المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الحماية الجنائية بموجب قانون هيئة النزاهة لحماية مناقصات العقود الحكومية  
  
371   01:47 صباحاً   التاريخ: 2024-08-21
المؤلف : شيماء محمد جاسم الموسوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجنائية لمناقصات العقود الحكومية في العراق
الجزء والصفحة : ص84-95
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

من خلال استقراء النصوص الجزائية التي تناولت الحماية الجنائية في إطار قانون العقوبات .....نجد إنها قد ارست أوتاد هذه الحماية بصورة مباشرة وصريحة، أما الحماية التي تسبغها القوانين الخاصة الأخرى، ومنها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 ،المعدل، فعلى ما يبدو انها تحمي نزاهة العقود الحكومية بصورة ضمنية و غير مباشرة فبالرغم من ان قانون هيئة النزاهة قد أطر جرائم الفساد وحددها بأنها الجرائم التي تحدث تحت عنوان الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة والكسب غير المشروع وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم وغيرهم الكثير، إلا أنه لم يأت بشيء جديد من الناحية الجزائية، فلم يأت التشريع بجريمة فساد جديدة تضاف لهذه الجرائم، و إنما أخضع التحقيق في هذه الجرائم إلى اختصاص هيئة النزاهة.
وقبل الحديث عن إجراءات هيئة النزاهة ودورها في مكافحة الفساد حرياً بنا الحديث عن جريمة الكسب غير المشروع التي وردت في المادة (1/ سابعًا) من التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع (1)، فإن قانون الجنائي جاء ليحمي مصالح متعددة، ليحقق الأمن والاستقرار في المجتمع فالمصلحة هي غاية التجريم و سعي المشرع لحماية المصالح المعتبرة في المجتمع يؤكد بأن تدور المصلحة مع التجريم وجودًا وعدمًا (2)؛ وإن تجريم الأفعال المضرة بالمصلحة العامة له أولوية باعتبار أن ضرر الأفعال الماسة بالمصلحة العامة أكثر جسامة من غيره، إذ أن جريمة الكسب غير المشروع تعد من الجرائم التي تمس بمصالح المجتمع العليا، وفي مجال تجريم الكسب غير المشروع، لقد قارن المشرع بين مصلحتين الأولى تتمثل في حماية الوظيفة العامة من التعدي عليها واستغلالها، والثانية ثراء الموظف العام واهدار المصلحة العامة (3). إذن إن المشرع حقق حماية للوظيفة العامة و للمصلحة العامة في ان واحد وذلك لأهمية هذه الجريمة إذ ان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أشار إلى جريمة الكسب غير المشروع، فبالرجوع إلى المادة (127) من الدستور العراقي نجدها نصت على "لا يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس وأعضاء السلطة القضائية و أصحاب الدرجات الخاصة ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا أو يستأجروا شيئًا من أموال الدولة أو أن يؤجروا أو يبيعوا لها شيئًا من أموالهم أو أن يقاضوها عليها أو ان يبرموا مع الدولة عقدًا بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين؛ ويتبين من هذه المادة انها أشارت إلى خطر عام مؤداه عدم جواز استغلال النفوذ؛ وأشار دستور جمهورية مصر العربية لعام 2012 المعدل في المادة (109) إلى الالتزام الوارد في نص المادة (127) من الدستور العراقي.
أما المادة (50) من الدستور العراقي أوجبت إداء اليمين الدستورية على رئيس وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتضمنت وجوب السهر على سلامة ثروات العراق وهذا ينطوي على تجريم ضمني للكسب غير المشروع.
وكذلك نص المادة (49 / الفقرة سادسًا ) من الدستور العراقي على التدابير الوقائية خشية استغلال النفوذ وتحصيل الكسب غير المشروع (4).
أما الدستور المصري لعام 2014 أورد في المواد (27 ، 34 ، 109 ، 118) ما يؤكد ولو بشكل ضمني تجريم الكسب غير المشروع إذ الزم ان يكون البناء الاقتصادي متسمًا بمعايير النزاهة وأوجب حماية الملكية العامة و أعطى الحق للشعب بالاطلاع على المعلومات والوثائق والزم الدولة بتوفير الشفافية وألزم أجهزة الدولة بمكافحة الفساد وحدد الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحته.
