا [8] سلمه الله ، وينبّه عليه بعض الرّوايات ، وربّما اقتضى كلام ابن إدريس خلاف ذلك كما يأتي.

د ـ في المجمع [9] أمر تعالى المسلمين بردّ السّلام على المسلّم بأحسن ممّا سلّم إن كان مؤمنا وإلّا فليقل وعليكم لا يزيد على ذلك ، فقوله (بِأَحْسَنَ مِنْها) للمسلمين خاصّة ، وقوله (أَوْ رُدُّوها) لأهل الكتاب عن أب عبّاس ، فاذا قال المسلّم : السّلام عليكم ، فقلت : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته ، فقد حيّيته بأحسن منها ، وهذا منتهى السّلام ، وقيل : إنّ قوله (أَوْ رُدُّوها) للمسلمين أيضا.

وفي تفسير القاضي : إنّ الجواب أمّا بأحسن منه ، وهو أن يزيد عليه ورحمة الله ، فان قاله المسلّم زاد وبركاته ، وهي النّهاية ، وإمّا يردّ مثله ، كما [10] روي أنّ رجلا قال لرسول الله (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) السّلام عليك ، فقال : وعليك السّلام ورحمة الله ، وقال : آخر : السّلام عليك ورحمة الله ، فقال وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته ، وقال آخر السّلام عليك ورحمة الله وبركاته ، فقال : وعليك فقال الرجل نقصتني فأين ما قال الله؟ وتلا الآية ، فقال (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) : إنّك لم تترك لي فضلا فرددت عليك مثله ، وذلك لاستجماعه أقسام المطالب : السّلامة عن المضارّ ، وحصول المنافع وثباتها ، ومنه قيل «أو» للترديد بين أن يحيّى المسلم ببعض التحيّة ، وبين أن يحيّى بتمامها انتهى.

والظّاهر عندنا بل عندهم أيضا أنّ أو للتخيير بين الزيادة وعدمه كما صرّح به الكشّاف ، وهو ظاهر الآية ، ومقتضى الرواية السّابقة ، وما تقدم من قوله «فقل سلام عليك ، فيقول الرادّ : عليك السّلام» إذ الظّاهر أنّه ليس بأحسن ، وغير ذلك من روايات الخاصّة والعامّة.

نعم الأحسن للمسلم أحسن ، وفي الكتابيّ يمكن المثل ، واستحباب الاقتصار بعليك يعني ما ذكرت من غير ذكر السّلام أو وجوبه مع احتمال تخصيص الأمر بسلام المسلم ، كما قد يشعر به قول المجمع.

وقيل إنّ قوله (أَوْ رُدُّوها) للمسلمين أيضا فلا يجب ردّ الكتابيّ أيضا كالحربيّ ، لعدم حسن التحيّة عليهم بل يجب بغضهم.

ه ـ كون منتهى السّلام وجوابه زيادة رحمة الله وبركاته كما تقدّم ، وظاهر الكنز أنّ عليه اتّفاق الجمهور من الفقهاء والمفسّرين ، غير ظاهر عندنا ، ويخالفه ما رووه في صحاحهم [11] أنّه سلّم عليه (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) رابع بعد تسليم ثالث وقوله (عليه‌ السلام) بعد الجواب عشر ثمّ عشرون ثمّ ثلاثون فقال السّلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ، فردّ عليه رسول الله (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) وقال أربعون ، ثمّ قال لنا : هكذا تكون الفضائل.

و ـ وجوب الردّ بالمثل أو الأحسن كلّيا ظاهر الآية ، وتقتضيه أخبار من العامّة والخاصّة ، وكأنّه لا خلاف عندنا وعندهم ، إذا كان السّلام صحيحا مشروعا ، والظّاهر أنّه فوريّ كذلك ، ويدلّ عليه الفاء ، فالتّارك له يأثم ، ويبقى في ذمّته مثل سائر الحقوق ، وليس ببعيد ، لأنّه المتعارف ، والمطلوب من المسلّم عليه عادة ، ولذلك قالوا يجب الإسماع أيضا ، قال شيخنا سلّمه الله : وجوب الأسماع ليس بواضح الدليل [12] بل بعض الأخبار الصحيحة صريحة في عدم وجوب الأسماع ، وأنّه يكفي أن يجيب في نفسه بحيث لا يسمع المسلّم إلا أن يكون إجماعيّا فيؤوّل الأخبار.

ز ـ قالوا : وجوب الردّ كفائيّ إذا كان السّلام على جماعة ، في الكنز : لأصالة البراءة ولأنّ المقصود حصول المكافاة على التّحيّة ، وقد حصل وللحديث انتهى.

أمّا العامّة [13] فرووا عن علىّ والحسن بن علىّ (عليهما ‌السلام) يجزى عن الجماعة إذا مرّوا أن يسلّم أحدهم ، ويجزى عن الجلوس أن يردّ أحدهم.

أمّا الخاصّة [14] فقد رووا ذلك عن أبى عبد الله في روايات ، وإن ضعّف طريق بعضها ، لكن لم نر رواية في خلافه ولا أعلم فيه خلافا إلّا أنّه خلاف ظاهر الآية ، قال سلّمه الله [15] لكن الظّاهر إجماع الأمّة على ذلك ، ولأنّه إنّما سلّم سلاما واحدا فليس له إلّا عوض واحد.

ثمّ الظاهر أنّه إنّما يسقط بفعل من كان داخلا في المسلّم عليهم ، وكونه مكلّفا بالجواب ، فلا يسقط بردّ من لم يكن كذلك ، فلو خصّ البعض من جماعة لم يجب على غيره ردّ ولا بردّ الغير يسقط عنه ، وكذا ردّ غير المكلّف وإن كان داخلا فيهم لا ـ يسقط به ، لأنّه إنّما يجب عليهم دونه ، فهو بمنزلة العدم.

نعم ، لو كان المقصود بالذّات بالسّلام والعمدة فيه الغير المكلّف كأولاد الملوك ، احتمل الاجتزاء بجوابه كما يحتمل عدم الاجتزاء بجواب من كان مقصودا بالتبع ، إذا كانوا جميعا مكلّفين ، بل في الصورة المتقدّمة مع احتمال الاجتزاء بجواب المجيب إذا كان مقصودا بالسّلام مطلقا لشمول مقيّد ظاهر الآية له ، مع عدم كون الردّ ـ وإن كان واجبا ـ عبادة يشترط فيه القربة ، فاذا أتى بالردّ الصّحيح لغة وعرفا كفى ، فليتأمّل فيه.

وفي الذكرى : وفي الصبيّ المميّز وجهان مبنيّان على صحّة قيامه بفرض الكفاية ، وهو مبنىّ على أنّ أفعاله شرعيّة أو لا ، نعم لو كان غير مميّز لم يعتدّ به.

ح ـ ظاهر الآية وجوب جواب سلام غير البالغ المميّز القاصد للتحيّة ، كالبالغ ، وقيل لا يجب لعدم كونه مكلّفا وأفعاله شرعيّة ، لكن اشتراط التكليف وشرعيّة الأفعال غير ظاهر ، والاحتياط واضح ، نعم إن ثبت عدم كونه تحيّة شرعا توجّه عدم الوجوب لكن الظّاهر خلافه.

ط ـ قال شيخنا دام ظلّه معلوم أنّ وجوب الردّ إنّما يكون في السّلام المشروع ، ولكن الظاهر عموم المشروعيّة حتّى يحصل المانع ، فيجب الردّ حال الخطبة والقراءة والحمّام والخلاء ، فان الظاهر استحباب ذلك كلّه ، ومشروعيّته ، إلّا أنّ ثوابه أقلّ من بعض الأفراد ، نعم إن ثبت الكراهة في هذه المواضع بمعنى رجحان عدمه ، ويكون الجواب مخصوصا بالمستحبّ والرّاجح ، لم يجب الردّ ، ولكن ظاهر الاية العموم ، ولهذا قيل بوجوب ردّ سلام الأجنبيّة مع القول بالتحريم فتأمّل.

والظّاهر أنّ الكراهة بهذا المعنى لا بمعنى الأقلّ ثوابا كما قال بعض الأصحاب أن لا كراهة في العبادات إلّا بهذا المعنى ، وظاهر الأصحاب الوجوب كلّيا ، فكأنّه بالإجماع وعموم العرفيّ المفهوم من الآية والرّواية ، ويؤيده ما ورد من الردّ في الصّلاة فيدلّ على المشروعيّة ووجوب الردّ ، إذ السّلام منهيّ عنه فيها ، فلو لم يكن الردّ واجبا لم يجز.

ى ـ لا يكره السّلام على المصلّى ، وبه قال ابن عمر ، وأحمد في رواية للأصل ولعموم قوله تعالى {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } [النور: 61] قال في الذكرى [16] : روى البزنطيّ في سياق أحاديث الباقر (عليه‌ السلام) : إذا دخلت المسجد والنّاس يصلّون فسلّم عليهم ، وإذا سلّم عليك فاردد فإنّي أفعله ، وإنّ عمار بن ياسر مرّ على رسول الله وهو يصلّي فقال : السّلام عليك يا نبىّ الله ورحمة الله وبركاته ، فردّ (عليه‌ السلام).

وظاهر الشّافعي الكراهة لأنّه كرّه السّلام على الامام حال الخطبة ، فحال الصّلاة أولى ، وهو رواية أخرى عن أحمد ، ونقل عن عطاء وجابر أيضا.

وفي الكنز : الأقوى عندي كراهية السّلام على المصلّي لأنّه ربّما شغله عن القيام بالواجب إذا ردّ أو ترك الواجب إذا لم يردّ ، وفيه نظر.

نعم بعض رواياتنا أيضا يتضمّن أنّه لا يسلّم على الرّجل وهو في الصلاة ، فلو حملت الكراهة على الأقل ثوابا لم يبعد ، ثمّ إذا سلّم عليه وهو في الصّلاة وجب عليه الردّ لفظا عند علمائنا ، وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن البصريّ وقتادة ، وقال الشافعيّ : يردّ إشارة ، ومنع أبو حنيفة نطقا وإشارة ، وقال عطاء والنخعيّ والثّوريّ : يردّ بعد فراغه ، ونقله الجمهور عن أبى ذرّ.

لنا عموم الآية ، وما تقدّم من جوابه (عليه‌ السلام) لعمّار بن ياسر في الصّلاة ، وما في الكافي [17] عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبى عبد الله (عليه‌ السلام) قال : سألته عن الرّجل يسلّم عليه وهو في الصّلاة ، قال يردّ بقول سلام عليكم ، ولا يقول وعليكم السّلام ، فان رسول الله (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) كان قائماً يصلّى فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه عمّار ، فردّ عليه النبي (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) هكذا ، وفي التهذيب [18] لم يذكر سماعة.

وما رواه الصّدوق [19] عن محمّد بن مسلم : سأل أبا جعفر (عليه‌ السلام) عن الرّجل يسلّم على القوم في الصّلاة فقال إذا سلّم عليك مسلم وأنت في الصّلاة فسلّم عليه بقول «السّلام عليك» وأشر بأصابعك ، وغير ذلك من الرّوايات.

ويردّ الاكتفاء بإشارة أنّه خلاف ظاهر القرآن ، وإلا لكفى في غير الصّلاة ، ويردّ التأخير ما تقدم من الفوريّة المستفادة من الآية وكذا الرّوايات ، ولذلك قال العلّامة (رحمه ‌الله) : بل لو اشتغل بالقراءة عقيب التّسليم عليه ولم يشتغل بالردّ بطلت صلاته ، لأنّه فعل منهيّ عنه. ولا يريد حصر الحكم في القراءة ، بل المراد الاشتغال بشيء من أجزاء الصّلاة مناف للردّ الواجب على وجهه ، لأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضدّه الخاص كما حقّق في موضعه.

لا يقال سلّمنا الفوريّة ولكن الموالاة في الصّلاة خصوصا بين أجزاء القراءة واجبة فورا أيضا فلا نسلّم وجوب تقديم الردّ ، لأنّا نقول قد علم وجوب تقديم الردّ من الروايات ، على أنّ الأصل عدم اعتبار الموالاة بحيث تنافي الردّ مع الوجوب فورا.

ثمّ لا يخفى أنّ ما اشتغل به من غير الردّ إنّما تبطل به الصّلاة إذا وصل إلى حدّ يدخل تحت المبطلات ، كأن يكون كلاما بحرفين أو واحدا مفهما من غير الاجزاء الواجبة للصلاة ، أو من الواجبة ولو حرفا غير مفهم ولم يتدارك ، أو فعلا كثيرا أو قليلا مع عدم التدارك ، والظّاهر عدم القدح مع نسيان السّلام أو وجوب الردّ ، وكذا جهل السّلام ، أمّا جاهل الوجوب أو الفورية مع ظنّ عدم جواز الردّ في الصّلاة أو عدمه ، فلا يبعد صحة صلاته والله أعلم.

واعلم أنّه لا يبعد أن يقال الفوريّة المفهومة في جواب السّلام ، إنّما هو تعجيله بحيث لا يعدّ تاركا ، ولا يخرج عن حدّ الكلام والجواب ، فلا يبعد أن لا يضرّ الاشتغال بإتمام كلمة إذا كان السّلام في أثنائها.

يا ـ قال السيّد المرتضى قدس الله روحه إنّ الشّيعة يقول يجب أن يقول المصلّى في ردّ السّلام مثل ما قال المسلّم «سلام عليكم» ولا يقول «وعليكم السّلام» وبه فتوى الشيخ في كتبه ، وقد تقدّم رواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبى عبد الله (عليه‌ السلام) أو عنه (عليه‌ السلام) بغير واسطة ، إلّا أنّ عثمان ضعيف ، لكن قد يعدّ من الموثّق [20].

وروى هشام بن سالم [21] في الصّحيح عن محمّد بن مسلم قال دخلت على أبى جعفر (عليه‌ السلام) وهو في الصّلاة فقلت السّلام عليك فقال السّلام عليك ، قلت كيف أصبحت فسكت ، فلمّا انصرف قلت له أيردّ السّلام وهو في الصّلاة؟ فقال : نعم مثل ما قيل له ، وقال إدريس إذا كان المسلّم عليه قال له «سلام عليكم» أو «سلام عليك» أو «السّلام عليك» أو «عليكم السّلام» فله أن يردّ عليه بأيّ هذه الألفاظ كان ، لانّه ردّ سلام مأمور به ، وينوي به ردّ سلام لا قراءة قرآن ، فان سلّم بغير ما بيّناه فلا يجوز للمصلّي الردّ عليه ، لأنّه ما تعلّق بذمته الردّ لأنّه غير سلام ، هذا.

وما تضمّن رواية عثمان بن عيسى من النهي عن الردّ بقول «وعليكم السّلام» لا شبهة فيه ، لأنّ حرف العطف أمر زائد على الواجب من ردّ السّلام ، أمّا إذا قال المسلّم «عليكم السّلام» وصحّحناه ، فالجواب بعليكم السّلام ممّا لا ينبغي النزاع في جوازه كما لا يخفى ، بل في وجوبه كما هو ظاهر الروايتين مؤيدا بالشّهرة أو الإجماع كما هو مقتضى كلام السيّد قدس الله روحه ، لكن ابن إدريس على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد ، والسيّد كذلك ، إلّا أنّه ادّعى إجماع الطائفة واعتمد عليه.

وقول شيخنا [22] دام ظلّه الظّاهر أنّ الردّ بالمثل شامل لقوله «السّلام عليكم» و «عليكم السّلام» لعدم التفاوت بين التقديم والتّأخير ، وكذا بالتّنكير والتّعريف ، وسلامي وسلام الله ونحو ذلك على الظّاهر ، وأنّ الأفضلية تحصل بضمّ «ورحمة الله وبركاته» مع عدمهما ، وأن الإنسان مخيّر في الردّ بينهما بظاهر الآية وغيره ، فالظّاهر أنّه يريد بيان المثليّة المعتبرة في قوله تعالى (أَوْ رُدُّوها) على ما ذكر بعض أنّ المراد به الجواب بالمثل ، ومع ذلك موضع تأمّل كما لا يخفى.

أمّا المثلية المعتبرة في الصّلاة ، فلا يبعد أن يكون أحال على ذلك إذ لم يذكر غير هذا ، فيكون قد وافق ابن إدريس ، بل زاد ، وما قدّمنا هو الظّاهر لما تقدّم ، وهو مقتضى مراعاة الواجبين جميعا والاحتياط أيضا.

وأمّا ما ذهب إليه المحقق وتبعه صاحب الكنز من اعتبار لفظ القرآن ، فلا يجب في غير «سلام عليكم» كما صرّحوا به ، فالرّواية الصّحيحة صريحة في عدمه ، إذ ليس في القرآن السّلام عليكم ، وقال العلّامة على قول ابن إدريس : فإن سلّم بغير ما بيّناه إلخ : ليس بمعتمد بل الواجب الردّ في كلّ ما يسمّى تحيّة لعموم الآية ، ولأنّه إمّا داع له أو رادّ لتحيّته وعلى التقديرين لا تحريم ، وهذا يقتضي أن تكون التحيّة وردّها دعاء وجائزا في الصّلاة ، وليس بمعتمد.

يب ـ في الذكرى : يجب إسماعه تحقيقا أو تقديرا كما في سائر الردّ ـ وبعد الإشارة إلى ما في الموثّق عن عمار السّاباطي أنّه سأل أبا عبد الله (عليه‌ السلام) عن التّسليم على المصلّى فقال إذا سلّم عليك مسلّم وأنت في الصّلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ، ترفع صوتك.

وما في الصّحيح [23] عن منصور بن حازم أنّه قال إذا سلّم الرّجل على الرّجل وهو يصلّي يردّ عليه خفيّا كما قال ، قال : ممّا يشعران بعدم اشتراط إسماع المسلّم ، والأقرب اشتراط إسماعه ليحصل قضاء حقّه من السّلام.

وحملهما في التذكرة على حال التقيّة فقال : لو اتّقى ردّ فيما بينه وبين نفسه تحصيلا لثواب الردّ ، وتخليصا من الضّرر ، ولقول الصادق (عليه‌ السلام) ـ وأشار إلى ما في الرّوايتين ، وهو الذي ينبغي ، ونحوهما ما تقدّم أوّلا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه‌ السلام) فسلّم عليه تقول «السّلام عليك» وأشر بأصابعك ، ويدلّ على وجوب الإسماع أيضا انّه لو لم يجب الإسماع في الصلاة ينبغي أن لا يجب في غيرها أيضا كما تقدم.

(إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً) محاسبا أي يحاسبكم على كلّ شيء من التحيّة وغيرها ، وفي المعالم قال مجاهد : حفيظا ، وقال أبو عبيدة : كافيا ، وفي المجمع الحسيب : المحاسب الحفيظ ، فتأمّل.

{قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162-163]

(نُسُكِي) قيل عبادتي وتقرّبي كلّه فتعميم بعد تخصيص ، وقيل مناسك حجّى ، وقيل ذبحي ، وجمع بين الصّلاة والذّبح كما في قوله {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] وفي المعالم : وقيل ديني ، وربّما رجع إلى الأوّل (وَمَحْيايَ وَمَماتِي) قيل ما آتيه في حياتي وأموت عليه من الايمان والعمل الصّالح ، وقيل العبادات والخيرات الواقعة حال الحيوة ، والّتي تقع بعد الموت بالوصية ونحوها كالتدبير ، وقيل نفس الحيوة والموت.

(لَهُ) أي الطّاعة خالصة له والحيوة والممات منه خالصة لا شريك له في شيء من ذلك (وَبِذلِكَ) المذكور (أُمِرْتُ) وهو مراد من قال أي الإخلاص المذكور ، وقيل أو بذلك القول.

(وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) فإنّ إسلام كلّ نبيّ متقدّم على إسلام أمّته ، فلا ريب في دلالته على تحريم قسمي الشّرك الظّاهر كعبادة الأصنام والكواكب ونحوها ، وو الخفيّ كالرياء والسّمعة ، وأنّه لا يجوز إسناد شيء من ذلك إلى غيره مستقلا ولا مشاركا كالكواكب والأفلاك والعقول وغيرها.

وقد يستشكل حينئذ قصد حصول الثّواب والخلاص من العقاب ، ولا إشكال ، لأنّ الثّواب والعقاب لما كانا منه سبحانه برضاه واختياره لا شريك له في ذلك بوجه ؛ كان قصد تحصيل ثوابه والخلاص من عقابه سبحانه بالعبادة له مؤكّدا للإخلاص فيها ومقتضيا له ، فلا ينافي الإخلاص ، وبالجملة كلّ ما كان مقصودا منه بالعبادة له لا ينافي قصده بها الإخلاص فيها له كما تقدّم في بحث النيّة الإشارة إليه أيضا.

نعم مزيد المعرفة بجلال شأنه وعظيم سلطانه واليقين بسعة فضله وإنعامه ومشاهدة كمال إشفاقه وإحسانه توجب محبّة ورغبة في ابتغاء مراده بحيث لا يلحظ في الامتثال شيء من حصول الثّواب وعدم العقاب ، بل لا يخطران بالبال ، وهذا أتمّ من أن يتأكّد بنحو ما تقدّم.

وقد استدلّ بالآية على كون الإخلاص المذكور من أحكام الإسلام الّتي يلزم كلّ مسلم وأنّ كلّ مسلم مأمور بذلك ، لقوله (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) فإنّه يدلّ على أن غيره أيضا مكلّف مأمور بذلك ، وأنّه أوّلهم ، مع ما ثبت من عموم التأسّي ، وفي تقديم «بذلك» على «أمرت» دلالة على الاختصاص ، فامّا على اختصاص الأمر بذلك وما يستلزمه أو بالنّسبة إلى ما ينافي ذلك من الشّرك ونحوه ، وأمّا كون ذلك من لوازم الإسلام فمشكل ، إذ يلزم الخروج منه بالرّياء.

فيمكن أن يقال معنى «لله» أنّ جميع ذلك هو مالكه ومستحقّه ، فالمعنى واحد في الجميع ، والأمر بالقول معتقدا أو باعتقاد ذلك أو الأمر بكونها منه أو جعلها على الوجه المذكور ، والمراد وأنا أوّل المنقادين لا الإسلام الشّرعيّ ، وهو غير بعيد ، وهو قريب من الايمان ، فيمكن على قول المعتزلة التشبّث بذلك في خروج المرائي من الايمان ، والظّاهر أنّ الرّياء كبيرة فيصح على قول من يقول بالخروج بها من الايمان نحو هذا ، ويمكن كونه يعمّ الايمان بوجه فتأمّل ، أو أوّل المنقادين انقيادا شرعيّا هو الإسلام ، فإذا كان شرعا لا يضرّ بالانقياد الرّياء والسّمعة مع الاعتقاد الصّحيح في ذلك ، لم يلزم الخروج بذلك كما لا يخفى ، وعلى كلّ حال الظاهر أنّه لا يراد به الإسلام ولو ظاهرا.

هذا وقال شيخنا [24] سلّمه الله : إنّه لا يفهم منها أنّ الإخلاص المذكور من أحكام الإسلام ، فيكون كلّ مسلم مأمورا به فليتأمّل فيه ، وقيل : في الآية إيماء إلى كون العبادة شكرا لنعمة التربية والإيجاد ، لذكر هذه الصّفة عقيب ذكر العبادة ، إشعارا بالعلّيّة وفيه نوع تأمّل.

نعم لا ريب في الإيماء إلى أنّ للصفة مدخلا في ما تقدم حتّى الاختصاص و (لا شَرِيكَ لَهُ) إمّا تأكيد للاختصاص المفهوم من «لله» فلا يكون داخلا في الصّفة ، أو هو منها أي لا شريك له في خلق العالمين وتربيتهم ، أو مطلقا بوجه من الوجوه وهو أقرب لفظا ومعنى.

ثمّ فيما قدّمنا من اختصاص الإخلاص المذكور بالأمر دون ما يخالفه وينافيه ـ إذا أشير بذلك إلى كون ما تقدّم أو جعله على الوجه المذكور ـ دلالة واضحة على توقّف صحّة الصّلاة بل سائر العبادات على الإخلاص المذكور ، وما تضمّنه من معرفة الله ووحدانيّته وكونه ربّا للعالمين أي منشأ ومربّيا لهم.

قيل : فيستلزم ذلك وجوب العلم بكونه قادرا وعالما وحكيما إذ الإخلاص يستلزم ذلك ، وهو موضع نظر ، فان استلزام ذلك وجوب العلم بما ذكره غير واضح ، نعم استلزامه للعلم به قريب.

ثمّ الإخلاص المذكور يستلزم المعرفة المذكورة وتوقّف العبادة عليها وعلى الإخلاص المذكور ، لكن قد يمنع ذلك لأنّ كلّ ما كان واجبا مأمورا في شيء بوجه لا يجب أن يبطل ذلك عند عدمه بالكلّية ، فلا يتمّ إلى أن ينضمّ إلى ذلك الإجماع أو نحوه ممّا يقتضي اشتراط الإخلاص في العبادة مطلقا بهذا الوجه ، وقد يقال : فاذا ثبت كون العبادة مأمورا بها على هذا الوجه ، فاذا لم يأت بها على الوجه الخاصّ لم يأت بالمأمور به فتكون باطلة.

وقد يجاب بأنّ ذلك إذا كان الأمر بالعبادة هو الذي تضمّن هذا الوجه ، لا أن يكون بأمر على حدة ، وهنا كذلك ، لكن تضمّن على ما قدّمناه ما يلزم منه أن لا يكون خلاف ذلك مأمورا به ، فاذا لم يكن كذلك كانت باطلة.

وقيل : يمكن الاستدلال بها على وجوب المعرفة وتوقّف الصّحة عليها للأمر بذلك القول ، فإنّه يفهم أنّه يجب قول ذلك ومعرفة القول وفهمه وصدقه مع المتعلّقات متوقّفة عليها ، وهذا إنّما يتمّ بما قدّمنا كما لا يخفى ، وقيل : ويتفرّع على ذلك عدم صحّة عبادة من لم يكن عارفا بالله تعالى هذه المعرفة ، بدليل ، وإن كان في الظّاهر مسلما ، وفيه بعد.

 


[1] قال في المقاييس ج 2 ص 122 الحاء والياء والحرف المعتل أصلان أحدهما خلاف الموت والأخر الاستحياء الذي هو الوقاحة انتهى ما أردنا نقله.

[2] كنز العرفان ج 1 ص 155 والمجمع ج 2 ص 85.

[3] المجمع ج 2 ص 84.

[4] الكشاف ج 1 ص 544.

[5] وكذا في اللباب ج 1 ص 376.

[6] البيضاوي ج 2 ص 105 ط مصطفى محمد.

[7] رواه أبو داود ج 4 باب كراهية ان يقول عليك السلام ص 478 الرقم 5209 عن أبي جرى الهجيمي. قال أتيت النبي صلّى الله عليه فقلت عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام فان عليك السلام تحية الموتى قال محمد محيي الدين في تذييله وأخرجه الترمذي والنسائي مختصرا ومطولا وقال الترمذي حسن صحيح.

[8] زبدة البيان ص 105 ط المرتضوي.

[9] المجمع ج 2 ص 85.

[10] البيضاوي ج 2 ص 105 وترى الحديث في الدر المنثور ج 2 ص 188 وقريب منه في المجمع ج 2 ص 85.

[11] انظر الدر المنثور ج 2 ص 188.

[12] انظر زبدة البيان ص 103 والحديث الذي تمسك به تراه في الوسائل ج 4 ص 1265 الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة المسلسل 9307 و 9308 قال ملا سراب على في حاشيته على زبدة البيان (قد أتحفنا نسخة مخطوطة منه الأستاد مدرسي چهاردهى مد ظله) لا يبعد الاستدلال عليه بان اشتغال الذمة برد السلام ثابت بقوله تعالى فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها وبالأخبار ولا يحصل العلم ببراءة الذمة بدون الأسماع ، وصراحة بعض الاخبار التي ادعاها ليست عامة فان لم يمكن التأويل وجب تخصيصها بموردها.

لكن يمكن أن يكون حديث النفس كناية عن انخفاض الصوت في حالة الصلاة ، ولا يبعد الاستدلال ، بظاهر فحيوا لعدم إطلاق التحية عرفا على حديث النفس وما لا يسمع أصلا.

ويمكن تأييده بما رواه ابن القداح عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه ولا يقول سلمت فلم يردوا على ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم فاذا رد أحدكم فليجهر برده ولا يقول المسلم سلمت فلم يردوا على انتهى ما أفاده.

قلت والحديث الذي تمسك به للجهر تراه في الوسائل الباب 38 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ص 443 بالرقم 16661.

[13] انظر اللباب ج 1 ص 377 أخرجه عن على عليه‌السلام قال أخرجه أبو داود واخرج مثله في الدر المنثور ج 2 ص 189 عن زيد بن أسلم.

[14] سيأتي الإشارة إليه عند نقل بيان ملا سراب على.

[15] زبدة البيان ص 103 وقال ملا سراب على في حاشيته على زبدة البيان في النسخة التي أتحفنا الأستاذ المدرسى الچهاردهى مد ظله :

ويؤيد ظاهر الإجماع ما رواه الكليني عن غياث بن إبراهيم في الموثق به عن ابى عبد الله قال إذا سلم القوم واحد اجزء عنهم وإذا رد واحد اجزء عنهم وعن ابى عبد الله في رواية أخرى وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم ان يرد واحد منهم. ولا يبعد الاستدلال على الأمر المتوفر الدواعي بمثل تلك الاخبار والاشتهار وان لم يثبت الإجماع واما قوله رحمه‌الله تعالى ولأنه إنما سلم سلاما واحدا فلا يخلو من ضعف انتهى.

قلت وترى الحديثين في الوسائل الباب 46 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ص 450 المسلسل 15685 و 15686.

[16] نقله في الوسائل في الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ص 1267 المسلسل 9314.

[17] الكافي ج 1 ص 102 وهو في الوسائل الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ص 1265 المسلسل 9306.

[18] انظر التهذيب ج 2 ص 328 الرقم 1348 وقد أوضحنا في تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 230 ان نسخة الكافي لعلها تكون أصح لأن عثمان بن عيسى لا ينقل عن ابى عبد الله وقد وصف الحديث في المرآت ج 3 ص 137 بالموثق وقد أوضحنا في تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 230 ان الأقوى ضعف الحديث فراجع.

[19] الوسائل الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ص 1266 المسلسل 9309.

[20] قد تقدم ان الأقوى ضعفه.

[21] الوسائل الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ص 1265 المسلسل 9305.

[22] قد تقدم انه بين ذلك في ص 104 وص 105 من زبدة البيان ط المرتضوي.

[23] قد تقدم في ص 232 عند بيان ملا سراب على انهما بالمسلسل 9307 و 9308.

[24] انظر زبدة البيان ص 107 ط المرتضوي.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .