المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6239 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

Bernoulli Triangle
6-1-2021
Quadratic Surd
18-10-2020
الرثابة او الايقاع Rhythm
10-8-2021
تفاعلات الطرد المركزي الفائق Ultracentrifuge Process
5-1-2022
أحرف العطف
2-4-2020
معنى كلمة فلك‌
10-12-2015


فوائد متفرّقة / وقوع السقط في نسخ الفقيه الواصلة إلى المتأخّرين.  
  
417   06:24 مساءً   التاريخ: 2024-08-12
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج3، ص 681 ـ 682.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

وقوع السقط في نسخ الفقيه الواصلة إلى المتأخّرين (1):
روى الكليني (2) بسنده الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال: ((مَن لم يجد هدياً وأحبّ أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس)).
وورد في نسخ الفقيه (3) المتداولة مروياً بسند صحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: ((مَن لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك)).
وقد أفتى السيّد الأستاذ (قده) بمضمون الرواية الثانية ولكن فيمن أخّر صيام الأيام الثلاثة إلى ما بعد أيام التشريق قائلاً (4): إنّه لا تجب عليه المبادرة إلى أدائه بل يجوز له التأخير فيه إلى نهاية شهر ذي الحجة، استناداً إلى الصحيحة المذكورة.
ولكن من الواضح أنّه لا اختصاص للصحيحة بمن أخّر الإتيان به إلى ما بعد أيام التشريق بل يشمل كل فاقد للهدي، ممّا يقتضي عدم لزوم الإتيان بصيام الأيام الثلاثة في اليوم السابع والثامن والتاسع لمن لم يأتِ به قبل ذلك.
هذا، والصحيح أنّه يشكل البناء على جواز تأخير صيام الأيام الثلاثة إلى ما بعد أيام التشريق اختياراً، اعتماداً على صحيحة زرارة المرويّة في الفقيه باللفظ المتقدّم المذكور في نسخه الواصلة إلى المتأخّرين منذ عصر العلّامة (قده) إلى زماننا هذا(5) فإنّه توجد نسخة قديمة جداً من الجزء الثاني من الفقيه ـ المشتمل على كتاب الحج - مؤرّخة في سنة (574 هـ)، وهي بخط (أبو الرضا ابن بدر) (6)، والمذكور فيها في المتن هكذا: (وقد روى زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: ((مَن لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة أيّام في أول العشر فلا بأس بذلك)).
نعم، ورد في هامشها هكذا: (في العشر الأواخر. خ) أي أّن في نسخة ورد (العشر الأواخر) بدل (أول العشر). والظاهر أنّ الصحيح هو ما ورد في متن النسخة المذكورة، إذ يستبعد وجود روايتين لزرارة في المقام متقاربتين جداً في الألفاظ وتتعلق إحداهما بتقديم صوم الأيام الثلاثة بالإتيان به في بداية العشر الأول وتتعلّق الثانية بتأخيره إلى العشر الأواخر، وأنّ الكليني والشيخ رويا الرواية الأولى المتعلّقة بالتقديم، والصدوق أورد الرواية الثانية المتعلّقة بالتأخير مع أنّ من المعلوم أنّ كتاب الكافي كان بمرأى الصدوق وقد نقل عنه في موارد عديدة تارة مصرّحاً بالأخذ منه وأخرى بدون ذلك، كما أنّ كتاب الفقيه كان من مصادر الشيخ وقد اقتبس منه في موارد شتّى وإن لم يصرّح بذلك في جملة من الموارد، ومع هذا كيف لا يستبعد اقتصار الصدوق على إيراد ما يتعلق بتأخير صيام الأيام الثلاثة دون ما يتعلق بتقديمه واقتصار الشيخ على إيراد ما يتعلق بتقديم صيام الأيام الثلاثة دون ما يتعلق بتأخيره بالرغم من تعلّق الفرعين بمسألة واحدة وورود الرواية فيهما جميعاً عن زرارة بن أعين؟!
والحاصل: أنّ صحيحة زرارة باللفظ المذكور في النسخ الواصلة إلى المتأخّرين من كتاب الفقيه مّما لا سبيل إلى الاعتماد عليها، فلا يمكن البناء على جواز تأخير صيام الأيام الثلاثة إلى العشر الأواخر اختيارًا.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 21 ص: 63.
(2) الكافي ج 4 ص: 507
(3) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 303
(4) مستند الناسك في شرح المناسك ج 2 ص: 216.
(5) يلاحظ تذكرة الفقهاء ج: 8 ص 273، ومدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج8 ص:54، والوافي ج 14 ص: 1186، وروضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:5 ص: 199، ووسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج: 14 ص: 182.
(6) ورد التعريف بهذه النسخة في مجلة (كتاب شيعة) العدد: 5 ص: 364، فلتراجع.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)