استكمالا لما تقدم سنبين أركان جريمة الكسب غير المشروع وهي ثلاثة أركان وكما يلي: 1- الركن المادي: يتمثل الركن المادي في هذه الجريمة في (أ) السلوك الاجرامي: وهو استغلال المكلف وظيفته من خلال قيامه بفعل إيجابي أو سلبي والذي يؤدي إلى زيادة في أمواله، ويستوى في ذلك ان يقوم بأفعال الغش أو غيرها لكن ما يهم هو ان افعال الموظف في الاستفادة من العقود الحكومية بشكل غير مشروع لجني الأموال سواءً له أو لاحد فراد عائلته أو لأقربائه أو غير ذلك، مفترضا آنها حصلت من خلال استغلاله للوظيفة، إذ ان المكلفين الوارد بيانهم في المادة (16) (أولا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 لا يجوز لهم بحكم القانون العمل بعد الدوام الرسمي وإذا كان لهم مصدر آخر فهم ملزمين ببيانه في تقرير الكشف عن الذمة المالية، وتتحقق هذه الجريمة إذا عجز المكلف أو تخلف عن بيان المصدر المشروع (5).
ورد في قانون الكسب غير المشروع المصري بأن يعد كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة، وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم و عجز عن اثبات مصدر مشروع لها" (6). فإن اسلوك الاجرامي يتحقق بصورتين هما (استغلال الخدمة أو الصفة والسلوك المخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة).
أما المشرع الجزائري لقد أشار إلى ذلك في نص المادة الرابعة من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 6 - 1- لسنة 2006 وذلك بإلزام الموظف العمومي بتقديم تصريح بممتلكاته خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في وظيفته (7).
ب) - النتيجة الجرمية : تتمثل النتيجة الجرمية بأي زيادة في ذمة المكلف أو زوجه أو أولاده التابعين لا تتناسب مع مواردهم العادية، وفي حالة عدم تحقق النتيجة الجرمية في جريمة الكسب غير المشروع لا يكتمل البنيان القانوني للجريمة وبالتالي لا تتحقق الجريمة لأنها من الجرائم ذات النتيجة، أما في حال قيام المكلف بالسلوك الاجرامي ولكن لم تتحقق النتيجة لأسباب خارجه عن ارادته، يتحقق الشروع في الجريمة، وفي حال توفر اركان جريمة أخرى فيصار إلى تكييف الفعل والعقاب عليه وفق الأركان المتوفرة (8).
ج) العلاقة السببية: ويقصد بها أن تكون الزيادة الحاصلة في ذمة المكلف أو زوجه أو أولاده التابعين له بسبب السلوك الاجرامي الذي قام به الجاني، إذ ان العلاقة السببية هي الرابطة التي تصل بين السلوك الاجرامي والنتيجة الجرمية وإن لم تتحقق لم يكتمل البنيان القانوني للجريمة (9).
3- الركن المفترض: وهو الصفة الخاصة في الجاني والذي حددها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل في المادة (16/(أولا) منه على أن يلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية إصالة أو وكالة بتقديم اقرار الكشف عن ذمته المالية:
أ. رئيس الجمهورية ونوابه .
ب رئيس ونائبا رئيس واعضاء مجلس النواب.
ج. رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم.
د. أعضاء مجلس الاتحاد.
هـ. رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام.
و. رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
ز. رئيس الإقليم.
ح رئيس واعضاء مجلس نواب الإقليم.
ط. رئيس حكومة الاقليم والوزراء فيه.
ي. مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم.
ك. وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة
ل . اصحاب الدرجات الخاصة والعليا.
م . رؤساء واعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم.
ن . المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي.
س. مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم
ع . رؤساء الجامعات الحكومية والاهلية وعمداء الكليات.
ف . المديرون العامون ومن بدرجتهم.
ص. الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والامنية كافة وضباط الاستخبارات في الافواج صعودا ومديرو الدوائر الامنية من غير حاملي الرتب.
ق. رؤساء وأعضاء مجالس ادارة شركات القطاع العام والمختلط.
ر . محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيئة النزاهة.
ش . العاملون في هيئة النزاهة.
ت. رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية.
ث. رئيس واعضاء مجالس ادارات ومديرو الاقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة.
وعرفت الذمة المالية بأنها كل حق أو التزام عائد للمكلف، ومنه يستنبط أن هنالك عنصرين للذمة المالية الخاصة بالمكلف، أولاهما المتمثل بالحق العائد للشخص، مثل ما هو عائد بملكيته اليه من اعيان أو منقولات، والعنصر الثاني المتمثل بالالتزامات الواقعة على المكلف، مثل التزامه بأداء حق أو مال (10).
أما الكشف عن الذمة المالية فيعرف بأنه نظام رقابي يستطيع الشعب والسلطات الرقابية المختصة بواسطته ان يعرفوا مدى نزاهة الشاغلين للمسؤوليات العامة، عن طريق افصاحهم عن أموالهم وممتلكاتهم وممتلكات ذوي القربى من ازواج أو أولاد أو غيرهم، وذلك سعيًا من القانون بأن يحد من الكسب ذو الصفة غير المشروعة باستغلال الوظيفة العامة بغير وجه مشروع (11).
ومن استقراء هذا التعريف يمكن مؤاخذته بأنَّه اقتصر بتقديم كشف الذمة المالية على كبار الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة، مما يعني استثناء صغار الموظفين الذي يحتمل ان ممتلكاتهم تتضخم بصورة غير منطقية، خاصة وأن كثير منهم له نفوذ قد يفوق نفوذ كبار الموظفين أو المكلفين لخدمة عامة.
أما محاسن التعريف فأنه يشمل معهم أقارب الموظف أو المكلف بالخدمة العامة بأن يدرجوا في تقرير الذمة المالية، خاصة وإن كثير منهم يحاولون الاحتيال على القانون بواسطة قيد ممتلكاتهم المكتسبة بصورة غير مشروعة لمصلحة ذويهم؛ وقد عرف قانون هيئة النزاهة العراقي النافذ الكسب غير المشروع بأنه زيادة حاصلة في أموال المكلف التي لم يستطع اثبات مشروعيتها والتي تعلو عن ال 20% سنويًا سواء حاصلة في أموال المكلف ذاته أو في أموال أولاده أو زوجته بما لا يتناسب مع دخلهم الاعتيادي (12).
ويلاحظ أن المشرع العراقي في قانون هيئة النزاهة قد فصل ووسع في هذه الفئات المكلفة بتقديم تقرير الذمة المالية لتشمل القطاع العام والقطاع الخاص أيضا، وذلك لان التلاعب والمساس بالمال العام لا يقتصر على القطاع العام، وبالخصوص ما يتعلق بالعقود والمناقصات الحكومية، فقرر أن يكون واجبًا تقديم الذمة المالية بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وكذا رئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس القضاء والقضاة وأعضاء الادعاء العام، ورؤساء الهيئات المستقلة ونوابهم، والمحافظون ونوابهم ومستشاريهم و القائمقامون ومدراء النواحي، وأعضاء مجالس المحافظات، ورئيس الإقليم ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء في الإقليم، ورئيس وأعضاء مجلس الإقليم، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات والضباط من رتبة مقدم فما فوق ومحققو مجلس القضاء والعاملون في هيئة النزاهة، وغيرهم (13)؛ وهو ما سار عليه المشرع المصري أيضا (14).
ويلاحظ أيضا بأن قانون هيئة النزاهة العراقية قد اسهب في الفئات المشمولة بالكشف المالي مرة بصورة اجبارية، وأخرى اختيارية بأن أقر لهيئة النزاهة حقاً في تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة في تقديم كشف لذمته المالية بعد ان يصل إلى علم الهيئة إخبار معتبر المصدر ينبئ بحدوث تضخم في ذمته المالية، ليكون مشتبه به بارتكابه لفعل الكسب غير المشروع(15).
كما أنَّ القانون شمل الأشخاص المعنوية في تقديم ما يثبت مشروعية مصادر تمويلها، ومطابقة إنفاق الأشخاص المعنوية لقوانينها والأنظمة الداخلية التي تعمل بموجبها ، وهم كل من الأحزاب السياسية والاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية (16).
على ان القانون قد وضع ضوابط تعلقت بالمدد القانونية التي يلتزم بها المكلف بتقديم كشف لذمته المالية، إذ حدد مدة تسعون يوما من تاريخ تولي المكلف لمسؤوليته لتقديم هذا الكشف، كما ان القانون قد الزم المكلف على تقديم كشف دوري لذمته المالية بصورة سنوية ؛ كما ان للهيئة ان تبدي ملاحظاتها على كشف الذمة المالية وارسالها إلى لمكلف، ويلتزم خلال مدة ستين يوما من تاريخ اشعاره بها بالإجابة، وكجزاء لمخالفة هذا الواجب، فقد عوقب المكلف الممتنع عن تنفيذ هذا الحكم بوقف رواتبه ومخصصاته، أو الراتب التقاعدي إذا احيل إلى التقاعد (17).
4- الركن المعنوي: ان الركن المعنوي لجريمة الكسب غير المشروع يقوم على أساس توافر القصد الجرمي لدى الفاعل، أي انها جريمة عمدية وفق جميع التشريعات، ويتطلب القصد هنا توافر عناصره الأساسية المتمثلة بالعلم والإرادة، أي العلم بأن ما يقوم به الموظف من افعال وتصرفات تعد غير مشروعة من الناحية القانونية وتتجه ارادته إلى اتيان تلك التصرفات بهدف الكسب غير المشروع على حساب المال العام (18)، وهو لا مناص منه في أموال المكلف الشخصية، لكن يبدو ان هنالك ثغرة فوتها المشرع فيما يتعلق بالذمة المالية للزوجة، حيث يستطيع المكلف أن ينكر علمه بها ويستغل مبدأ انفصال الذمة المالية
للزوجين (19).
وما سبق يعتبر فراغ قانوني وجب على المشرع ان يتجنبه في أنه لم يتخذ موقفا واضحًا من فصل الذمة المالية أو دمجها الذمة المالية بين المكلف وزوجته، مما يفسح المجال للمتهمين بالإتكاء على هذه الجزئية للإفلات من العقاب.
وبالرجوع إلى الآثار التي تحدث في حال التلاعب بمناقصات العقود الحكومية، فإن أول أثر يأتي من الناحية المنطقية هو الكسب غير المشروع، وهذا النوع من الكسب غير المشروع قد كافحه قانون هيئة النزاهة بصورة وافية عبر الإجراءات العلاجية والوقائية التي يتميز بها هذا القانون، ويسعى قانون الهيئة إلى تطبيقها، وسنورد إجراءات الحماية على صورتين، وهي اختصاص الإجراءات الجزائية لهيئة النزاهة في مكافحة الفساد والصورة الثانية اختصاص الهيئة في إجراء التحقيق في جرائم الفساد:
أولاً- الإجراءات الجزائية لهيئة النزاهة في مكافحة الفساد يبدأ اختصاص هيئة النزاهة في النظر بقضايا الفساد بعد وصول هذه الجرائم إلى علمها ، ويتم ذلك عبر وسيلتين، وهما الشكوى أو الإخبار إلى الهيئة، وهي ترجع في ذلك إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية بوصفه القانون الاجرائي العام في المسائل الجزائية والذي يعد بالنسبة لها قاعدة عامة؛ مع ملاحظة ان الفقه تناول تعريف الشكوى إذ ان قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يعرف معنى الشكوى الواردة فيه، فعرفوها بأنها التظلم الذي يرفعه المتضرر من الجريمة أو من يمثله قانوناً يطلب فيه اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبها" (20). أو "هي إجراء يقره القانون لكل فرد ليعطيه الحق بتحريك الدعوى الجزائية أمام الجهات المختصة، تحقيقا لمصلحة المتضرر (21). ومن ناحية طبيعة الشكوى، فأنّها أما تكون شكوى مكتوبة أو شكوى شفهية، ولم يحدد لها القانون شكلا خاصا لكنه اشترط لها عدة شروط، وهي: 1- أن يحدد المشتكي الجريمة، ولا يشترط فيها أن يحدد تكييفها أو وصفها القانوني، إذ يكفي أن يحدد وقائعها تحديدًا كافيًا (22).
2- أن تكون الشكوى ناجزة، أي انها لا تكون معلقة على شرط كأن يقوم المشتكي بالشكوى من جريمة معينة إذا لم يصحح آثارها الجاني (23).
3- هناك من يرى إن على المشتكي أن يحدد الجاني تحديدًا نافيًا للجهالة، وهذا القول محل نظر، كون أن كثير من الجرائم تحدث من قبل مجهول، ومثالها جرائم السرقة التي يقوم بها الجاني بصورة متخفية(24).
4- يكون الحق بتقديم الشكوى للمتضرر من الجريمة نفسه، ولا تنتقل إلى غيره، وهذا تختص به الجرائم المحددة بالمادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
5- إذا كان المجني عليه قاصرًا، فتحرك الدعوى الجزائية من قبل وليه أو ممن يمثله قانونا، وإذا تعارضت مصالح القاصر مع الولي فيعين القاضي من يمثله (25).
وعلى العموم إن جرائم الفساد عامة والفساد في العقود الحكومية بشكل خاص لا تخضع لقيد الشكوى الذي يشترط التقيد بما ورد في مادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي وإنما تخضع للقاعدة العامة بان يؤخذ بالشكوى من قبل أي شخص متضرر، أما الاخبار فهو قيام شخص غير متضرر من الفعل المجرم بإبلاغ السلطات المختصة بوقوع جريمة معينة(26) أو هو احاطة أو اعلام السلطات المختصة بالجريمة المرتكبة للحث على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، وإجراء التحقيق معهم هم (27).
أما من يمتلك حق الاخبار عن الجريمة، فيحق للمتضرر من الجريمة أو من يقوم مقامه قانونا أو أي شخص توصل إلى علمه وقوع جريمة الفساد، وكذلك الادعاء العام (28) . وبالنظر إلى إمكانية هيئة النزاهة بتحريك الدعوى الجزائية، فليس له سند صريح أو نص تشريعي واضح، إلا ان القضاء العراقي قد استقر على منح هذا الحق لهيئة النزاهة في جرائم الفساد عامة، بوصفها أحد أطراف الدعوى الجزائية (29).
ومن ناحية عامة، نجد بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أجاز لكل شخص علم بوقوع جريمة ان يتقدم بأخبار إلى السلطات العامة لتحريك الدعوى الجزائية، وهو ما يستغرق أيضا هيئة النزاهة، ليكون لها حق تحريك الدعوى الجزائية سواء بالشكوى أو بالأخبار .
أما عن موقف التشريعات المقارنة من تنظيم ذلك، فيمكن القول ان هيئة النزاهة تعد من الاجهزة الرقابية المستحدثة بمقتضى نصوص التشريعات العراقية ولا يوجد ما يقابلها في التشريع المصري والجزائري باستثناء بعض الجهات المستحدثة وهي لا تملك مثل هذا الاختصاص ليتم الحديث عنها وسيتم تناولها فيما بعد، ويعد القضاء هو الجهة الأساسية التي تملك اختصاص التحقيق والمحاكمة وفرض العقوبات الجزائية، ونعتقد ان اتجاه التشريعات المقارنة في اسناد هذه الوظيفة للقضاء له ما يبرره إذ أن القضاء هو الاجدر في القيام بهذه المهمة ولا داعي لاستحداث اجهزة ذات طبيعة سياسية وتخضع لتأثيرات كثيرة يمكن أن تمنعها من اداء عملها؛ لذلك ليس هناك نصوص قانونية في التشريعات المقارنة ليتم الاشارة لها كون القضاء هو صاحب الولاية في ذلك. ثانياً-اختصاص الهيئة في إجراء التحقيق في جرائم الفساد وفقا للأصول التي ارساها قانون اصول المحاكمات الجزائية، فان جرائم الفساد يتولى التحقيق فيها قضاة التحقيق والمحققين، وليس لأية جهة غيرهم أن يتولوا إجراءات التحقيق كون هذه الإجراءات تمس بحقوق وحريات الآخرين، ما يستوجب أن يحصر من يقوم بهذه الإجراءات (30).
ويتمتع المحققون في هيئة النزاهة بصلاحيات واسعة، مثل صلاحية استجواب الشهود وندب الخبراء وغيرها، باستثناء القبض، فأنه يكون من اختصاص قاضي التحقيق حصرا، ولا ينازعه في ذلك المحققين التابعين لهيئة النزاهة (31).
وقد أعطى القانون لسلطات التحقيق في هيئة النزاهة اليد العليا على السلطات الأخرى وإن كان في ذات القضية، إذ أنه رجح اختصاص هيئة النزاهة في التحقيق ولو على التحقيق الذي تجريه الجهات التحقيقية العسكرية، والتحقيق الذي تجريه قوى الامن الداخلي والزم هذه الجهات وغيرها إلى إيداع كافة البيانات والمعلومات لصالح هيئة النزاهة لتقوم هي بإجراء التحقيقات عبر دائرة التحقيقات التابعة لها بواسطة أحد محققيها تحت إشراف قاضي التحقيق المختص(32). وبالإضافة الى صلاحية التحقيق في قضايا الفساد فأن القانون أعطي لهيئة النزاهة حق تحريك الدعوة الجزائية في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها، بالتالي فإنّ هناك إشكالية يجب أن تعالج وهي الجمع بين صفتي الخصم والحكم في الوقت نفسه، وهذا الأمر يؤدي الى صعوبة التوفيق بين اعتبار الهيئة طرفًا في القضية وبين اعتبارها جهة تحقيق(33).
وفي التشريع المصري فقد استحدث المشرع إدارة تسمى إدارة الكسب غير المشروع تابعة لوزارة العدل المصرية، واعطاها القانون سلطة التحقيق القضائي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950 المعدل، وهي بذلك تعد سلطة شبه قضائية، إذ أعطاها بعض الاختصاصات مثل منع السفر على ان تحيل القضية إلى محكمة الجنايات المختصة(34).
أما المشرع الجزائري فلم يعط للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مثل هذه الاختصاصات، إذ أن القضاء هو الذي يمارسها بصورة كاملة (35).
وبذلك يتضح أن لهيئة النزاهة وما يماثلها من التشريعات المقارنة حماية ولو بطريقة غير مباشرة العقود الحكومية من استغلالها لتحقيق مآرب ومكاسب شخصية عبر الإجراءات التي تضطلع بها و وسائلها القانونية (36).
___________
1- نصت المادة (1/ الفقرة سابعًا) من التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 على أن: "الكسب غير المشروع: كل زيادة تزيد على (20) سنويًا في أموال المكلف أو اموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الاموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات
2- د. مجید خضر احمد د. سامان عبد الله عزيز جريمة الكسب غير المشروع بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة 8 المجلد 4، العدد ،29 ، جامعة سوران جامعة كويه، أربيل، العراق، 2016، ص 48.
3- دعوة يوسف سلمان، م.م. محمد إبراهيم خضير عباس، نحو مواجهة قانونية فاعلة لجريمة الكسب غير المشروع في العراق، بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية العدد التاسع، المجلد الأول، كلية الرافدين الجامعة العراق، 2018، ص 181
4- نصت هذه المادة على أن لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب أو أي عمل أو أي منصب رسمي آخر".
5- صفاء جبار عبد البديري جريمة الكسب غير المشروع في التشريع العراقي (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة كربلاء، 2015، ص 92 وما بعدها.
6- المادة (2)، قانون الكسب غير المشروع المصري رقم 62 سنة 1975.
7- نصت المادة (4) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على أن قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية، وحماية الممتلكات العمومية، وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، يلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته.
يقوم الموظف العمومي باكتتاب تصريح بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في وظيفته أو بداية عهدته الانتخابية. يجدد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي تم بها التصريح الأول. كما يجب التصريح بالممتلكات عند نهاية العهدة الانتخابية أو عند انتهاء الخدمة.
8- د. مجید خضر احمد د. سامان عبد الله عزيز جريمة الكسب غير المشروع بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة 8 المجلد 4، العدد ،29 ، جامعة سوران جامعة كويه، أربيل، العراق، 2016 ، ص 64.
9- دعوة يوسف سلمان، م.م. محمد إبراهيم خضير عباس، نحو مواجهة قانونية فاعلة لجريمة الكسب غير المشروع في العراق، بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية العدد التاسع، المجلد الأول، كلية الرافدين الجامعة العراق، 2018 ، ص182.
10- د. إسماعيل الخلفي، شرح قانون الكسب غير المشروع، مكتبة كوميت، القاهرة، 1997، ص 101.
11- د. خالد خضير دحام، تجريم الكسب غير المشروع ومبدأ البراءة دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق السنة السابعة العدد الثاني جامعة كربلاء، العراق، 2011، ص 169.
12- الفقرة السابعة المادة ، قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل: "الكسب غير المشروع كل زيادة تزيد على (20) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات".
13- في تفصيلات ذلك : المادة (16/ أولا)، قانون هيئة النزاهة العراقي رقم 30 لسنة 2011 المعدل.
14- المادة ، قانون الكسب غير المشروع المصري رقم 62 لسنة 1975.
15- د. آلاء ناصر حسين البعاج التنظيم القانوني لجريمة الكسب غير المشروع، بحث منشور في مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، المجلد 1 ، العدد 9 ، الجامعة العراقية ،العراق، 2021، ص 14.
16- الفقرة ثالثا من المادة (16) ، قانون هيئة النزاهة العراقي النافذة للهيئة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية : أ . مصادر التمويل والتبرع.
ب . أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية".
17- المادة (18) قانون هيئة النزاهة العراقي النافذ : أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره، وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون دون تقديم الإستمارة
ثانياً: لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة. ثالثاً: تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات".
18- صفاء جبار عبد البديري جريمة الكسب غير المشروع في التشريع العراقي (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة كربلاء، 2015، ص 106.
19- نصت الفقرة 1 من المادة 6 من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل على: تعتبر الزوجة مكلفة بذاتها وتتمتع بالسماح القانوني الممنوح لها قبل زواجها وتمنح السماح القانوني للزوج بالإضافة إلى السماح المقرر لها إذا كان عاجزا عن العمل وليس له مورد".
20- ميثم غانم جبر معراج احمد إسماعيل دور هيئة النزاهة في تحريك الدعوى الجزائية، بحث منشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية العدد السادس عشر ، كلية الصفوة الجامعة، العراق، 2018، ص 153.
21- د. أحمد أحمد أبو سعد الشكوى كفيد عام على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية المكتب العرب الحديث، مصر، 2005، ص10.
22- د. رزكار محمد، قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة الوارث، أربيل، 2003، ص 66.
23- د. احمد احمد ابو سعد الشكوى كقيد عام على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، مصدر سابق ص 11.
24- د. محمد زكي ابو عامر، قانون العقوبات القسم الخاص، الدار الجامعية، بيروت، 1998 ، ص 405.
25- د. رزكار محمد، قانون أصول المحاكمات الجزائية، مصدر سابق، ص 67.
26- د.براء منذر كمال شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط 2 ، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، الموصل 2010، ص18.
27- علي السماك، الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي، ط3، المكتبة القانونية، بغداد، 1990، ص 116.
28- المادة (1) قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
29- المادة (4)، قانون هيئة النزاهة العراقي.
30- المادة (51) قانون أصول المحاكمات الجزائية.
31- المادة (92) قانون أصول المحاكمات الجزائية.
32- المادة (11)، قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع العراقي.
33- .م.م. ميثم غانم جبر معراج احمد إسماعيل دور هيئة النزاهة في تحريك الدعوى الجزائية، بحث منشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية العدد السادس عشر ، كلية الصفوة الجامعة، العراق، 2018، ص 148.
34- المادة (10) قانون الكسب غير المشروع المصري.
35- المادة (24) مكرر، قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر.
36- د. رياض احمد توفيق أثر التحقيق الإداري الذي تجريه الهيئات المستقلة بحث منشور في مجلة جامعة الانبار، العدد الثالث، العراق، 2018، ص 123.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .